الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6066 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6066 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- محمود أحمد محمود غراب
2- عبد العليم محمد عبد النبي طايع
3- عبد الراضي عبد العليم عبد الهادي
4- سعد محمد محمد الغباشي

ضد

1- عزت عبد العزيز محمد
2- وزير الداخلية "بصفته"
3- محافظ الجيزة "بصفته"
4- وزير الحكم المحلي "بصفته"
5- وزير العدل "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10824 لسنة 56 ق بجلسة 7/ 10/ 2003


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 4/ 3/ 2004 أودع الأستاذ محمود أحمد محمود غراب المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6066 لسنة 50ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن دائرة مركز أوسيم بين ذات المرشحين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون في حكمها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن الماثل، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر مع إبقاء الفصل في المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 7/ 2004، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2002 أقام المطعون ضده الأول الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار المطعون فيه ووقف تنفيذ المادة 86 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 8/ 4/ 2002 أجريت انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة ( دائرة أوسيم ) وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية إذ حررت بطاقات إبداء الرأي لبعض أفراد القوات المسلحة والشرطة ومديرو المصالح، كما حررت لأسماء عدد من المتوفين، كما أنه تم استبعاد المندوبين من بعض اللجان، وقد تسرب الكثير من بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان، ونص المدعي على قرار إعلان النتيجة مخالفته للقانون.
وبجلسة 7/ 10/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن دائرة مركز أوسيم بين ذات المرشحين وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على النحو الوارد بالحكم المشار إليه وتحيل إليه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المشار إليه خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق وأن لهم مصلحة في إقامة هذا الطعن وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه المحكمة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت بتشكيلها المنصوص عليه في المادة مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 بجلستها المعقودة بتاريخ 12/ 4/ 1987 إلى أن المادة من قانون مجلس الدولة أوردت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة على سند أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، لأن طعن الخارج عن الخصومة كان ينظمه قانون المرافعات السابق، وأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى جنحة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر وورد بالمذكرة الإيضاحية أن هذه الحالة هي في حقيقتها ليست من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض.
ومن حيث إنه لذلك فإنه لا يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا لاختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر.
ومن حيث إن الطاعنين لم يكونوا خصوماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم يدخلا أو يتدخلا فيها ومن ثم يكونوا خارجين عن الخصومة في الطعن الماثل. ومن ثم تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإن المحكمة تبقى الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ونظره في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات