المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8354 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8354 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة
ضد
جمال جاد الكريم عبد العال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 361 لسنة 9 ق بجلسة
4/ 4/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 31/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 361 لسنة 9 ق بجلسة 4/ 4/ 2001
والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته
فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعى مع ما يترتب على ذلك
من آثار أخصها أحقية المدعى فى استرداد المبالغ السابق تحصيلها منه تحت حساب هذا الرسم
اعتباراً من 12/ 7/ 1990, وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ( أصلياً ) بسقوط حق المطعون ضده فى
استرداد المبالغ المطالب بها موضوع التداعى بالتقادم الثلاثى, ( واحتياطياً ) برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات فى أى من الحالتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله
منه من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244/ 1990, 240/ 1991, 180/ 1992 مع التقيد
بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام
الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 17/ 1/ 2005 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 23/ 4/ 2005.
وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 4/ 6/ 2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم فى الطعن الماثل
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على الأسباب
فى إنه بتاريخ 2/ 12/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 361/ 9 ق أمام محكمة القضاء
الإدارى بأسيوط طالباً الحكم له بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 244/ 1990 المعدل بالقرار
رقم 180/ 1992 المعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1990 فيما تضمنه من تحصيل رسم على كل
جوال دقيق يصرف للمخابز الواقعة بدائرة المحافظة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
4/ 4/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعى مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعى فى استرداد المبالغ السابق تحصيلها منه تحت حساب
هذا الرسم اعتباراً من 12/ 7/ 1990 وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها
تأسيسا على أن محافظ سوهاج قد فرض الرسم المحلى محل الطعن استناداً لقرار وزير الإدارة
المحلية رقم 43 لسنة 1971 وقرار رئيس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وقد قضت المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستوريتهما فى الدعوى الدستورية رقم 36/ 98 ق. دستورية بجلسة 13/ 1/ 1998,
وأشارت المحكمة إنه لا يجوز الحجاج فى مواجهة المدعى بالتقادم الثلاثى لأنه كان يؤدى
الرسم المطالب به تنفيذاً لقرارات صادرة بناء على تشريعات قضى بعدم دستوريتها ولم تقم
جهة الإدارة بتحصيلها منه حينئذ بدون وجه حق ومن ثم لا تخضع هذه المبالغ للتقادم الثلاثى.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وتأويله على النحو الذى تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون فيما قضى به على النحو الوارد بأسبابه
والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به
الجهة الإدارية فى تقرير الطعن الماثل بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد المبالغ محل
التداعى بالتقادم الثلاثى فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدفع بتقادم
الضرائب والرسوم ليس متعلقا بالنظام العام وإنه لا يجوز الحكم به فى مرحلة الطعن ما
لم تكن جهة الإدارة قد دفعت بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى. وكذلك بأنه لا يسوغ لهيئة
المفوضين أن تجهر بتقادم سكت صاحب الشأن عن
الدفع به, إذ ليس للمفوض أن يتمسك بتقادم يمتنع على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها
ولا يكون له من السلطات ما تقصر عنه سلطة المحكمة. وهديا على ذلك فإنه لما كان الثابت
من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تتمسك بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم أمام محكمة القضاء
الإدارى, وإن مفوضى الدولة لدى تلك المحكمة هو الذى تمسك بالتقادم فى تقريره المقدم
فى الدعوى, فمن ثم فإن الدفع بالتقادم المثار من الجهة الإدارية الطاعنة يضحى قائما
على غير سند صحيح من القانون مما يجعله جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
