الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6839 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6839 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ محمد على مرسى طهماوى وهم:
1- حمدى محمد على مرسى.
2- عدلى محمد على مرسى.
3- محمود محمد على مرسى.
4- نصر محمد على مرسى.
5- فوزية شعبان محمد.
6- نجاة محمد على.

ضد

1- وزير الزراعة " بصفته ".
2- مدير مديرية الزراعة ببنى سويف " بصفته ".
3- مدير إدارة الزراعة بمركز ناصر.
4- كمال أبو بكر محمود.
5- محمود كمال أبو بكر محمود النويرى.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – الصادر بجلسة 20/ 2/ 2001 فى الدعوى رقم 437 لسنة 1 ق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – الصادر بجلسة 20/ 2/ 2001 فى الدعوى رقم 437 لسنة 1 ق, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من نقل الحيازة للأرض المبين حدودها بصحيفة الدعوى من حيازة الطاعنين إلى حيازة المطعون ضدهما الرابع والخامس واستمرار حيازة الطاعنين للأرض موضوع القرارين بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية لناحية كوم أبو خلاد مركز ناصر محافظة بنى سويف, مع إلزامهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 5/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/ 1/ 2005 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 12/ 3/ 2005, وفيها تقرر التأجيل لجلسة 16/ 4/ 2005 ثم إلى جلسة 21/ 5/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 11/ 1997 أقام مورث الطاعنين وأبنه الدعوى رقم 1471 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلبا فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر فى الطعنين رقمى 69 و 72 لسنة 1997 فى بيانات الحيازة لمركز ناصر محافظة بنى سويف, والذى قرر رفض الطعن المقدم من المدعين وذلك على سند من أن المدعى كان قد اشترى ارضا زراعية مساحتها 5 ط/ 13 ف من أحمد على محمد والتى آلت إليه بالميراث الشرعى من زوجته المرحومة/ فاطمة عبد الرحمن النويرى, منها ثمانية افدنة بموجب عقد عرفى مؤرخ 26/ 11/ 1992 مقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 67 لسنة 1993 مدنى كلى بنى سويف, و 5 ط, 3 ف بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 9/ 1/ 1993 مقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 164 لسنة 1993 مدنى كلى بنى سويف, ومساحة فدانين بموجب عقد عرفى مؤرخ 28/ 10/ 1962 وقام بالتصرف فيها بالبيع إلى ابنه المدعى الثانى بموجب عقد عرفى 25/ 8/ 1992 مقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 66 لسنة 1993 مدنى كلى بنى سويف وكان المدعى الأول قد اشترى هذه المساحة الأخيرة من على على محمود النويرى, ومنذ تاريخ الشراء يضع المدعيان اليد على الأرض المذكورة ويقومان بزراعتها كل فيما يخصه, كما أنهما قاما بنقل حيازتها بالجمعية التعاونية الزراعية وظلت الحيازة باسمهما إلى أن فوجئا بالمدعى عليهما الرابع والخامس يطعنان على حيازتهما أمام لجنة الطعون التى قررت قبول الطعن وإلغاء حيازة الطاعنين ونقلها إلى المدعى عليهما المذكورين. وأحيلت الدعوى إلى دائرة بنى سويف والفيوم للاختصاص وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه.
