المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1195 لسنة 38 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان -مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1195 لسنة 38 القضائية عليا
المقام من
محمد فريد محمد قاسم.
ضد
وزير الصحة " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الأفراد " ج " – الصادر بجلسة 28/ 11/ 1991 فى
الدعوى رقم 6088 لسنة 45 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 2/ 4/ 1992 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة
الأفراد " ج " – الصادر بجلسة 28/ 11/ 1991 فى الدعوى رقم 6088 لسنة 45 ق, والذى قضى
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه,
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 25/ 9/ 2004, وبجلسة 7/ 2/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 حيث
تم التأجيل لجلسة 21/ 5/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث تقدم الطاعن فى 27/ 1/ 1992 بطلب إعفاء من الرسوم القضائية وصدر الحكم بإعفائه
بتاريخ 26/ 2/ 1992 وقدم الطعن بتاريخ 2/ 4/ 1992 فأنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/ 6/ 1991
أقام الطاعن الدعوى رقم 6088 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها الحكم
بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قيده بسجل البكتريولوجيين حيث توافرت شروط القيد
فى شأنه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع كل ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وبجلسة 28/ 11/ 1991 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها
على أن المدعى حصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1985 ودبلوم التحليل الكيمائى الحيوى
عام 1987 ودبلوم الميكروبولوجيا عام 1990 أى أنه حاصل على الدرجة العلمية الأولى دون
أن يحصل على الدرجة التخصصية المشترطة للقيد فى سجل البكتريولوجيين وهى شهادة تخصص
فى البكتريولوجيا وأنه لا يكفيه فى هذا الصدد مجرد حصوله على دبلوم الميكريو لوجيا
لأنه لم يرد ضمن شهادات التخصص الواردة على سبيل الحصر فى الفقرة " ب " من المادة من القانون رقم 367 لسنة 1954 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قيد المدعى بهذا
السجل قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها:
أن المستفاد من أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة بهذه الكيمياء الطبية
والبكتريولوجيا أنه يشترط للقيد الحصول على المؤهل العالى بالأضافة إلى درجة علمية
أو شهادة تخصص من أحدى الجامعات فى الكيمياء الحيوية, وقد قدم شهادة من كلية الصيدلة
جامعة القاهرة تفيد أن درجة التخصص فى الميكروبيولوجيا هى نفس درجة التخصص فى البكترولوجيا
التى تدرس بكليات الطب.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية
مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته, وترتب على سحب القرار
بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائيا إذ يعتبر القرار كأن لم يكن, وبذلك
فأنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعى عليها إلى طلب المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى
فأن الخصومة تبعا لذلك تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية
مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وإذ تضمنت المذكرة المقدمة من الطاعن أن إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قامت (
بعد إقامته للطعن ) بقيده بسجل البكتريولوجيين تحت رقم 1083 بتاريخ 18/ 9/ 1996 وأصدرت
له ترخيص لمزاولة المهنة تحت رقم 937 بتاريخ 2/ 7/ 1997, ومن ثم فقد استجابت الجهة
الإدارية لطلبات الطاعن ومن ثم تضحى الخصومة منتهية فى الطعن مما يتعين معه الحكم بانتهاء
الخصومة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بانتهاء الخصومة فى الطعن, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
