المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3035 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3035 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
محمد موسى محمد موسى
ضد
1- النائب العام " بصفته ".
2- وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والسفر.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 17/ 12/ 2002 فى الدعوى
رقم 23921 م لسنة 56 ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 13/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى
– الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 17/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 23921 لسنة 56 ق, والذى
قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, فى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى, وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 4/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 16/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم,
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 141 مرافعات قد أجازت ترك الخصومة فى الطعن بإعلان من التارك أو
ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفهيا
فى الجلسة وإثباته فى محضرها, ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
ولما كان الثابت بمحضر جلسة 18/ 6/ 2005 أن وكيل الطاعن طلب ترك الخصومة فى الطعن وقدم
مذكرة تضمنت هذا الترك والذى استند إلى صدور قرار من النائب العام بحفظ التحقيقات وبرفع
اسم الطاعن من قوائم الممنوعين من السفر, ولم يمانع الحاضر عن المطعون ضدهما, فمن ثم
يتعين إثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الخصومة فى الطعن, وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
