المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3182 لسنة 49 ق عليا – جلسة 22/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 22/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3182 لسنة 49 القضائية عليا.
المقام من
1- محمد نجيب محمد المغاوري.
2- أبو بكر أحمد علي.
3- خالد أحمد عيد.
4- صفي الدين محمود محمد.
5- حسين أحمد محمود عيسى.
6- محمود أبو هاشم متولي.
ضد
1) محافظ القاهرة "بصفته"
2) وزير الشباب "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7776 لسنة 56 ق بجلسة
17/ 11/ 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود مغازي المحامي
نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت
رقم 3182 لسنة 49ق في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وباقي
الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وجرى إعلان التقرير على النحو الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 4/ 2004 ، وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 2/ 7/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى
المشار إليها بإيداع صحيفتها بتاريخ 2/ 3/ 2002 طلبوا في ختامها الحكم أولاً: بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: إلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثًا:استمرار مجلس الإدارة المكون
من المدعين في ممارسة عمله كمجلس مؤقت لاستكمال انتخابات مجلس الإدارة التي بدأها المجلس
قبل حله. رابعًا:تعويض المدعين بمبلغ مائتي ألف جنيه لكل منهم عما لحق بهم من أضرار
مادية وأدبية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقالوا شرحًا للدعوى إنهم كانوا
أعضاء مجلس إدارة مركز شباب زينهم ، وقد علموا بصدور القرار رقم 3107 لسنة 2001 بحل
مجلس إدارة مركز الشباب المذكور وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام وذلك بناء على المذكرة
المعروضة على محافظ القاهرة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة والمؤرخة 29/
10/ 2001 بشأن وجود مخالفات وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يقم مجلس الإدارة
بالرد عليها في المدة القانونية ، وتضمن القرار في مادته الثانية إحالة مجلس الإدارة
إلى النيابة العامة.
وقد تظلم المدعون من هذا القرار بتاريخ 4/ 11/ 2001 ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بهم
لإقامة دعواهم لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ولعدم
توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 77 لسنة 1975، فضلاً
عن عدم وجود مخالفات مالية على نحو ما جاء بالرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
وأن الاتهامات التي وجهت إليهم غير ثابتة في حقهم ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
قد صدر على غير سبب يبرره وبجلسة 17/ 11/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة
قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص جانب من
أعمال مركز شباب زينهم خلال العام المالي المنتهي 30/ 6/ 2000 وقد تلاحظ له وجود مخالفات
مالية تمثلت في عملية إنشاء حمام السباحة بالمركز وعددها تسع مخالفات على ما ورد بتقرير
الجهاز والذي أرسله إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة التي أبلغت المركز
المذكور بهذه المخالفات لإزالتها خلال المدة القانونية المقررة بالمادة 45 من القانون
رقم 77 لسنة 1975 إلا أن مركز الشباب لم يقم بإزالة المخالفات سالفة الذكر وقام بتناولها
والرد عليها بعد الميعاد القانوني بأسباب قام الجهاز المركزي للمحاسبات بالرد عليها
وانتهى إلى التحقيق فيها وتحديد مسئولية المتسبب عنها. وعليه أعدت المديرية المذكورة
مذكرة ضمنتها تلك المخالفات للعرض على محافظ القاهرة والتي على أساسها أصدر قراره المطعون
فيه بحل مجلس إدارة مركز شباب زينهم وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام وإحالة أعضاء
مجلس الإدارة المنحل إلى النيابة العامة والتي ما زالت تباشر تحقيقاتها في المخالفات
المالية سالفة الإشارة ومن ثم يكون القرار صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقًا وصحيح
حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بالعيوب الآتية: الخطأ في تطبيق
القانون لاستناده إلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي قام الطاعنون بالرد عليها
وذلك بالرد المسلم إلى وكيل الوزارة في 29/ 10/ 2001 وأنها لم تكن سوى خلاف في أسلوب
القيد والمحاسبة دون أن ينطوي على أي قصور فنى أو محاسبي أو مخالفة مالية ، كما أغفل
الحكم المطعون فيه أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أسقط في تعقيبه على رد مجلس الإدارة
أربعة ملاحظات من التسعة التي استند إليها الحكم المطعون فيه لتأييد القرار الأمر الذي
يكون معه الحكم المطعون فيه قد استند إلى وقائع مادية ثبت عدم وجودها ، ولو فطن الحكم
إلى إسقاط الجهاز لهذه المخالفات لكان الحكم قد صدر لصالح الطاعنين.
الخطأ في التسبيب لأن الحكم الطعين استند إلى أن مجلس إدارة المركز لم يقم بإزالة
المخالفات وقام بالرد عليها بعد الميعاد القانوني رغم قيام مجلس الإدارة بالرد على
تقرير الجهاز في الميعاد القانوني بتاريخ 29/ 10/ 2001 أي خلال مدة الشهر التي حددها
القانون لإزالة المخالفات أو الرد على تقرير الجهاز فضلاً عن أن الحكم قد خلا من تاريخ
تسليم مديرية الشباب والرياضة تقرير الجهاز إلى المركز وتاريخ استلام المديرية المذكورة
الرد على تقرير الجهاز كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان قرار حل مجلس
إدارة المركز لعدم انتظار نتيجة تحقيق النيابة مما يصمه فضلاً عن الخطأ في التسبيب
بالإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية
الشباب والرياضة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا وفنيًا وصحيًا لإشراف الجهة الإدارية المختصة….."
وتنص المادة على أنه " للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة
وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها ويتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها
وذلك في الأحوال الآتية: –
1 – مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو لأية لائحة من لوائحها أو القرارات
التي تصدرها الجهة المختصة 2 – 0000000 3 – 00000000
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء
ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم بإزالتها ما لم تكن لديها مبررات مقبولة
وينشر قرار الحل في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره وللوزير المختص
في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فورًا
دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه
حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات
المنصوص عليها في المادة 26 ". وقد أصدر وزير الشباب قراره رقم 127 لسنة 1999 بتفويض
المحافظين كل في نطاق اختصاصه في اختصاصاته المحددة في بعض مواد القانون المذكور ومنها
المادة سالفة البيان.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المخالفات التي نسبت لمجلس إدارة المركز المذكور
والصادر القرار المطعون فيه بحله والبالغة تسع مخالفات على النحو الوارد بتقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات والمشار إليه بصفحتي 6 و7 من الحكم المطعون فيه والتي أبلغت إلى
مجلس الإدارة المذكور وذلك لإزالتها خلال مدة الشهر المحدد في المادة 45 سالفة البيان
وذلك من تاريخ إخطار المركز أوالرد على هذه المخالفات بما يفندها ويدحضها ويدلل على
سلامة وصحة الموقف القانوني لمجلس الإدارة وإذ يبين من حافظة مستندات الطاعنين المقدمة
بجلسة 7/ 3/ 2005 أنها حوت صورة رسمية من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المرسل إلى
نيابة السيدة زينب في 12/ 2/ 2004 وتم فيه فحص ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات سالفة
الإشارة وقد انتهى تقرير الخبراء إلى ثبوت المخالفات أرقام 1و2و3و5و6و7و8 من المخالفات
التسع المشار إليها ولم يشر التقرير إلى المخالفة التاسعة وأثبت عدم صحة المخالفة رقم
4 على النحو المبين بالتقرير المذكور صفحتي 51و 52 من التقرير ومن ثم فإن القدر المتيقن
هو ثبوت بعض المخالفات في حق مجلس الإدارة المذكور لم تتم إزالتها حتى صدور القرار
المطعون في حين يلزم القانون بإزالتها خلال الشهر المشار إليه ولا يتعين لصحة قرار
الحل أن تثبت جميع المخالفات بل يكفي ثبوت بعضها لحمل القرار الصادر بالحل ومن ثم فإن
القرار المطعون فيه وقد صدر بحل مجلس إدارة المركز المذكور لثبوت بعض المخالفات المالية
التى شابت عملية إنشاء حمام السباحة بالمركز ولم تتم إزالتها خلال الميعاد المقرر قانونًا
يغدو قرارًا صحيحًا قائمًا على سنده من القانون ولا يبطله عدم انتظار قرار النيابة
العامة التى تحقق فى تلك المخالفات إذ لكل من حل المجلس والتحقيق الجنائي لمعاقبة المسئول
مجاله الذى لا يتداخل مع الآخر حرصًا على استمرار المركز المذكور فى أداء نشاطه ومن
ثم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سلامة القرار المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذه
فإنه يكون مصادفًا لصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
