الطعن رقم 676 لسنة 16 ق – جلسة 03 /12 /1972
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 15
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور ثابت أحمد عويضة – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 676 لسنة 16 القضائية
(أ) عاملون مدينون – قوات مسلحة "نقل. مرتب".
نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدينة – نص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 على
أنه إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدينة تقل عن مجموع
ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية – المعول عليه هو مجموع
ما يتقاضاه الضابط المنقول في وظيفته المدنية من مرتب وبدلات – المكافأة المقررة للسكرتيرين
العاملين المساعدين للمحافظات تدخل في مضمون التعويضات المدنية في هذا المجال.
(ب) عاملون مدنيون "بدل التفرغ للمهندسين"
نص المادة الاولى من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 على منح بدل تفرغ للمهندسين
بالشروط المقرة في هذا النص، ومنحه استثناء للمهندسين الموجودين في الخدمة وقت صدور
هذا القرار ولا تتوافر فيهم هذا الشروط بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة، هذا الاستثناء
لا يسرى على من افتقد الشروط المقررة بعد صدور هذا القرار.
إن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1962 تنص على أنه: في حالة نقل أحد الضباط إلى
وظيفة مدنية ينقل إلي الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب
أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ويتم النقل في هذه الحالة طبقا لحكم المادة
السادسة من القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية
للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها على أن يمنح أول هذا المربوط
وتحسب أقدميته من تاريخ نقله وفي كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلي الوظيفة
المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه
الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذه بالترقية والعلاوات وتحدد التعويضات العسكرية التي
تحسب للضابط عند النقل بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتعتبر مكافأة السكرتير العام بدل طبيعة عمل وتدخل في مضمون التعويضات المدنية التي
أوجب المشرع في المادة 149 سالفة الذكر أضافتها إلى الراتب وذلك لتحديد ما يستحقه الضباط
المنقول إلى وظيفة مدنية من تكملة في راتبه وذلك إذا قل مجموع ما يتقاضاه في هذه الوظيفة
عما كان يتقاضاه في وظيفته العسكرية قبل نقله وهي تكملة قصد بها المحافظة على الحالة
المعشية لهذا الضابط ولذلك جعلها المشرع مرهونة بما يحدث من نقض في مجموع ما كان يتقاضاه
في وظيفته العسكرية وفي حدود هذا النقص ولا حجة فيما ذكره المطعون ضده أن مكافأة السكرتير
العام المساعد لا تعتبر من التعويضات الثابتة التي تضم وحدها إلى الراتب بالتطبيق للمادة
149 سالفة الذكر وفيما ذكره كذلك من أن الدرجة التي تقل اليها وهي الدرجة الأولى ليست
لها ميزة مالية – لا حجة في ذلك – طالما أن المشرع عبر صراحة بأن مناط استحقاق تكملة
الراتب هو نقص مجموع ما يتقاضاه الضباط المنقول إلى وظيفته المدنية بالقياس على ما
كان يتقاضاه في وظيفته العسكرية.
2 – أن المادة الأولى من القرار الجمهور رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح "بدل تفرغ للمهندسين
الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء
نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين
وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي ومع
ذلك يمنح البدل المذكور إلي المهندسين الموجودين حاليا في الخدمة ممن عوملوا بأحكام
القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة وذلك بشرط
قيامهم بأعمال هندسية بحتة.
ومن حيث إن الاستثناء الذي ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلي
المهندسين الموجودين في الخدمة وقت صدور القرار الجمهوري ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة
بالفقرة الأولى من هذه المادة أي لا تتوافر هذه الشروط في وظائفهم التي كانوا يشغلونها
في ذلك الوقت ومن ثم فأن حكمة لا ينصرف إلى من افتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار
نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة في الميزانية لمهندس.
