المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8214 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8214 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
عبد الفتاح عبد العليم عبد الفتاح
ضد
1- وزير الداخلية
2- مدير أمن القليوبية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية في الدعوى رقم 1121 لسنة
1 ق بجلسة 27/ 3/ 2001
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ عاطف ميخائيل بدوي
شنودة المحامي نائباً عن الأستاذ/ عبد الرازق محمد زاهي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 8214 لسنة 47 قضائية عليا –
في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي
المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلغاء قرار المطعون ضده الثاني فيما تضمنه من إلغاء رخصة سلاح الطاعن
واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات
والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 1/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1997
أقام الطاعن الدعوى رقم 1121 لسنة 1ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/
دائرة القليوبية بطنطا، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير
الداخلية ومدير أمن القليوبية الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1996 بإلغاء ترخيص السلاح المرخص
له به بموجب الرخصة رقم 311053 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم السلاح له
وإعادة الترخيص إليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً
بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 27/ 3/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى
تقدم بطلب لتجديد رخصة السلاح الخاصة به، إلا أن جهة الإدارة رفضت تجديد هذه الرخصة
لعدم كفاية مبررات التجديد وأعلنته بالرفض في 25/ 10/ 1995 وقام بتسليم السلاح بتاريخ
20/ 10/ 1995 إلى جهة الإدارة، وتظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 11/ 1995 ولم
يقم برفع دعواه إلا في 29/ 1/ 1997 بعد مرور ما يقرب من أربعة عشر شهراً من تاريخ التظلم،
ومن ثم وإعمالاً لأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن الدعوى
تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم
مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأنه تظلم من عدم تجديد الرخصة، ولما علم بأن
هناك قراراً صادراً من المطعون ضده بسحب الترخيص قام بالطعن عليه بالرغم من أن جهة
الإدارة لم تعلنه بهذا القرار حتى الآن، ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد.
ومن حيث أن المقرر طبقاً لأحكام المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972، أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم منه إلى الجهة
الإدارية التي يتعين عليها أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا
اعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب الجهة الإدارية عن التظلم بالقبول أو الرفض بمثابة
قرينة على رفض التظلم، ومن ثم يتوجب على المتظلم إذا ما أراد مهاجمة القرار قضائياً
أن يرفع الدعوى بطلب إلغائه خلال الستين يوماً التالية، وإلا كانت دعواه غير مقبولة
شكلاً.
ومن ثم حيث إن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المطعون على حكمها أن طلبات المدعى
(الطاعن) قد انصبت على طلب إلغاء قرار مدير أمن القليوبية الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1996
فيما تضمنه من سحب رخصة السلاح الخاصة به، وأن المدعي أفاد بأنه تظلم من هذا القرار
ورفض تظلمه وأعلن بالرفض في 8/ 12/ 1996 ولم تنكر عليه جهة الإدارة ذلك، ومن ثم وإذ
أقام دعواه بتاريخ 29/ 1/ 1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بالقرار المطعون فيه
أو التظلم منه في تاريخ بعينه يستفاد منه عدم مراعاة المدعي للإجراءات والمواعيد المقررة
قانوناً لرفع دعوى الإلغاء، فإن الدعوى تكون والحالة هذه مقامة في الميعاد ومن ثم فهى
مقبولة شكلاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
الميعاد، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يجعله مستوجب الإلغاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الثابت من ملف ترخيص السلاح موضوع النزاع، أن التظلم المقدم من
الطاعن بتاريخ 2/ 11/ 1995 – والذي عول عليه الحكم الطعين في قضائه – لم يكن من قرار
سحب الترخيص الصادر من مدير أمن القليوبية بتاريخ 19/ 2/ 1996 وهو القرار المعني حقيقة
بالطعن، ولكن من القرار الصادر برفض تجديد الترخيص له بناء على رأي اللجنة المشكلة
لفحص تراخيص الأسلحة للوقوف على كفاية المبررات من عدمه، وبالتالي لا يسوغ النظر إليه
عند بحث الطعن في القرار النهائي لجهة الإدارة بسحب الترخيص وهو القرار محل النزاع.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى نص المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة والذخائر، أن المشرع قد خول وزير الداخلية أو من ينيبه عنه سلطه تقديرية واسعة
في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينه من الأسلحة أو تقييده
بأي شرط يراه، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه نهائياً، إلا أن المشرع
لم يجعل من هذه السلطة التقديرية سلطة مطلقة يتم إعمالها دون قيد أو شرط، وإنما قيدها
بضرورة أن يكون رفض الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً، بحسبان أن هذا التسبيب هو الضمانة
الأساسية لعدم التعسف أو الانحراف الذي يعصف بالحقوق، ولهذا فإن خلو القرار الذي يصدر
في هذا الشأن من التسبيب أو من السبب الصحيح الذي يبرره، يجعل القرار معيباً ومستهدفاً
للإلغاء لدى الطعن عليه أمام القضاء.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي من أجله قامت
الجهة الإدارية بسحب الترخيص رقم 311053 لسنة 1978 الصادر للطاعن بحمل وإحراز السلاح
دفاعاً عن النفس لكونه يعمل سائق نقل ثقيل، هو عدم كفاية المبررات اللازمة لاستمراره،
بمقولة إنه يقيم ويباشر عمله داخل كردون المدينة المشمولة بالحراسة النظامية و لا يوجد
ما يهدده في نفسه أو ماله و يكفيه إجراءات الآمن لحمايته،وهذا السبب في حد ذاته لا
يصلح سندا لسحب الترخيص أو إلغائه، إذ سبق لجهة الإدارة بحث المبررات الداعية لحمل
السلاح عند الترخيص للطاعن – ابتداء- بحمله، وقد خلت الأوراق مما يفيد زوال أو نقص
هذه المبررات، بل على العكس قدم الطاعن مبررات إضافية تعزز حاجته لحمل السلاح، وهى
امتلاكه لسيارة نصف نقل تحمل رقم 18866 نقل القاهرة يستخدمها في شحن بضائع مملوكة للغير
ويتنقل بها بين البلاد المختلفة مما يجعله عرضة للسطو والاعتداء عليه، ومن جهة أخرى
فإن الحراسة النظامية التي تذرعت بها جهة الإدارة لم تكن أمراً مستحدثاً أو وضعاً غير
قائم إبان الترخيص للطاعن بحمل السلاح منذ عام 1978 والذي ظل يجدده حتى عام 1995، فضلاً
عن خلو الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد أساء استخدام السلاح المرخص له به أو قام به
سبب من الأسباب التي تحول قانوناً دون التصريح له بحمله، ومن ثم فإن القرار المطعون
فيه والقاضي بسحب ترخيص السلاح الخاص بالطاعن، يكون قد جاء غير قائم على سبب يبرره
حقاً وصدقاً من حيث الواقع والقانون، وبالتالي يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
