المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3808 لسنة 35 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد
1- وزير المالية.
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 525 لسنة 42 ق
بجلسة 25/ 5/ 1989
الإجراءات
بتاريخ 22/ 7/ 1989 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم البانوبى – المحامى
نائبا عن الأستاذ/ حنا يانسونى المحامى المقبول أمام النقض والإدارية العليا قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر
من محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 525 لسنة 42 ق بجلسة 25/ 5/ 1989 والقاضى
فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لها بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعاده النزاع
إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لتقضى فيه من جديد.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مدير عام جمارك الإسكندرية
رقم 792 لسنة 1986 فيما تضمنه من فرض غرامة مالية قدرها 490.40 جنيه على الشركة الطاعنة
مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 16/ 5/ 2005, وفيها قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت
لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم. وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 1/ 8/ 1987 أقامت الشركة الطاعنة دعواها إبتداء أمام محكمة الإسكندرية
الأبتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3207 لسنة 1987 تجارى كلى طالبة الحكم بإلغاء قرار
مصلحة الجمارك رقم 792 لسنة 1986 بفرض غرامة عليها مقدارها 490.400 جنيها بمقولة وجود
عجز فى شحنة السفينة " فلامينج " عند وصولها لميناء الإسكندرية فى 11/ 1/ 1986.
وبجلسة 16/ 11/ 1987 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص.
ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها
برقم 525 لسنة 42 ق وجرى تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 25/ 5/ 1989 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد على سند من عدم تظلم الشركة من القرار المطعون فيه فى خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ علمها به بالمخالفة للمواعيد المقررة للتظلم المنصوص عليها فى المادة من قانون الجمارك.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد
فى الاستدلال على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن, والذى خلصت فيه الشركة الطاعنة
إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفه البيان.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير جمرك الإسكندرية رقم 792/ 1986 بفرض غرامة مالية مقدارها 490.400 جنيه لوجود
نقص فى شحنة السفينة " فلمنج " عند وصولها لميناء الإسكندرية بتاريخ 11/ 1/ 1986 وذلك
وفقاً لأحكام المواد ووومن قانون الجمارك والتى قضت المحكمة
الدستورية العليا بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 و18 ق دستورية – بعدم دستورية
ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما
أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة
ما لم يبرر الربان أو قائد السفينة هذا النقص.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من
قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة
قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين
التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار
الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يجعله جديراً بالإلغاء, وبالبناء على ما تقدم يكون
القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الانعدام
ومن ثم يجوز الطعن فيه بغير مراعاه المواعيد المقررة فى هذا الشأن, ويتعين بالتالى
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية, ذهب غير هذا المذهب
وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
