الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2600 لسنة 50 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2600 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية "بصفته"
2 – محافظ الدقهلية " بصفته "
3 – مدير أمن الدقهلية "بصفته"
4 – رئيس اللجنة القضائية المشرف على انتخابات مجلس الشعب

ضد

فاروق فرج الله عثمان
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2675 لسنة 26ق بجلسة 15/ 12/ 2003


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2675 لسنة 26ق بجلسة 15/ 12/ 2003 ، والقاضي في منطوقه "بقبول تدخل حسن حسين محمد أحمد ومحسن محمد على وحمدي حسن البلتاجي خصومًا متدخلين منضمين لجهة الإدارة ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية والخصوم المتدخلين مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ، وتقديم تقرير بالرأي القانوني في الموضوع ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 24/ 12/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداولت نظره بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 6/ 11/ 2004 حيث نظرته وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2675 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 6/ 12/ 2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب – الدائرة الثالثة – ومقرها مركز بني عبيد دقهلية أمام الكافة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر الانتخاب فيما بين المرشحين عام 2000 بعد استبعاد العضو الذي بطلت عضويته ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 15/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وذلك تأسيسًا على الأسباب المبينة به والتي تحيل إليها المحكمة غناء التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير الطعن ، وتحيل إليه المحكمة منعًا من التكرار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت فى الطلب رقم واحد لسنة 26ق "تفسير" بجلسة 7/ 3/ 2004 "بأن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يعنى أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي " فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد صدر على خلاف ما تقدم يكون واجب الإلغاء ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات