المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11357 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
ود.محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11357 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
ورثة المرحوم عبد العزيز عزت مصطفى ( علاء الدين وإيهاب ونهاد وجيهان عبد العزيز عزت مصطفى وأمنية على كامل )
ضد
1 ) محافظ سوهاج
2 ) وزير التربية والتعليم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1077 لسنة 9 ق بجلسة
3/ 5/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 4/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط فى الدعوى رقم 1077 لسنة 9ق بجلسة 3/ 5/ 2000، القاضي فى منطوقه " برفض الدعوى
موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً لهم بطلباتهم أمام محكمة القضاء الإدارى،
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنون المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 7/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 30/ 4/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة
11/ 6/ 2005، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 5/ 2000، وقدم الطاعنون طلب إلغاء قيد برقم
416 لسنة 46ق بتاريخ 28/ 6/ 2000، وتم رفض الطلب بتاريخ 7/ 7/ 2001، وإذ أقيم الطعن
الماثل بتاريخ 4/ 9/ 2001، فإنه يكون مقاماً بمراعاة المواعيد القانونية، وإذ استوفى
سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 24/ 3/ 1998 أقام الطاعنون الدعوى رقم 3/ 5/ 2000 أمام محكمة
القضاء الإداري بأسيوط طالبين الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة
الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11لسنة 5ق بجلسة 12/ 8/ 1997، وكذا قرار
وزير التربية والتعليم رقم 4 لسنة 1998 بتاريخ 24/ 1/ 1998 فيما تضمنه من الاستيلاء
مؤقتاً لصالح مدرية التربية والتعليم بسوهاج على كامل الفناء الخاص بمدرسة رفاعة الطهطاوي
الثانوي بطهطا سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم سبق وأن استصدروا من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
حكماً لصالحهم فى الدعوى رقم 11/ 5ق بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 8205/ 1948
بتاريخ 22/ 12/ 1948 فيما تضمنه من الاستيلاء على حصة مورثهم فى الأرض الزراعية محل
القرار، وقد تقاعست الجهة الإدارية عن تنفيذ ذلك الحكم وأصدرت القرار رقم 4 لسنة 1998
سالف البيان بالاستيلاء مؤقتاً على أرض التداعي.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
المحكمة بجلسة 2/ 12/ 1998 حكماً فى الشق العاجل من الدعوى بقبولها شكلاً وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما. وبجلسة 3/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون
فيه فى موضوع الدعوى برفضها. وشيدت حكمها تأسيساً على إصدار الجهة الإدارية للقرار
رقم 4 لسنة 1998 يعد فى حقيقة الأمر تنفيذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 5ق
لأنه تضمن إقراراً منها بأحقيتهم فى الأرض محل التداعي ولا يعد هذا القرار نكولاً أو
امتناعا عن تنفيذ الحكم المشار إليه مما يتعين معه رفض الطعن على القرار الأول. وفيما
يتعلق بالقرار رقم 4 لسنة 1998 بأنه صدر وفقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1991 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة بما لا يكون معه هناك وجه لإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن الجهة الإدارية لم تراع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1991 سالف الذكر فبدلاً من أن
تستصدر قراراً بتقرير المنفعة العامة من رئيس الجمهورية ثم تعقبه بنزع الملكية نجدها
تصدر قرار بالاستيلاء المؤقت رغم أن فناء المدرسة لا يندرج ضمن الحالات الطارئة المستعجلة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11لسنة5ق، فقد صادف الحكم الطعين
صحيح حكم القانون فيما قضى به بشأن ذلك القرار على النحو الوارد بأسبابه وتأخذ بها
هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها. وتضيف إليها أن الواقع القانوني قد تجاوز الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 11لسنة5ق، إذ إن سند الجهة الإدارية فى فرض سيطرتها الفعلية على
أرض التداعي هو القرار رقم 4 لسنة 1998 وليس القرار رقم 8205 لسنة 1948 المقضي بإلغائه
بالحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 4لسنة 1998 فيما تضمنه من الاستيلاء
مؤقتاً على أرض التداعي. فقد جرى قضاء المحكمة على أن الاستيلاء المؤقت على العقارات
طبقاً لحكم المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
عامة ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل فى درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع
جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال ذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية، وهى أسباب يجمعها
أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال
نتائجها وفقدان التحكم فى آثارها، ومن ثم فإن سلطة الوزير فى الاستيلاء المؤقت تقتصر
على تلك الحالات التى يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات
صفة العقارات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى. ولما كان الاستيلاء على الأرض محل التداعي
لا ستخدمها كفناء لمدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بطهطا سوهاج لا يدخل ضمن الحالات
المنصوص عليها على سبيل الحصر، كما لا يدخل فى الحالات الطارئة أو المستعجلة التى تقتضي
الاستيلاء على الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات، وإذ أصدر وزير التعليم القرار
المطعون فيه بالاستيلاء على أرض التداعي استناداً إلى نص المادة من القانون رقم
10 لسنة 1991 كفناء للمدرسة المذكورة، فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون، ويكون الحكم
الطعين فيما قضى به من رفض طلب إلغاء ذلك القرار قد جانبه الصواب مما يجعله حرياً بالإلغاء
ولا يغير مما تقدم – حسبما جرى به قضاء المحكمة – صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
160/ 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً
للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 آنف الذكر والتى تجيز بقرار من مجلس الوزراء
إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة، هذا مردود عليه
بأن هذه المادة قد بينت أنواع الأعمال التى تعد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها
إنشاء الطرق والشوارع والمايدين ومشروعات المياه والصرف الصحي، ويجوز بقرار من مجلس
الوزراء إضافة أعمال أخرى، هذه الأعمال ينتظمها نص المادة من هذا القانون التى
تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة
وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر فى الجريدة الرسمية، ويترتب على نشر
القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق فى تعويض مقابل
عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه
الأعمال والتى تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه وبين حالات الاستيلاء المؤقت التى تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات
نزع الملكية للمنفعة العامة والتى لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير النظر المقدم فيما يتعلق بالقرار رقم 4/ 1998 فإنه
يكون جديراً بالإلغاء فى هذا الشق منه.
ومن حيث إن الطاعنين أصابوا الحق فى أحد طلبيهما وأخفقوا فى الآخر فإنه يتعين تحميلهم
بالمصروفات مناصفة مع الجهة الإدارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار وزير التربية
والتعليم رقم 4 لسنة 1998 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
