المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2795 لسنة 39 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2795 لسنة 39 القضائية عليا
المقام من
شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى ( فامكو )
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
3- مدير إدارة المانيفستو المركزى.
4- مدير الجمرك بجمارك المانيفستو.
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 716 لسنة 46 ق
بجلسة 18/ 3/ 1993
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 16/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم البانوبى
نائبا عن الأستاذ/ مفيد الديب المحامى بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 2795 لسنة 39 القضائية عليا –
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 716 لسنة 46 ق
بجلسة 18/ 3/ 1993 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام
الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون
فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام الجمرك المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005, ونظرت
هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 25/
9/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 716 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة
الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 15434 جنيها استنادا إلى
وجود زيادة فى شحنة السفينة أسماء عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 5/ 12/ 1990,
وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 18/ 3/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أن الشركة المدعية
لم تنف وجود زيادة فى شحنة الباخرة المشار إليها, كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات
تبرر هذه الزيادة, ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها, وإذ صدر القرار المطعون
فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه, فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون الأمر
الذى يجعل طلب الشركة المدعية بإلغاء هذا القرار فى غير محله, مما يتعين معه القضاء
برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل, أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وشابه قصور فى تسبيبه
على النحو المبين تفصيلاً بتقريرالطعن, وتحيل إليه هذه المحكمة غناء للتكرار.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/ 8/ 1997 حكما
فى القضية رقم 72 لسنة 18 القضائية الدستورية يقضى بما يأتى: أولاً: بعدم دستورية المواد
37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص
فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها يستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون, ما لم يبرر الربان أو قائد
الطائرة هذا النقص.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص
المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, ولما كان موضوع النزاع ينصب على
طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون
الجمارك, المشار إليه والتى قضى بعدم دستوريتها, وسقوط الأحكام التى تضمنتها المواد
سالفة الذكر, وما يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا غير قابل للتجزئة
يجعل القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة لما ينطوى
عليه من تعد على الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية بما
يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا, المشار إليه,
والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية ذهب غير هذا المذهب وانتهى
إلى نتيجة مغايرة فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
