المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 9068 و 9297 لسنة 47 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 9068 و 9297 لسنة 47 قضائية عليا
المقام أولهما من
السيد/ عبد اللطيف عثمان حسين
ضد
1- وزير الأشغال والموارد المائية
2- وكيل وزارة الأشغال والموارد المائية بالإسكندرية
3- مدير عام رى النوبارية
4- الممثل القانونى للشركة القابضة لجهاز تصفية الشركات الزراعية
5- ورثة المرحوم/ محمد رشيد راشد حسين وهم:
زوجته درية محمد طاهر وأولاده رشيد وحسنة وشيرين
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
والمقام ثانيهما من
ورثة المرحوم محمد رشيد راشد حسين المذكورين بعاليه
ضد
1- السيد/ عبد اللطيف عثمان حسين
2- وزير الأشغال العمومية والموارد المائية بصفته
3- وكيل وزارة الأشغال العمومية والموارد المائية بصفته
4- مدير عام رى النوبارية بصفته
5- الممثل القانونى للشركة القابضة للتجارة – جهاز تصفية الشركات الزراعية
( شركة النهضة الزراعية تحت التصفية )
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3117 لسنة 51 ق
بجلسة 28/ 4/ 2001
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 23/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ نبوى فرحات عفيفى
عن الأستاذ/ راضى سالم عبد الشافى المحامى بالنقض والإدارية العليا, بصفته وكيلاً عن
الطاعن فى الطعن الأول, قلم كتاب هذه المحكمة, تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9068 لسنة
47 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3117
لسنة 51 ق والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بإلزام ورثة المرحوم محمد رشيد راشد حسين
وهم درية محمد طاهر ورشيد وحسنة وشيرين محمد رشيد راشد حسين بأن يدفعوا للمدعى مبلغا
مقداره 35383.38 بالإضافة إلى قيمة التعويض الذى قدرته الجهة الإدارية لصالح المدعى
ومقداره أحد عشر ألفا وخمسمائة وعشرون جنيها وستة وثلاثون قرشا المودعة لصالح المدعى
بخزانة الإدارة العامة لرى النوبارية, وألزمتهم المصاريف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام ورثة المرحوم المطعون ضده الخامس بأن يدفعوا للطاعن
ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا لما أصابه من أضرار مادية فى أرضه, والتى أصبحت لا جدوى من
زراعتها نتيجة لتسرب مياه الصرف المحملة بالأملاح الضارة فى كل مساحة الأرض, وكذلك
تعويضا أدبيا عما عاناه الطاعن نفسيا طيلة هذه المدة من تاريخ التعدى, حتى يصدر حكما
مرضيا, مع منع تعرض المدعى عليهم له فى أرضه مستقبلاً, مع إلزام المطعون ضدهم بالتعويض,
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وفى يوم السبت الموافق 30/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد المنصف محمد خليل عن الأستاذ/
عبد العليم محمد طليس المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين فى الطعن الثانى, قلم كتاب
هذه المحكمة, تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9297 لسنة 47 ق. عليا فى ذات الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3117 لسنة 51 ق, المشار إليه, وطلب
تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً,
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق القانونى, واحتياطيا برفضها, ومن باب الاحتياط الكلى إعادة الدعوى إلى محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيه بهيئة مغايرة وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون
ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعنين, ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعنين شكلاً, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه, والقضاء بإلزام ورثة المرحوم/
محمد رشيد راشد بصفتهم وعن أنفسهم أداء التعويض الذى تقدره هيئة المحكمة للطاعن/ عبد
اللطيف عثمان حسين عما أصابه من ضرر على النحو الموضح بالأسباب, ورفض ما عدا ذلك من
طلبات, مع إلزامهم بمصروفات الطعنين.
وعينت جلسة 4/ 2/ 2003 لنظر الطعنين أمام الدائرة السادسة فحص, وفيها قررت ضم الطعن
9297 لسنة 47 ق. عليا إلى الطعن رقم 9068 لسنة 47 ق. عليا, للارتباط, وليصدر فيهما
حكم واحد, وتداولت الدائرة نظر الطعنين حتى قررت بجلسة 15/ 6/ 2004 إحالة الطعنين إلى
الدائرة السادسة ( موضوع ) لنظره بجلسة 27/ 10/ 2004 حيث نظرته, وبجلسة 27/ 4/ 2005
أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص, وقد نظرته بجلسة 11/ 6/ 2005 على الوجه المبين بمحاضر
جلساتها, إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن فى الطعن
الأول كان أقام بتاريخ 10/ 11/ 1992 دعوى مستعجلة, قيدت برقم 2083 لسنة 1992 أمام محكمة
إسكندرية للأمور المستعجلة ابتغاء الحكم له بإلزام مورث المدعى عليهم الخامس ( المطعون
ضدهم رقم 5 فى الطعن الأول ) بإيقاف وإزالة الأعمال المبينة بعريضة الدعوى بمصروفات
على عاتقه, وذلك فى مواجهة باقى المدعى عليهم, فضلاً عن إلزامه المصروفات, وذكر – شرحاً
لدعواه – انه يمتلك أرض بور وتباب لاستغلالها فى الزراعة مساحتها 5س 3ط 5ف بجهة العلا
الشرقية بالنهضة بموجب عقد بيع ابتدائى صادر من شركة النهضة الزراعية, وموضحة الحدود
والمعالم بالصحيفة, ويضع يده عليها من تاريخ رسو المزاد فى 23/ 10/ 1984, إلا أن مورث
المدعى عليهم الخامس كان قد تعدى عليه فى حيازته للأرض, حيث قام بأعمال حفر مصرف لانتفاع
أرضه المجاورة لأرض المدعى, وفقا لقرار صادر من وزارة الأشغال والموارد المائية, وقد
طعن عليه بالدعوى رقم 2078 لسنة 46 ق ثم عدل المدعى طلباته – أثناء نظر الدعوى إلى
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة موضوعاً, وذلك بعد أن تنازل عن صفة الاستعجال.
وبجلسة 27/ 2/ 1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, وإحالتها بحالتها إلى محكمة
الإسكندرية الابتدائية للاختصاص, وأبقت الفصل فى المصروفات, حيث قيدت برقم 1935 لسنة
1993, ثم عدل المدعى طلباته أمام المحكمة الأخيرة إلى إلزام ورثة المرحوم محمد رشيد
راشد حسين بأن يدفعوا له مبلغا مقداره ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المترتبة
على تعرضهم له فى أرضه, وبجلسة 24/ 2/ 1996 أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى, وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, استناداً إلى أن حقيقة
طلبات المدعى هى الطعن فى القرار الإدارى رقم 266 لسنة 1992 والتعويض عنه وقد تأيد
هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 52 ق بجلسة 2/ 8/ 1996 وقد وردت القضية إلى محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه, وبعد أن استوفت
الدعوى إجراءاتها صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 28/ 4/ 2001 تأسيسا على ما ثبت لها من
تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى " أن حفر المصرف فى أرض المدعى قد أدى إلى استقطاع
مساحة 6000 م2 من أرضه عن باقى الأرض وعدم انتفاعه بها نتيجة لتخصيصها لمنفعة أرض الشاكى
لجعله مصرفا لأرضه, وخلص تقرير الخبير إلى أن قيمة الأضرار التى أصابت المدعى نتيجة
لحفر المصرف فى أرضه دون موافقته تبلغ 46408.74 جنيها, تتمثل فى عدم انتفاع المدعى
بتلك المساحة 6س 10ط 1ف بالإضافة إلى قيمة الأرض المستقطعة طبقا للأسعار السوقية للأرض
". وأضافت أنه " لما كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه هذا التقرير استناداً إلى
الأسانيد التى قام عليها فيما عدا الالتفات عن خصم قيمة التعويض الذى حددته الجهة الإدارية
ويبلغ 11025.36 جنيها والمودعة لحساب المدعى بخزينة الإدارة العامة لرى النوبارية,
والذى ترى المحكمة مراعاة خصمه من قيمة التعويض الذى انتهى إليه تقرير الخبير.. جبراً
للأضرار التى أصابت المدعى من جراء قيام مورثهم بحفر المصرف فى أرضه, مع إلزامهم المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون, وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله ومخالفة الثابت من الأوراق, ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبات الطاعن إلغاء
القرار الإدارى رقم 266 لسنة 1992, فى حين أن صريح طلباته هى منع تعرض ورثة المرحوم
محمد رشيد له فى حيازته لأرضه, ذلك أنهم قاموا بأعمال حفر وتوسيع وتعميق للصرف, بغية
توفير مصرف لأرضهم, وكانت نتيجة هذه الأعمال إلحاق الضرر بأرضه, وأصبح لا جدوى من زراعتها,
مما حدا به إلى طلب التعويض بمبلغ 300000 جنيه, بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع,
وأن هذه الطلبات لا تتعلق بموضوع الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء
القرار الإدارى, إلا أن الحكمين الابتدائى والاستئنافى لم يمحصا دفاعه, وصدر قضاؤهما
بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم المطعون فيه مخلاً بحقه فى
الدفاع ودون تمحيص لأسباب الدعوى, وأهدر حقه فى التعويض, وقضى له بالتعويض الموضح بمنطوق
الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان لعدم إخطارهم ( الطاعنين
) بتاريخ نظر الدعوى وبجلسات المحكمة فضلاً عن مخالفته لنص المادة من القانون
رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف التى ناطت الاختصاص بنظر الاعتراض على التعويضات
باللجنة المشكلة وفقا لهذا النص, ثم يكون الطعن على قرار هذه اللجنة أمام المحاكم العادية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى الذى أبداه
الطاعنون فى الطعن الثانى, فإن محكمة القضاء الإدارى قد أصابت وجه الحق, حينما رفضت
هذا الدفع بحكم كونها ملتزمة بالفصل فيها بعد إحالتها إليها بحكم نهائى مما لا يجوز
معه معاودة المجادلة فى مسألة الاختصاص, التزاما منها بما قضت به دائرة توحيد المبادئ
بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3802 لسنة 35 ق. عليا, بجلسة 6/ 6/ 1992 من
التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا
للمادة 110 مرافعات, ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس
الدولة, ومن ثم يكون الدفع المبدى فى هذا الشأن فى غير محله متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عما آثاره الطاعنون فى الطعن الثانى – أيضا – من مخالفة الحكم المطعون
فيه لنص المادة 102 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف, المشار إليه, والتى
ناطت الاختصاص بنظر الاعتراض على التعويضات باللجنة المشكلة بهذا النص, وأن قراراتها
قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الابتدائية المختصة فإن ذلك مردود عليه, وعلى ما يبين
من مطالعة نص هذه المادة, بأن مثل هذا القول لا يمكن التسليم به إلا حيث يتعلق الأمر
بالتعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون, فى حين أن حقيقة الدعوى المطعون على حكمها
دعوى مبتدأه يطلب المدعى فيها إلزام المدعى عليهم ورثة المرحوم محمد رشيد بتعويضه عن
الأضرار التى أصابته من جراء حفر مصرف بأرضه وما يترتب على ذلك من آثار, ومن ثم فإن
النزاع الماثل لا يتعلق بالطعن على قيمة التعويض المقررة عن شق مصرف بأرض المدعى فى
هذه الدعوى.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن الأول فإن الثابت لهذه المحكمة أن المدعى صاغ طلباته على
نحو ما تكشف عنه وقائع النزاع سالفة البيان, فضلا عن مذكرة دفاعه أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية بتاريخ 16/ 12/ 1993, والأوراق المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإدارى المطعون
على حكمها تقطع, وعلى نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه, بأنه يهدف من دعواه إلزام
ورثة المرحوم محمد رشيد عن أنفسهم وبصفتهم أن يؤدوا له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على
سبيل التعويض من جراء الأضرار التى لحقت بأرضه نتيجة صرف أرضهم بالمصرف المقام بأرضه.
ومن حيث إن مفاد المادة 163 مدنى أن المسئولية التقصيرية لها أركان ثلاثة الخطأ والضرر
وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب أنه قد أثبت توافر الخطأ فى جانب
المطعون عليهم فى الطعن الأول حينما قاموا بأعمال فى أرض الطاعن تجاوز حدود قرار مدير
عام الرى بالنوبارية رقم 266, المشار إليه, وأنه نجم عن ذلك أضرار تمثلت فى استقطاع
مساحة 6000 م2 من أرضه وعزلها عن باقى الأرض وعدم انتفاعه بها نتيجة لتخصيصها لمنفعة
أرض المطعون ضدهم, وخلص تقرير الخبير إلى أن قيمة الأضرار تبلغ 46408.74 جنيها تتمثل
فى عدم انتفاع المدعى بتلك المساحة 6س 10ط 1ف بالإضافة إلى قيمة الأسعار السوقية للأرض,
ومن ثم فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة القضاء الإدارى فى اطمئنانها إلى هذا التقرير استناداً
إلى الأسانيد التى قام عليها, كما تشاطرها – كذلك – ما خلصت إليه وبحق من ضرورة خصم
ما تم إيداعه للمدعى ( الطاعن) من تعويضات لحسابه بخزينة الإدارة العامة لرى النوبارية,
ومن ثم يكون حكمها قد أصاب وجه الحق فى هذا الخصوص, ويكون الطعن عليه على غير أساس
من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً, وبرفضهما موضوعاً, وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
