المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 25579 لسنة 51 ق عليا – جلسة 6/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عيد حسانين – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 25579 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
ضد
1- محمد علي زارع – بصفته المدير العام للمنظمة العربية للإصلاح
الجنائي.
2- أيمن محمد عبد النبي حنيش – نائب رئيس مجلس إدارة تنمية الديمقراطية.
3- محمد نبيه السيد الغريب – رئيس مجلس إدارة جمعية مركز الحوار الديمقراطي لحقوق الإنسان.
4- أحمد سميح محمد محمد – مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
5- حافظ أبو سعدة – بصفته رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 40136 لسنة 59 ق بجلسة 3/ 9/ 2005
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر سنة 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تقرير طعن
– قيد برقم 25579 لسنة 51 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه
أولاً: بقبول تدخل/ حافظ أبو سعدة بصفته خصماً منضماً للمدعين، وبقبول تدخل/ عبد المحسن
حمودة خصماً هجومياً. ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وبرفض
الطلب المقدم من الخصم المتدخل هجومياً وإلزامه مصروفاته… .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص
المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم
قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. واحتياطياً: بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 9/ 2005 وفيها نظرت الدائرة الطعن وقررت
إصدار الحكم آخر الجلسة، ثم قررت إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة الغد 6/ 9/ 2005،
وبهذه الأخيرة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/
موضوع ) لنظره بجلسة خاصة الساعة الثالثة والنصف من ظهر ذات اليوم (6/ 9/ 2005).
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المشار إليها وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 8/ 2005
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 40136 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى
بالقاهرة، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بمنعهم
وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني من متابعة سير العملية الانتخابية من داخل لجان التصويت
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 3/ 9/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن القرار المطعون
فيه يخرج عن الاختصاصات المحددة حصراً إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يندرج فى مفهوم
الإشراف العام على الانتخابات المعهود به إليها، وأنه بذلك لا يخرج عن كونه قراراً
إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى، كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لوقف التنفيذ
على أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات القائمة على أمور تتصل بحقوق الإنسان تخضع
فى عملها لرقابة السلطة التنفيذية وتهدف إلى إحياء الفكر الديمقراطي بين طبقات الشعب
وفئاته، ويكون ذلك بتمكينها من أداء دورها فى حدود التراخيص الممنوحة لها ووفق نظمها
الأساسية التى أقرتها الجهات الإدارية المختصة، إذ إن اختصاص هذه المنظمات ينحصر فى
متابعة نزاهة العملية الانتخابية وتعريف المواطنين بأهمية الانتخابات والتأكيد على
واجب مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون
فيه صادراً بحسب الظاهر من الأوراق من غير مختص، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب
وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من اللجنة الطاعنة فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو الوارد بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن المادة 76 من الدستور المعدلة، تنص على أن " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق
الاقتراع السري العام المباشر…. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات
الرئاسية " تتمتع بالاستقلال وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي: –
1-…….. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز…… وتصدر قراراتها بأغلبية
سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها
بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ..
"
ومن حيث إنه بالرغم مما يثار من انتقادات حول نص المادة 76 من الدستور سالفة الذكر
– وعلى الأخص الحكم المتعلق بعدم قابلية بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
للطعن بأي طريق من طرق الطعن – من حيث عدم اتفاقها مع نصى المادتين 68 و 172 من الدستور
ومع المبادئ الدستورية العامة التى استقرت فى النظام القانوني المصري منذ زمن، والتى
أنتهت إلى أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال تحصين أي قرار إدارى أيا كانت الجهة التى
تصدره من الطعن عليه أمام القضاء الإدارى وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،
مما يعد ركيزة هامة لحماية حقوق وحريات الأفراد، فإن المحكمة الإدارية العليا وهى تتصدى
للفصل فى هذا الطعن تجد نفسها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد هو
نص المادة المذكورة، وقد أراد المشرع بتعديلها إضفاء حصانة مطلقة على بعض قرارات لجنة
الانتخابات الرئاسية، والتى يندرج فيها قرار اللجنة محل الطعن والذى لا يعدو أن يكون
قراراً إدارياً يختص بنظر الطعن عليه محاكم مجلس الدولة، فإن المحكمة احتراما منها
لأحكام الدستور لا يسعها إلا أن تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه.
والمحكمة إذ تقضي بذلك، فإنها تهيب بالمشرع الدستوري أن يعيد النظر جدياً فى نص المادة
76 من الدستور فى ضوء ما تقدم، بحيث يرجع النص إلى الأصل العام والمبادئ المستقرة فى
شأن عدم تحصين أي قرار إدارى من رقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
