المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق عليا – جلسة 6/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عيد حسانين – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 25607 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس الشورى.
المستشار/ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وزير المالية.
ضد
الدكتور/ محمد محمد صديق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 38878 لسنة 59 ق بجلسة
3/ 9/ 2005
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 5/ 9/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا قانونيا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 38878 لسنة 59 ق بجلسة 3/ 9/ 2005 والقاضى فى
منطوقه برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وباختصاصها, وبقبول الدعوى
شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين
بالأسباب, وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل, وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير
إعلان… ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة بنظر الدعوى وفقا لتكييفها القانونى الصحيح, وبعدم جواز نظر الدعوى, واحتياطيا
ووفقا لتكييف الحكم المطعون فيه للدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وبعدم
قبولها لرفعها من غير ذى صفة.
وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه أصليا:
عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة, وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات واحتياطيا: قبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وعينت جلسة 5/ 9/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث نظرته على النحو الثابت
بمحاضر جلساتها, وبجلسة 6/ 9/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم,
وفيها تقرر النطق بالحكم فى آخر الجلسة حيث صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة مفوضى الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى
صفة على سند من القول بأن كلاً من مجلس الشورى ولجنة انتخابات الرئاسة جهتان قائمتان
بذاتهما وغير تابعتين للدولة, ولا يجوز أن تقوم هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن نيابة
عنهما فإن هذا الدفع مردود عليه بأن هيئة قضايا الدولة – طبقا لحكم المادة 6 من قانونها
الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – تنوب عن الدولة
فى كافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم
على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان كل من مجلس الشورى ولجنة الانتخابات الرئاسية شخصية
اعتبارية عامة, ومن ثم فإن إقامة الطعن الماثل من هيئة قضايا الدولة يكون مرفوعا من
ذى صفة, ويضحى من ثم الدفع المبدى فى هذا الشأن غير قائم على صحيح سنده, حريا بالرفض.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 38878 لسنة 59 ق بتاريخ 17/ 8/ 2005 أمام محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول ( الطاعن الأول
فى الطعن الماثل ) الصادر بتاريخ 4/ 10/ 2004 بتعيين المدعى عليه الأخير وحيد فخرى
الأقصرى رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى المتنازع على رئاسته, وليسمع المدعى عليه
الثانى ( الطاعن الثانى فى الطعن الماثل ) بصفته الحكم باستبعاد أوراق ترشيح المدعى
عليه الرابع ( الأقصرى ) لمنصب رئاسة الجمهورية, وليسمع المدعى عليه الثالث ( الطاعن
الثالث ) بصفته الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف سداد مستحقات الحزب المذكور سواء ما تعلق
منها بالدعم المادى للحزب, أو الدعم المقرر صرفه للمدعى عليه الأخير بزعم أنه رئيس
الحزب المتنازع عليه, وليسمع المدعى عليه الأخير الحكم بصفة مستعجلة بعدم أحقيته للترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية وذلك كله حتى يتم الفصل فى موضوع الدعوى, وذكر – بيانا لدعواه
– أنه بتاريخ 23/ 6/ 2002 أخطر المدعى عليه الأول بانتخابه رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى,
إلا أن المدعى عليه الأول أخطره بتاريخ 8/ 7/ 2002 بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين
حول رئاسة الحزب حتى ينتهى النزاع فى هذا الشأن قضاء أو رضاء, وبتاريخ 28/ 9/ 2004
أصدر المدعى عليه الأول قراراً بالاعتداد بالمدعى عليه الرابع ( وحيد فخرى الأقصرى
) رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى, وجرى قبول أوراق ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية بصفته
رئيس الحزب, رغم أن الحزب متنازع على رئاسته, ونعى المدعى على هذا القرار بالبطلان
وذلك للأسباب التى أوردها تفصيلاً بصحيفة دعواه ورددها الحكم المطعون فيه, وتحيل إليه
هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
وبجلسة 3/ 9/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " البادى من أوراق
الدعوى أنه يوجد نزاع على رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى بين المدعى والمدعى عليه
الرابع وآخرين, وأصدرت لجنة شئون الأحزاب قراراً بتاريخ 7/ 7/ 2002 بعدم الاعتداد بأى
من المتنازعين حول رئاسة الحزب حتى يتم حسم النزاع رضاء أو قضاء, وقد قام المدعى عليه
الرابع بالطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 21908 لسنة 56
ق, وبجلسة 13/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار,
وورد فى أسباب هذا الحكم أنه لا يدخل فى تلك الآثار الاعتداد برئاسة المدعى فى تلك
الدعوى ( وحيد الأقصرى ) للحزب المذكور بحسبان أن هذا يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة
قضاء إدارى, ويدخل فى اختصاص محاكم القضاء العادى, ولم تكشف الأوراق عن أنه قد طعن
على هذا الحكم أمامها, وبالتالى يكون النزاع على رئاسة الحزب مازال قائما, ومن ثم فما
كان يجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية – احتراما لحجية الحكم المشار إليه – أن تصدر
قرارها المطعون فيه بالاعتداد بالمدعى عليه الرابع ( وحيد الأقصرى ) رئيسا للحزب, وإعطائه
شهادة بأنه هو رئيس الحزب, لما ينطوى عليه ذلك من التدخل وحسمها للنزاع على رئاسة الحزب
دون سند من قانون يخولها هذا الاختصاص…….. ويكون قرارها قد وقع فى حمأة مخالفة
القانون, مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية
فى طلب وقف تنفيذ ذلك القرار, كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لما يترتب على
الاستمرار فى تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها بالنظر إلى قرب ميعاد إجراء الانتخابات
على منصب رئيس الجمهورية, والمدعى عليه الرابع من بين المرشحين فى هذه الانتخابات بصفته
رئيسا للحزب المذكور, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع
ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها 1) استبعاد اسم المدعى عليه الرابع ( وحيد الأقصرى
) من قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى لوجود
نزاع حول رئاسة هذا الحزب لم يتم حسمه بالطرق القانونية المقررة 2) عدم أحقية ( المدعى
عليه الرابع ) فى الحصول على المساعدة المالية المقررة للمرشحين لرئاسة الجمهورية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
على النحو الموضح تفصيلا بتقرير الطعن وتحيل إليه المحكمة غناء التكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكمى المادتين 49 و 50
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ
القرار الإدارى إبداء الطلب فى صحيفة دعوى الإلغاء، أي أن تقترن الطلبات فى صحيفة واحدة,
ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبداؤه على استقلال فى أثناء
المرافعة, ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع
منها, وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه
المشروعية, بالإضافة إلى ركن الاستعجال. وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد
سلطة محكمة القضاء الإدارى, وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
لما كان ذلك وكان البادى من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن
المدعى فيها ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) قد حدد طلباته فى القضاء له بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد برئيس الحزب, وباستبعاد أوراق ترشيح رئيس
الحزب المعتد به وبوقف الدعم المالى للحزب ولمرشحه لمنصب الرئاسة, وبعدم أحقيته فى
الترشيح لهذا المنصب, ولم يقرن أيا من طلباته هذه بطلب إلغاء هذه القرارات, كما خلت
أوراق الدعوى من أية إشارة إلى أنه قام بتعديل طلباته, ومن ثم يغدو متعينا القضاء بعدم
قبول الدعوى أصلاً لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض إلى الدفوع الأخرى المبداة من الهيئة
الطاعنة لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أشار إليه الحاضر عن المطعون ضده بجلسة الفحص من أن
طلب الإلغاء أورده فى صحيفة دعوى أخرى منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى, إذ إن ذلك
مردود عليه بأنه مادام لم يتم ضم الدعويين كل منهما إلى الأخرى, فإن عدم اقتران طلباته
سالفة الذكر بطلب الإلغاء يظل قائما. مما تضحى معه دعواه غير مقبولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك, فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون,
متعينَ الإلغاء, وهو ما تقضى به المحكمة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى أصلاً.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم قبول الدعوى على النحو
المبين بالأسباب, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
