المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2466 لسنة 49 ق عليا – جلسة 15/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 15/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويضئة السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2466 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
محمد علي عز
ضد
1) وزير الدفاع
2) مدير إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12465 لسنة 55 ق بجلسة
29/ 10/ 2002
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر سنة 2002 أودع الأستاذ/ فكري
حبيب جرجس المحامي نائبًا عن الأستاذ/ عبد الفتاح حسين رمضان المحامي بصفته وكيلاً
عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2466 لسنة 49 قضائية
عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته في الحصول على شهادة بإعفائه النهائي
من أداء الخدمة العسكرية أو شهادة تفيد عدم تخلفه أو تهربه من التجنيد مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون
ضدها عن منح المدعي شهادة تفيد إعفاءه النهائي من الخدمة العسكرية أو عدم تخلفه أو
تهربه من التجنيد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزامها بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 10/ 2005 وفيها قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 8/ 10/ 2005 بعد أن تم تقصيره لتلك الجلسة ، وفيها قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم 15/ 10/ 2005 ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 9/ 2001
أقام الطاعن الدعوى رقم 12465 لسنة 55ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/
الدائرة الأولى بالقاهرة ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع
جهة الإدارة المدعى عليها عن منحه شهادة تفيد إعفاءه النهائي من الخدمة العسكرية أو
عدم تخلفه أو تهربه من التجنيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بالمصروفات ،
وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 29/ 10/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت
المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد 18/ 11/ 1939 ، وحصل
على إعفاء مؤقت من أداء الخدمة العسكرية ، لكونه العائل الوحيد لأمه الأرملة وإخوته
غير القادرين على الكسب ، وبلغ سن الثلاثين من عمره في 18/ 11/ 1969 ، ومن ثم كان يتعين
عليه اللجوء إلى الجهة الإدارية في تاريخه لزوال سبب الإعفاء المؤقت وتقديم المستندات
اللازمة لتحديد موقفه من التجنيد ، إلا أن الأوراق لم تكشف عن إنه تقدم للجهة الإدارية
بشيء من ذلك ، وبالتالي يكون امتناعها عن إعطائه شهادة تفيد إعفاءه النهائي من الخدمة
العسكرية أو عدم تخلفه أو تهربه مشروعًا ، ولا ينال من ذلك ما ذكره في دفاعه من أنه
حصل على شهادة بإعفائه نهائيًا من الخدمة العسكرية وأودعت ملف خدمته بجهة عمله ولكنها
فقدت لأسباب خارجة عن إرادته ، إذ أن ذلك هو قول مرسل لا دليل عليه ، فضلاً عن أنه
لم يثر هذا القول أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا أثناء نظر الدعوى المقامة ضده طعنًا
على قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى لعدم أدائه الخدمة العسكرية.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ،
وذلك على سند من القول بأنه عندما بلغ سن الثلاثين من عمرة كانت أسباب الإعفاء المؤقت
ما زالت قائمة في حقه ، وقد تقدم لإدارة التجنيد المختصة وحصل على إعفاء نهائي من الخدمة
لبلوغه سن الثلاثين ، وتقدم بهذه الشهادة لجهة عمله حيث كانت مطلوبة منه وإلا يفصل
من عمله ، إلا أن هذه الشهادة فقدت من ملف خدمته لسبب خارج عن إرادته ، ولم يستطع بعد
ذلك الحصول على مستخرج منها أو ما يفيد إعفاءه من الخدمة وعدم تهربه منها ، حيث رفضت
إدارة التجنيد والسجلات العسكرية إعطاءه ما يفيد ذلك بحجة فقد السجلات العسكرية الخاصة
بمواليد 1/ 1/ 1931 حتى 17/ 3/ 1941 ، كما أن محكمة أول درجة لم تناقش في أسباب حكمها
الشق الخاص بطلب إعطاءه شهادة تفيد عدم تخلفه أو عدم تهربه من أداء الخدمة العسكرية.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية
والوطنية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 – والذي يحكم حالة الطاعن – أن المشرع
قد حدد في المادة من هذا القانون حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية والوطنية
، وذكر من بينها حالة العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة أو لإخوته غير القادرين
على الكسب ، ونص على أن الإعفاء من العائل يزول بزوال أسبابه ، وفي هذه الحالة يتعين
على صاحب الشأن أن يخطر إدارة التجنيد بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب
، كما قرر المشرع في المادة من القانون المذكور ، عدم جواز طلب الشخص للخدمة العسكرية
أو الوطنية إذا كان قد أتم الثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ
والتي تحدد بقرار من مجلس الدفاع.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن من ينطبق عليه حكم الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية
، لكونه العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة أو لإخوته غير القادرين على الكسب ،
يظل متمتعًا بهذا الإعفاء إلى أن يزول سببه بزواج الأم من شخص قادر على الكسب أو بوفاتها
أو ببلوغ الأخوة أو أحدهم سن الرشد ، فإذا بلغ الشخص سن الثلاثين من عمره وما زال متمتعًا
بهذا الإعفاء ، فإنه بذلك يخرج من نطاق المكلفين بأداء الخدمة العسكرية إلا في حالات
الضرورة المنصوص عليها في القانون ، ومن ثم لا يسوغ والحالة هذه اعتباره متخلفًا عن
الخدمة العسكرية أو متهربًا من أدائها.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك – وأيا كان الرأي في أحقية الطاعن فى التمتع بالإعفاء
النهائي من الخدمة العسكرية من عدمه فإن الثابت من الأوراق مما لم تجادل فيه الجهة
الإدارية ولم تقدم ما يدحضه – أن الطاعن من مواليد 18/ 11/ 1939 وحصل على إعفاء مؤقت
من الخدمة العسكرية بموجب الشهادة رقم 187806 في 26/ 3/ 1962 وذلك لكونه العائل لأمه
الأرملة ولإخوته غير القادرين على الكسب ، وظل سبب هذا الإعفاء قائمًا حتى بلوغه سن
الثلاثين من عمرة في 18/ 11/ 1969 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق حالة من حالات الضرورة
التي تجيز تجنيد من تجاوز سن الثلاثين ، ومن ثم فإنه يصبح والحالة هذه غير مطلوب لأداء
الخدمة العسكرية ، وفي ذات الوقت غير متخلف أو متهرب من أدائها ، ويتعين على الجهة
الإدارية أن تجيبه إلى طلب منحه شهادة بذلك أسوة بالشهادة الصادرة من منطقة تجنيد وتعبئة
طنطا بتاريخ 13/ 5/ 2001 بشأن حالة المواطن/ إبراهيم إبراهيم أحمد شهاب ، والمودع صورتها
حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 1/ 2002 ، وإذ امتنعت تلك الجهة
عن إعطاء الطاعن هذه الشهادة فإن امتناعها يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون
، مما يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضي برفض الدعوى ، فإنه يكون
قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء
مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إعطاء الطاعن شهادة تحدد موقفه
من أداء الخدمة العسكرية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