وبجلسة 20/ 2/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها عن أن القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 1997 الصادر من لجنة الطعون قد استند إلى ما قدمه المدعى عليه الرابع من عقد إيجار نقدى مودع بالجمعية الزراعية, بالإضافة إلى أن هذه المساحة مدرجة بعقد القسمة الرضائية لورثة المرحوم أبو بكر عبد الرحمن محمود والمرحوم عبد الرحمن محمود النويرى باعتباره اتفاق كتابى موقع عليه من الورثة, وإذ لم يقدم المدعيان أية مستندات تؤكد حيازتهما وملكيتهما للمساحة المحددة سلفا طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سند صحيح من الواقع والقانون, وكذلك الأمر بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 1997 فيما تضمنه من استنزال مساحة 14 س/ 7 ط/ 11 ف بأحواض مختلفة مع أضافتها إلى حيازة المدعى عليه الخامس.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن مورث الطاعنين قام بشراء الأرض من مالكها وهو أحمد على محمد الذى يستحق نصف تركة زوجته المالكة الأصلية للأرض لأنها لم تنجب أولاداً وذلك بموجب عقدى البيع العرفى المؤرخين 9/ 1/ 1993 و 29/ 11/ 1992 وقضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين رقمى 67 لسنة 1993 و 164 لسنة 1993 مدنى كلى بنى سويف, وقد كان مورث الطاعنين يحوز الأرض بصفته مستأجراً لها, ومنذ تاريخ شرائها وهم يضعون اليد عليها ويحوزونها بنية التملك ويقوموا بزراعتها لحسابهما حتى الآن, وأن الحكم استند إلى عقد ايجار مؤرخ 1/ 10/ 1961 محرر بين مورث الطاعنين المرحوم على مرسى طهماوى والمرحومة/ فاطمة عبد الرحمن محمود النويرى مورثة المطعون ضدهما الرابع والخامس. وأن الحكم اعتبر أن الصلح بين البائع والمشترى والذى قضت المحكمة فى دعوى صحة ونفاذ العقود العرفية بإلحاقه بمحضر الجلسة, لا يترتب عليه نقل الحيازة فى حين أن المدعى عليه فى دعوى صحة ونفاذ العقد عندما يوقع على عقد الصلح فإنه يسلم بطلبات المدعى ويتضمن ذلك الموافقة على نقل الحيازة, كما استند الحكم إلى عقد القسمة فى حين أن هذا العقد لم يحرر فى مواجهة باقى الورثة وهم ورثة فاطمة عبد الرحمن النويرى وعبد الرحمن محمود النويرى, ولم يمثل فى عقد القسمة زوج المالكة الأصلية أحمد على محمد البائع لمورث الطاعنين الذى تصرف فيما آل إليه من الإرث الخاص بزوجته.
ومن حيث إن المادة من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تقضى بأنه يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابة أو يستغلها بأى وجه من الوجوه, وقضت المادة 93 منه بأن يصدر وزير الزراعة قراراً ينظم طرق الطعن فى بيانات الحيازة, وقد صدر نظام بطاقة الحيازة الزراعية بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985, وتضمنت المادة من هذا النظام أنه يحق لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية, وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية, وتقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التى ترد إليها, وقد حددت المادة من هذا النظام حالات نقل الحيازة وتتمثل فى: اتفاق كتابى موقع من الطرفين ومصدقا على توقيعاته من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها صدور حكم قضائى نهائى لصالح طالب النقل بموجب عقد مسجل ناقل للملكية فى حالة وفاة المالك تنقل الحيازة إلى اسماء جميع الورثة وفى حالة وفاة المستأجر تنقل الحيازة إلى ورثته جميعا. ولا يجوز فى غير هذه الحالات المساس ببطاقات الحيازة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة.
ولما كان الثابت أن عقدى البيع العرفى المقدمين من الطاعنين غير مسجلان بالشهر العقارى ومن ثم فلا يترتب عليهما نقل الملكية إليهم عن المساحة الواردة فى هذين العقدين, حيث يشترط لنقل الحيازة أن تتم بموجب عقد مسجل ناقل للملكية, فضلا عن أن البائع أحمد على محمد قد تصرف فيما يجاوز ميراثه الشرعى عن زوجته المرحومة فاطمة عبد الرحمن النويرى على النحو الذى أثبته الخبير فى تقريره أمام محكمة بنى سويف الابتدائية, ومن ثم فلا وجه لتمسك الطاعنين بملكيتهم لمساحة 14 س/ 10 ط/ 13 ف بأحواض مختلفة كسبب لنقل الحيازة باسمهم.
ومن حيث إن الاتفاق بين المالك والمستأجر الذى يتم به نقل الحيازة لا يسرى إلا إذا كان مصدقا على توقيعاته من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها, ومن ثم لا يعتبر الصلح الذى يتمسك به الطاعنون اتفاقا يؤدى إلى نقل الحيازة, ذلك أن الصلح تم بين البائع والمستأجر مورث الطاعنين بينما المطلوب أن يتم الاتفاق بين المالك الحقيقى للأرض والمستأجر, ولما كان المالك الحقيقى للأرض طبقا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1961 هو عبد الحافظ محمود بصفته وصى على القصر ومنهم المطعون ضدهم الرابع والخامس, ولم تصدر منه موافقة بنقل الحيازة فلا وجه للتمسك بعقد الصلح المشار إليه.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أنتهج صحيح حكم القانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً, وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات