المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 11095 و12632 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و حسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 11095 و12632 لسنة 50 القضائية عليا
المقام أولهما من
1) وزير الداخلية "بصفته "
2) وزير العدل " بصفته "
3) رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل للفصل على الاعتراضات على المرشحين لعضوية
مجلس الشورى لعام 2004 بالفيوم.
ضد
1) محمد ربيع سلطان يوسف
والمقام ثانيهما من
عبد الرؤوف أحمد محمود أبو السعود
ضد
1) السيد/ محمد ربيع سلطان
2) وزير الداخلية "بصفته"
3) وزير العدل "بصفته"
4) رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل للفصل في الاعتراضات على المرشحين لعضوية
مجلس الشورى لعام 2004 بالفيوم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بنى سويف والفيوم ) في الشق العاجل
من الدعوى رقم 5228 لسنة 4 ق بجلسة 20/ 5/ 2004
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 29/ 5/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبةً عن الطاعنين في الطعن الأول ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام
برقم 11095 لسنة 50 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة بني سويف
والفيوم ) في الشق العاجل من الدعوى رقم 5228 لسنة 4ق بجلسة 20/ 5/ 2004 والقاضي في
منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار،
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير
الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي بقبوله
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 22/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ معوض عبد الله معوض المحامي بالنقض
والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن عبد الرؤوف أحمد محمود أبو السعود قلم كتاب
هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12632 لسنة 50ق.عليا في ذات الحكم الصادر في
الشق العاجل من الدعوى رقم 5228 لسنة 4ق، المشار إليه وطلب – للأسباب الواردة في تقرير
طعنه – قبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه المستعجل وبتنفيذ قرار
ترشيح الطاعن لعضوية مجلس الشورى فى التجديد النصفي لعام 2004 بالدائرة الثالثة مركز
الفيوم مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة قضايا الدولة تقريرين مسببين برأيها القانوني في الطعنين، رأت في تقريرها
المقدم في الطعن الأول قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات، وارتأت في تقريرها
المقدم في الطعن الثاني قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أصلياً:
برفضه موضوعاًً لعدم توافر ركن الاستعجال واحتياطياً: ذات ما طلبته في تقريرها المقدم
في الطعن الأول.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين وقررت بجلسة 6/ 12/ 2004 ضم ثانيهما لأولهما للارتباط
وليصدر فيهما حكم واحد، ثم إحالتهما بجلسة 21/ 3/ 2005 إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة
23/ 4/ 2005 حيث نظرتهما على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم
بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده محمد ربيع سلطان يوسف كان قد
أقام الدعوى رقم 5228 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة بني سويف و الفيوم
) بتاريخ 10/ 5/ 2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الرابع
عبد الرؤوف أحمد محمود أبو السعود عضواً بمجلس الشورى أيا كانت صفته أو بصفته فلاح،
مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة وذلك للأسباب الواردة بصحيفة دعواه وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار.
وبجلسة 20/ 5/ 2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة
لتحضيره، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله،
فضلاًً عما شابه من فساد فى الاستدلال على النحو المبين تفصيلاًً في تقريري الطعن وتحيل
إليهما المحكمة منعاً من التكرار.
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر في طلب وقف
التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه أمام
المحكمة الإدارية العليا إلا أنه مع ذلك حكم وقتي بطبيعته، يقف أثره من تاريخ صدور
الحكم فى موضوع الدعوى، إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير، باعتباره فاصلاً
في موضوع المنازعة، واجب النفاذ من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الحكم الصادر في طلب وقف
التنفيذ ينتهي أثره، ويستنفذ أغراضه لصدور الحكم في الموضوع، وعليه يكون الاستمرار
في نظر الطعنين في هذا الحكم الوقتي غير ذات موضوع، ولا جدوى منه، ويضحى معه متعيناً
القضاء باعتبار الخصومة منتهية في شأنهما.
ومن حيث إن الثابت من سياق ما تقدم أن الطعنين الماثلين ينصبان على طلب إلغاء الحكم
الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 5228 لسنة 4ق بجلسة 4/ 5/ 2004،
وقد صدر أثناء نظر هذين الطعنين الحكم في موضوع هذه الدعوى وذلك بجلسة 1/ 2/ 2005 وبالتالى
يصبح الطعنين غير ذي موضوع، مما يقضي الحكم باعتبار الخصومة في شأنهما منتهية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين وألزمت الطاعن في كلا الطعنين بالمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
