الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3512 لسنة 48 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3512 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- وزير العدل
2- النائب العام
3- وزير الداخلية
4- رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة

ضد

عامر سيد خليل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6986 لسنة 55 ق بجلسة 11/ 12/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 7 من فبراير سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3512 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 13/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 947 لسنة 55 قضائية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا: بعدم قبول الإشكال لانتفاء شرط المصلحة, واحتياطيا: برفض الإشكال مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات فى الحالتين.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الإشكال موضوع الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 2004, وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بجلسات المرافعة, وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/ 11/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 13/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 947 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه, فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الأولى بقسم الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها إجراء الانتخابات مجدداً فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين على مقعد الفئات والعمال, وأن يدرج اسم/ بدر محروس محمد سليمان شعراوى تحت صفة ( فئات) وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى ( الإشكال ).
وقد تم قيد الدعوى بالمحكمة المذكورة برقم 3816 لسنة 2000, وبجلسة 4/ 2/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص, فوردت الدعوى إلى هذه الأخيرة وقيدت بجدولها العام برقم 6986 لسنة 55 ق.
وبجلسة 11/ 12/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر, وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستشكل له مصلحة فى طلب الحكم باستمرار تنفيذ ذلك الحكم, ولا ينفى قيام هذه المصلحة كونه لم يفز فى الانتخابات التى أجريت بتاريخ 8/ 11/ 2000 لأن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بإجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة ومنهم المستشكل, كما أن الأوراق لم تكشف عن أن جهة الإدارة قد طعنت فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر حكم من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه, ومن ثم وإذ صدر حكم فى الشق الموضوعى من الدعوى بجلسة 5/ 12/ 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, فإنه يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الحكم محل الدعوى احتراما لحجيته وإعلاء لسيادة القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال, وذلك على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى, وإن كانت له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها, ومن ذلك وجوب تنفيذه والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, إلا أنه مع ذلك حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى, إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره فاصلا فى موضوع المنازعة وواجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إعمالا للمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, ومن ثم يعتبر الاستمرار فى طلب تنفيذ الحكم الوقتى بعد صدور حكم فى الموضوع غير ذى موضوع ويتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 947 لسنة 55 ق بجلسة 13/ 11/ 2000 والذى أقام المطعون ضده دعواه الماثلة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذه, قد سقط بصدور حكم فى الشق الموضوعى من تلك الدعوى بجلسة 5/ 12/ 2000 وذلك أثناء نظر الدعوى المطعون على حكمها, وكان ذلك تحت نظر المحكمة التى أصدرت الحكم الطعين حسبما يبين من حيثيات حكمها, ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تقضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى بعد أن زال الحكم المطلوب تنفيذه من الوجود القانونى وحل محله حكم آخر مستقل عنه فى أسبابه وظروف تنفيذه.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بانتهاء الخصومة فى الدعوى.
ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 947 لسنة 55 ق قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ليتلاقى مع الحكم الصادر فى الشق العاجل من تلك الدعوى بوقف تنفيذ القرار من حيث إن كليهما لصالح المطعون ضده, ذلك أن تنفيذ كل من الحكمين له مجاله الزمنى الخاص به وقد ولى هذا المجال بالنسبة للحكم الوقتى المطلوب تنفيذه بصدور حكم فى الموضوع وأصبح المعول عليه فى التنفيذ هو هذا الحكم الأخير, ولا ريب أن ذلك أمر يخرج بحثه عن نطاق النزاع الراهن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات