الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون أرقام 7786 لسنة 46 و 6834 لسنة 47 و10177 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهما من

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ضد

1- محمد نائل عسل
2- محمود عصام الدين محمد الهادى
3- أحمد أسامة محمد
4- وزير التعليم بصفته
5- محافظ الشرقية بصفته
6- وكيل وزارة التعليم بالشرقية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1764 لسنة 2 ق بجلسة 22/ 4/ 2000

والمقام ثانيهما من

محمد نائل عسل

ضد

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته
3- محافظ الشرقية بصفته
4- مدير المركز الإقليمى للهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2853 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 2/ 2001

والمقام ثالثهما من

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته

ضد

1- محمد نائل عسل
2- أحمد أسامة محمد الهادى عسل
3- محمود عصام الدين محمد الهادى
4- رئيس مجلس الوزراء بصفته
5- محافظ الشرقية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 4645 لسنة 5 ق بجلسة 27/ 4/ 2002


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2000 أودع الأستاذ أحمد محمود أحمد مبارك بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7786 لسنة 46 ق. ع فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1764 لسنة 2 ق بجلسة 22/ 4/ 2000 قضاء إدارى الإسماعيلية والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2001 أودع الأستاذ عبد المنعم داود المحامى نائباً عن الأستاذ ياسر الخشاب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6834 لسنة 47 ق. ع فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2853 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 2/ 2001 قضاء إدارى الإسماعيلية والقاضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر الدعوى أمام دائرة مغايرة غير التى أصدرت الحكم وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10177 لسنة 48 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 4645 لسنة 5 ق بجلسة 27/ 4/ 2002 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقارير فى الطعون الثلاثة ارتأت فيها الحكم بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
تحدد لنظر الطعنين الأول والثالث أمام الدائرة السادسة ( فحص) جلسة 16/ 12/ 2003 والتى قررت ضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد واستمر نظرهما أمامها حتى قررت بجلسة 1/ 6/ 2004 إحالتهما إلى الدائرة الأولى (فحص) والتى نظرتهما بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وكان قد تحدد لنظر الطعن الثانى أمام الدائرة الأولى ( فحص) جلسة 19/ 5/ 2003, وبجلسة 3/ 5/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن كل من محمد نائل محمد عسل, محمود عصام الدين محمد الهادى, أحمد أسامة محمد الهادى عسل أقاموا الدعوى رقم 1764 لسنة 2 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 24/ 4/ 1997 طلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 25 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار منها تسليم العقار الفضاء لهم وعدم تعرض المدعى عليهم لملكيتهم وإلزامهم المصروفات.
وشرحوا دعواهم على النحو الوارد تفصيلاً بها.
وبجلسة 22/ 4/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه فى الدعوى المشار إليها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وذلك على النحو الوارد بالحكم ونحيل إليه منعا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7786/ 46 ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الطعن ونحيل إليه منعاً للتكرار.
ومن حيث إنه بتاريخ 29/ 8/ 1998 أقام ذات المدعون الدعوى رقم 2853 لسنة 3 ق طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 24 لسنة 1998 الصادر من وزير التعليم بالاستيلاء مؤقتا على الأرض المملوكة لهم والكائنة بالعصلوجى مركز الزقازيق والتى كانت تشغلها مدرسة العصلوجى الابتدائية المشتركة وفى الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 24/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على النحو الوارد تفصيلا بالحكم ونحيل إليه منعا للتكرار.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه على هذا الحكم وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسبابه ونحيل إليه.
ومن حيث إنه بتاريخ 2/ 9/ 2000 أقام المدعون الدعوى رقم 4645 لسنة 5 ق أمام ذات المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1587 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار, وقالوا شرحا للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون لأن الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد هى وسيلة استثنائية لا يسوغ اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة وفى الحالة المعروضة لم تستنفذ جميع الوسائل العادية المتاحة بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه خالف نص المادة من قانون نزع الملكية.
وبجلسة 27/ 4/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بتاريخ 27/ 4/ 1995 صدر حكم محكمة الزقازيق الابتدائية بإزالة العقار موضوع الدعوى حتى سطح الأرض وتم تنفيذ الحكم بتاريخ 17/ 4/ 1997, ولما كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 1764 لسنة 2ق بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 1993 وتبين من كتاب الإدارة القانونية بالتربية والتعليم بالشرقية المؤرخ 10/ 6/ 2000 والموجه لإدارة شرق الزقازيق وجهات أخرى والذى تضمن إنهاء العلاقة الايجارية بين التربية والتعليم وبين ملاك هذا العقار تنفيذا للحكم المشار إليه وأخذ المصالحة اللازمة من المحكوم لصالحهم على ظهر الصورة التنفيذية لهذا الحكم بما يفيد تمام التنفيذ واستلامهم العقار ومن ثم يعد القرار المطعون فيه التفافا على حجية الأحكام القضائية, فضلاً عن أن المدعى قرر أن الجهة الإدارية أقامت مجمع تعليمى فى منطقة أخرى أقيم بها المدرسة الابتدائية والإعدادية ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك أى أنه تم توفير البديل منذ 17/ 4/ 1997 تاريخ إزالة عقار التداعى الأمر الذى يفيد عدم وجود حاجة ملحة ألجأت الجهة الإدارية إلى استخدام الوسيلة الاستثنائية بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار موضوع الدعوى. مما يعد معه القرار مخالفا للقانون وبالتالى يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لحرمان المدعين من ملكهم الخاص ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على نحو ما ورد تفصيلا بصحيفة الطعن ونحيل إليه فيما تضمنه من أسباب.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعنين رقمى 7786 لسنة 46 ق و 6834 لسنة 47 ق, ولما كان لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين توافره وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى, ووفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب, وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية, ومن ثم فإن قرار الاستيلاء المؤقت – وإذا ما دعت حاجة الجهة الإدارية للعقار المستولى عليه أن تصدر قراراً بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفق الإجراءات التى حددها القانون المشار إليه, فإذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة وجب توجيه المنازعة إلى القرار الأخير للفصل فى مشروعيته, وتغدو بالتالى المنازعة فى قرار الاستيلاء المؤقت لا طائل من ورائها لأن الفصل فى انتقال ملكية العقار للدولة أو بقاؤه على ملك صاحبه رهين بالفصل فى مدى مشروعية القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم, وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 25 لسنة 1993 بالاستيلاء المؤقت على المدرسة محل النزاع قبل إزالتها ثم صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المذكور, وأقيم عليه الطعن رقم 7786 لسنة 46 ق و قبل الفصل فى هذا الطعن, وبتاريخ 10/ 7/ 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 2000 باعتبار العقار المذكور من أعمال المنفعة العامة ومن ثم تكون مصلحة الهيئة الطاعنة فى الطعن المشار إليه قد زالت.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث إنه صدر القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 1998 بالاستيلاء المؤقت على أرض المدرسة محل النزاع, وصدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة أقيم عليه الطعن رقم 6834 لسنة 47 ق, ولما كان الحكم المطعون فيه متفقا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ويتعين بالتالى رفض الطعن وإلزام الطاعن بمصروفات طعنه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقا لأحكام هذا القانون. " وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه " يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون, أولاً: ……… ثانيا: ………..ثالثا: ……… رابعاً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر, ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة, كما يجوز أن يشمل نزع الملكية……… ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له. "
كما تنص المادة من ذات القانون على أنه " يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها ا للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية…… ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية…….. ".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد هى وسيلة استثنائية لا يسوغ للإدارة اللجوء إليها ولو كان ذلك لتحقيق مصلحة عامة إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لتحقيقها ولم تجد بعد ذلك بداً من الالتجاء إلى هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف الذى ترمى إليه ففى هذه الحالة تكون جهة الإدارة أمام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذى يعلو على الصوالح الفردية وذلك أن الاستيلاء هو اعتداء على حق الملكية الخاصة لا يبرره سوى الضرورة الملحة الملجئة إليه بحسبانه الوسيلة الوحيدة المحققة للغاية منه ولتحقيق الهدف وشرط الضرورة الملجئة للاستيلاء هو شرط مشروعية القرار الصادر به وشرط بقائه بحيث لا يجوز أن يزايله أو ينفك عنه وإلا أضحى القرار غير مشروع.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الأرض محل النزاع والذى كان مقاما عليها مدرسة العصلوجى الابتدائية بالزقازيق شرقية, وإذ كانت المدرسة مؤجرة بعقد مؤرخ فى 19/ 5/ 1954 إلى التربية والتعليم ( منطقة الزقازيق التعليمية ).
وبجلسة 27/ 4/ 1995 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بإزالة مبانى المدرسة حتى سطح الأرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم وذلك وعلى ما ورد بكتاب الإدارة القانونية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية المؤرخ 15/ 10/ 1998 لأن المبنى بحالة سيئة للغاية وبناء على الحكم المشار إليه تمت إزالة المبنى فعلا حتى سطح الأرض, وكانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 25 لسنة 1993 بالاستيلاء على العقار محل النزاع وظل القرار حبيس الإدراج حتى سنة 1997 وبعد إزالة المبنى حيث أخطرت الإدارة ملاك المبنى بتاريخ 17/ 4/ 1997 بهذا القرار فأقاموا الدعوى رقم 1764 لسنة 2 ق. وبجلسة 22/ 4/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار وإزالة المبنى, وإذ يبين من كتاب الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المؤرخ 10/ 6/ 2000 أن العلاقة الايجارية تم إنهاؤها بين التربية والتعليم وبين ملاك العقار نفاذا للحكم المشار إليه وأخذ المصالحة اللازمة من المحكوم لصالحهم على ظهر الصورة التنفيذية الأصلية لهذا الحكم بما يفيد تمام التنفيذ واستلامهم العقار محل هذا الحكم, ثم تراءى للجهة الإدارية إصدار القرار رقم 24 لسنة 1998 بالاستيلاء المؤقت مرة أخرى ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1587 لسنة 2000 من رئيس مجلس الوزراء مفوضا من رئيس الجمهورية وذلك بتاريخ 10/ 7/ 2000 باعتبار أرض المدرسة المشار إليها ومساحتها 954.3 م2 لمشروع إقامة مدرسة العصلوجى الابتدائية القديمة عليها من أعمال المنفعة العامة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم إن مبنى المدرسة أزيل بالفعل وذلك بعد صدور حكم محكمة الزقازيق سنة 1995 وترتب على ذلك تسليم الأرض فعلا لأصحابها وطبيعى تم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى واستمر الحال كذلك منذ إزالة المبنى فعلا حتى سنة 2000 ولم تدلل جهة الإدارة بأى دليل على أنها فى ضرورة ملجئة خاصة باستمرار التلاميذ فى مدارس أخرى طوال هذه المدة وعلى ذلك ولما كان تقرير نزع الملكية للمنفعة العامة يستلزم وجود ضرورة ملجئة وبشدة تضع الإدارة أمام قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ولا مفر أمامها من ذلك أو ما إذا كان ثمة سبيل آخر وعلى ما ذهب إليه ملاك الأرض من إقامة مجمع تعليمى شمل المدرسة التى أزيل مبناها – ولم تنكره جهة الإدارة – ومن ثم فلم يكن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة هو السبيل الوحيد أمام جهة الإدارة, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال لمساسه بالملكية الخاصة وهو ما انتهى إليه بحق الحكم المطعون فيه ويغدو بالتالى متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 7786 لسنة 46 ق شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 6834 لسنة 47ق شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ثالثاُ: بقبول الطعن رقم 10177 لسنة 48 ق شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات