المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9260 لسنة 47 ق عليا – جلسة 8/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 8/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9260 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
فتحي حنفي سليمان
ضد
1) وزير الداخلية
2) مدير أمن القاهرة
3) رئيس لجنة الطعون الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة
4) سمير سيد توفيق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 854 لسنة 55 ق بجلسة
7/ 11/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 28/ 6/ 2001 أودع الأستاذ رمضان محمد السيد المحامي بالنقض
عن الأستاذ/ كمال سامي المحامي بالنقض والإدارية العليا ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 854 لسنة 55ق بجلسة 7/ 11/ 2000 والقاضي في
منطوقه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها تعديل صفة المطعون ضده إلى الفئات بدلاً من العمال وألزمت الجهة الإدارية مصروفات
هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 2/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) حيث نظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ،
وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أن المطعون ضده الرابع أقام بتاريخ 5/ 11/ 2000 الدعوى رقم 854 لسنة 55ق
مختصمًا الطاعن (فتحي حنفي سليمان) ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس لجنة الطعون
الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة ، وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء
القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض المقدم منه إلى لجنة الاعتراضات ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 7/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم الطعين بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المطعون ضده إلى الفئات بدلاً
من العمال ، وقام هذا القضاء على أساس أن المطعون ضده لم يتقدم بشهادة من النقابة العمالية
الثابت بها رقم القيد وتاريخه ونوعه ، هذا فضلاً عن أن المدعي ذكر أن المطعون ضده حاصل
على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية ، ولم يجحد المطعون ضده
ذلك أو يقدم الدليل على عدم صحته ، ومن ثم فإنه يكون حاصلاً على مؤهل عال وإذ لم يبدأ
المذكور حياته عاملاً حتى يتمتع بالاستثناء الوارد بنص المادة الثانية من قانون مجلس
الشعب رقم 38 لسنة 1972 وبالتالي فإنه ينحسر عنه صفة العامل ويندرج تحت صفة الفئات.
وخلصت المحكمة مما سلف إلى توافر ركن الجدية ، وبعد أن استظهرت ركن الاستعجال أصدرت
حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام الطعن الماثل ناعيًا عليه مخالفته
للقانون وللثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيسًا على أنه قدم أمام
محكمة الدرجة الأولى شهادة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد أنه مقيد بالتنظيم
النقابي للعاملين بالمرافق العامة وسدد الاشتراكات حتى تاريخه ، ولهذه الشهادة دلاله
على أنه مقيد بنقابة عمالية وتصلح دليلاً على ثبوت صفة العامل باعتبار أن الاتحاد العام
للعمال هو الجهة المشرفة على النقابات العمالية. وأضاف الطاعن أنه سوف يتقدم أمام محكمة
الطعن بالشهادة الرسمية الصادرة من اللجنة النقابية للعاملين بالمرافق العامة وخلص
الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الثانية
من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب أنه يشترط لكي يكون الشخص عاملاً أن يقوم
بعمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته
على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضمًا لنقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري
أو من حملة المؤهلات العليا ، ومع ذلك فقد أستثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات
المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل
عالي ، ويتعين لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدًا بنقابته
العمالية. كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بتوافر الصفة في المتقدم للترشيح
هي بيوم تقديم طلب ترشيحه ، ومن ناحية أخرى فقد تواقر هذا القضاء على أن المشرع قد
عهد إلى وزير الداخلية إصدار قرار بتحديد المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح فيمن
يرشح لعضوية مجلس الشعب ، وبناء على هذا التفويض التشريعي أصدر وزير الداخلية القرار
رقم 293 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 والذي استلزم لإثبات صفة العامل
أن يكون طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب مصحوبًا ببعض المستندات ، من بينها تقديم شهادة
من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر
والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت في ملف عمله أو ملف خدمته ،
وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة
رقم قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة بصفته عاملاً ، وتم قبول أوراق ترشيحه بهذه
الصفة ، فقدم المطعون ضده الرابع اعتراض أمام لجنة الاعتراضات والتي أصدرت قرارها برفض
الاعتراض. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقدم طلب ترشيحه مصحوبًا بشهادة من رب العمل
مصدقًا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات
الدراسية الحاصل عليها ، ولا كذلك بشهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها تفيد
رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، فمن ثم فإن طلب ترشيح المذكور وقد قدم غير مصحوب بالشهادتين
المشار إليهما فلا يكون بالتالي قد أثبت في تاريخ تقديمه طلب ترشيحه لانتخابات مجلس
الشعب – وهو المعول عليه قانونًا – توافر صفة العامل في شأنه ، وهو الأمر الذي يجعل
القرار المطعون فيه برفض الاعتراض المقدم من المطعون ضده الرابع – بحسب الظاهر من الأوراق
– مخالفًا للقانون ، وإذ انتهى إلى ما تقدم الحكم المطعون فيه فإن الطعن عليه يكون
على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
