الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2389 لسنة 50 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2389 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية " بصفته "
2- محافظ الإسكندرية " بصفته "

ضد

طايل سلومة بريدان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1979 لسنة 58ق بجلسة 11/ 12/ 2003


الإجراءات

في يوم االخميس الموافق 18من ديسمبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2389 لسنة 50 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات…
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 6/ 11/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 4/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 12/ 2003 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1979 لسنة 58ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في الدائرة الحادية عشرة بالإسكندرية ومقرها الدخيلة ووقف إجراء الانتخابات المقرر لها يوم 25/ 12/ 2003 وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 11/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق وما ذكره المدعي في عريضة دعواه ولم تنكره جهة الإدارة أو تقدم دليلاً على عكسه ، أن المواطن/ مراجع سعد سعيد كان قد رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الحادية عشرة بالإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيلة دورة 2000/ 2005 وأعلن فوزه فى تلك الانتخابات حال كونه متخلفًا عن أداء الخدمة العسكرية ، وبتاريخ 12/ 11/ 2003 أعلن مجلس الشعب قبول استقالته من المجلس ، ومن ثم فإنه يتعين إعادة الانتخاب بين ذات المرشحين عن المقعد الذي كان مرشحًا له المذكور والذين خاضوا الانتخابات معه عام 2000 دون غيرهم ، ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه بفتح باب الترشيح بتلك الدائرة للكافة قد جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
إلا أن الحكم سالف الذكر لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم واحد لسنة 26 قضائية " تفسير " بجلسة 7 من مارس سنة 2004 ، إلى أن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، يعني إنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي.
ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تقضي بأن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في الدعوى المطعون على حكمها من قصر الانتخاب التكميلي في الدائرة الحادية عشرة بالإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيلة على ذات المرشحين لتلك الدائرة وقت إجراء الانتخابات الأصلية عام 2000 دون غيرهم ، قد أضحى مخالفًا للتفسير الذي قررته المحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الذكر ، والذي تضمن فتح باب الترشيح أمام الكافة لكل من تتوافر فيه الشروط وقت إجراء الانتخاب التكميلي ، ومن ثم ونزولاً على مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإلغاء الحكم الطعين وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه لتخلف ركن الجدية في هذا الطلب.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات