المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8676 لسنة 46 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود.محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8676 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
طوخي بيومي محمد خاطر
ضد
1) وزير الداخلية
2) مدير أمن القليوبية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 957 لسنة 1 ق بجلسة 23/
5/ 2000
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 11 من يولية سنة 2000 أودع الأستاذ/ سليمان
عبد القادر النجار المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن – قيد برقم 8676 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه،
والقاضي فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المتضمن إلغاء وسحب ترخيص السلاح
الخاص به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى
شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء ترخيص سلاح الطاعن وسحبه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 2004، وتدوول بجلسات المرافعة
على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 30/ 4/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 6/ 2005 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/ 11/
1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 957 لسنة 1ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى
بطنطا، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مدير
أمن القليوبية فيما تضمنه من سحب السلاح الخاص به والرخصة مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي
أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 8/ 1995، وبناء عليه قام بتسليم السلاح المرخص
له به بتاريخ 31/ 8/ 1995، وبتاريخ 13/ 9/ 1995 تقدم بتظلم من القرار المطعون فيه،
ولم يقم برفع دعواه الماثلة إلا بتاريخ 12/ 11/ 1996، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت
بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الأمر
الذى يتعين معه لحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
إلا أن المدعي لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم أنه أخطأ
فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، إذ أنه أغفل امتداد ميعاد
الطعن لوجود مسلك إيجابي من جهة الإدارة عند بحث التظلم، حيث أحيل تظلمه إلى البحث
الجنائي وبعد التحقيق والتحري وتقديم مبررات جديدة صدر تقرير البحث الجنائي بأحقيته
فى استمرار ترخيصه، إلا أن مسلك الجهة الإدارية المنحرف جعلها ترفض التظلم، وقد علم
بالرفض بطريق غير رسمي فى غضون شهر أكتوبر 1996.
ومن حيث إنه ولئن كان المقرر طبقاً لأحكام المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972، أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون
فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم منه إلى الجهة الإدارية
التى يتعين عليها أن تبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه
المدة دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية بالقبول أو الرفض، فإن ذلك يعد قرينة على رفض
التظلم وعلى المتظلم أن يلجأ إلى رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار خلال الستين يوماً التالية،
وإلا كانت دعواه غير مقبولة شكلاً، إلا أن قرينة الرفض الحكمي للتظلم لا تنهض إذا ما
سلكت الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً فى بحث التظلم بأن اتجهت إرادتها إلى إجابة المتظلم
إلى تظلمه أو قامت لديها القناعة بأحقيته فى تظلمه حتى ولو لم تجبه إلى تظلمه بالفعل،
ففى هذه الحالة يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها
عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رخص له
بتاريخ 27/ 2/ 1977 بحمل وإحراز سلاح للدفاع لكونه يعمل تاجر بقالة وذلك بموجب الرخصة
رقم 266482 ملف 1/ 5، ثم ألغى هذا الترخيص بتاريخ 30/ 8/ 1995 لعدم كفاية المبررات
وأعلن الطاعن بهذا القرار فى 31/ 8/ 1995 فتظلم منه بتاريخ 13/ 9/ 1995 على أساس أنه
يمتلك عقارين بناحية أجهور الكبرى مركز طوخ وعدد فدان أرض زراعية بذات الناحية
بالإضافة إلى عدد رأس ماشية، ورأس مال مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وقد عرض تظلمه على
إدارة البحث الجنائي التى أفادت بتقريرها المؤرخ 2/ 6/ 1996 أن التحريات أشارت إلى
صحة ما أضافه المتظلم من مبررات وأنه لم يستدل على معلومات جنائية للمذكور مسجلة بوحدة
مباحث طوخ، وأنها لذلك ترى الاستمرار فى الترخيص للمتظلم، وذلك لتغير الوضع حيث أصبحت
لديه المبررات الكافية، الأمر الذى يستفاد منه بما لا يدع مجالاً للشك أن الجهة الإدارية
قد توافرت لديها القناعة بأحقية المتظلم فى تظلمه، وهو ما يندرج فى نطاق المسلك الإيجابي
الذى يمتد معه ميعاد الطعن حتى تفصح الجهة الإدارية عن إرادتها النهائية بالقبول أو
الرفض للتظلم، ومن ثم وإذ أفادت تلك الجهة فى ردها على الدعوى بأنها قررت رفض التظلم
بتاريخ 7/ 10/ 1996، كما قرر الطاعن أنه علم بهذا الرفض بطريق غير رسمي، ثم أقام دعواه
المطعون على حكمها بتاريخ 12/ 11/ 1996، أى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم، فإن
الدعوى تكون والحالة هذه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً، مما يستوجب الحكم بقبولها
شكلاً.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
الميعاد، فإن ما نعاه الطاعن على هذا الحكم من مثالب على النحو سالف الذكر يكون فى
محله، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على نص المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر، أن المشرع قد أعطى لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه سلطة واسعة فى
رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده
بأى شرط يراه، كما خوله الحق فى سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه نهائياً، إلا أن المشرع
لم يجعل من هذه السلطة التقديرية سلطة مطلقة من أى قيد أو شرط، بل قيدها بضرورة أن
يكون رفض الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً، ولا ريب أن هذا التسبيب يشكل ضمانة أساسية
لصاحب الشأن، حيث يؤدي تخلف تسبيب القرار الصادر فى هذا الشأن أو عدم صحته إلى النيل
من مشروعية القرار واستعداء الرقابة القضائية عليه.
ومن حيث إنه استهداء بهذه الأحكام، ولما كان الثابت من الأوراق أن السبب الذى من أجله
قامت جهة الإدارة بإلغاء الترخيص الصادر للطاعن بحمل وإحراز السلاح بموجب القرار المطعون
فيه، هو على ما أفصحت عنه تلك الجهة صراحة عدم كفاية المبررات، وهذا السبب فى حد ذاته
لا يصلح سنداً لإلغاء الترخيص، إذ المسلم به أن جهة الإدارة سبق لها بحث هذه المبررات
عند الترخيص للطاعن – ابتداء – بحمل السلاح، وقد خلت الأوراق مما يفيد زوال أو نقص
هذه المبررات، بل على العكس قدم الطاعن مبررات إضافية تؤكد حاجته إلى السلاح وهى امتلاكه
لعقارات وأراضي زراعية وزيادة رأس ماله فى المحل التجاري من مبلغ 500 جنيه إلى 30 ألف
جنيه وكذلك امتلاكه لعدد من رءوس الماشية وغير ذلك من المبررات التى أطلعت عليها إدارة
البحث الجنائي وأقرت بصحتها على النحو سالف البيان، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
قد قام على غير سبب يبرره فى الواقع أو القانون سيما وأن الطاعن ظل مرخصاً له بحمل
السلاح منذ عام 1977 دون أن يثبت من الأوراق أنه أساء استعماله أو أنه أصبح يشكل خطراً
على الأمن أو النظام، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
