الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2897 لسنة 48 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2897 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

أحمد جمعة محمد عطية

ضد

وزير الداخلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4846 لسنة 54 ق بجلسة 25/ 11/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 20/ 1/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4846 لسنة 54 ق جلسة 25/ 11/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات جنسيته المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة, وبجلسة 11/ 6/ 2005 على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناًً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 4846 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات جنسيته المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض إثبات تمتع المدعى بالجنسية المصرية, وأقامت حكمها على أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل تفيد توطن والد المدعى ثم جده بمصر قبل 5 نوفمبر 1914 سوى شهادات قدمها المدعى لميلادهم أو وفاتهم أو وثائق زواجهم أو غير ذلك مما لا يجدى نفعاً فى إثبات توطنهما بمصر خلال الفترة المشار إليها بحسبان أن تلك الشهادات أو الوثائق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية ولا تفيد تحقق توطنهم وذلك على أساس كونها من إقرارات أولى الشأن التى لا تعتبر حجة فيما تضمنته ومن ثم فإن ما ذهبت إليه وزارة الداخلية من عدم إثبات الجنسية المصرية للمدعى بحسبانه أجنبيا يتفق وصحيح حكم القانون, ولا ينال من هذا ما ذكره المدعى من أن الحالة الظاهرة له تفيد تمتعه بها ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذ يجوز دائما إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة, وقد أقامت الجهة الإدارية الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة, وقد أقامت الجهة الإدارية الدليل على نفى تلك الحالة الظاهرة عن المدعى وذلك من واقع ملف جنسيته الذى يعامل به كفلسطينى الجنسية من حيث تحديد إقامته وجميع شئونه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لأسباب حاصلها أن الأوراق والمستندات الرسمية وإن كانت لم تعد بطبيعتها لإثبات الجنسية إلا أنها تثبت حصول الواقعات التى تضمنتها وتواليها على نحو يرسى اليقين فى إقامة أصول الطاعن بمصر وامتداد هذه الإقامة فى الفترة من 1873 حتى اليوم دون انقطاع, وأنه إذا كان جد الطاعن ( محمد عطية حسن ) أنجب والد الطاعن ( جمعة محمد عطية ) بيافا بفلسطين فى 25/ 5/ 1921 فإن ذلك تم أثناء أقامة عارضة فى سعيه للرزق. ومن ناحية أخرى فقد استند الحكم إلى المعاملة المتنازع فى سلامتها والمختلف على صحتها واعتبرها حجة على الطاعن رغم أنه ينكرها. كما أن الجهة الإدارية لم تقدم ما بين سندها فى إنكار الجنسية المصرية عن الطاعن. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفه البيان.
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صادف صحيح حكم القانون صدقاً وعدلاً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بإثبات تمتعه بالجنسية المصرية وذلك استناداً إلى الأسباب التى فصلتها حيثيات الحكم الطعين, والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها. وتضيف المحكمة أنه لا حجة لما قدمه الطاعن من شهادات الميلاد ووثائق الزواج المودعة فى حوافظ المستندات المودعة بملف الطعن ذلك أنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن المسوغات والمستندات الصادرة طبقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية وفى شأن جوازات السفر وتشريعات الأحوال الشخصية والخدمة العسكرية وقوانين التعليم ومباشرة الحقوق السياسية مثل – شهادة الميلاد – البطاقة الشخصية والعائلية – قسائم الزواج – شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية – المؤهلات الدراسية – بطاقة الانتخاب – جواز السفر – هذه المستندات وإن كانت تظهر حاملها بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية فإنها غير معدة أصلاً لاثبات الجنسية وإنما صادرة من جهات غير مختصة بذلك وما ثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها فضلاً عن أن قوانين الجنسية لم تشر إلى هذه المستندات كدليل على ثبوت الجنسية, وعلى ذلك لا تعد الأوراق الرسمية التى قدمها الطاعن دليلاً قاطعاً على ثبوت تمتعه بالجنسية المصرية, وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد إقامة أصوله وتكملها إقامة الفروع للمدة المتطلبة قانوناً فمن ثم لا تثبت له الجنسية المصرية ومن ناحية أخرى فإنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن من أن شقيقى جده وأولاد عمومته مصريون, ذلك أن الثابت من الأوراق أن هؤلاء جميعاً قد نالوا الجنسية المصرية لتوطنهم بمصر طبقاً لقوانين الجنسية, وهو الأمر الذى لم يتوافر بالنسبة لجده. وبالإضافة إلى ما تقدم بأن محاجة الطاعن بأنه على الجهة الإدارية إثبات إنكار الجنسية المصرية عنه لا يقوم على سند صحيح من القانون ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن عبء إثبات الجنسية تقع على عاتق من يتمسك بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم ثبوت الجنسية المصرية للطاعن, فإنه يكون قد قام على سند صحيح من القانون مما يجعله جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات