الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8848 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8848 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

صلاح عبد المبدى أحمد الشرقاوي بصفته رئيس منطقة الجيزة للسباحة

ضد

1- وزير الشباب "بصفته "
2- رئيس جهاز الرياضة "بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة "بصفته"
4- وكيل وزارة الشباب بالجيزة مدير مديرية الشباب "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعويين 2996/ 1599 لسنة 55 ق بجلسة 27/ 5/ 2001


الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 18/ 6/ 2001 أودع الأستاذ صلاح عبد المبدي أحمد الشرقاوى المحامي بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8848 لسنة 47 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية والإيجابية التي يصدرها المطعون ضدهم وتؤثر في شكل المنطقة أو أداء رسالتها الرياضية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2003، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1599/ 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 12/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي والإيجابي اللذان يصدران من المدعي عليهم بصفاتهم ويكون من شأنها التأثير أو المساس بتشكيل منطقة الجيزة للسباحة أو عضوية أنديتها أو إعاقتها عن أداء رسالتها الرياضية إدارياً ومالياً، وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للسباحة التي تمت في 3/ 11/ 2000 لعدم دعوة الأندية التي لها حق الحضور للمشاركة في هذه الجمعية وبتاريخ 4/ 2/ 2001 أقام المدعى الدعوى رقم 2996 لسنة 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب رقم 57 لسنة 2001 لحين الفصل في الطعن رقم 1599 لسنة 55ق وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً تشكيل منطقة للسباحة بمحافظة الجيزة بهدف التأثير على مسيرة منطقة الجيزة في أداء رسالتها الرياضية، وقال شرحاً للدعوى أنه يشغل منصب رئيس منطقة الجيزة للسباحة والتي تضم في عضويتها أندية الزمالك وطلعت حرب الذي يرأسه ونادي ناصر الرياضي، والتوفيقية الرياضي، والترسانة والشوربجي ويخت الجيزة وشركة السكر والتي قامت بسداد الاشتراكات المالية المستحقة عليها، ثم فوجئ المدعي بعزم الاتحاد المصري للسباحة على استبعاد كثير من الأندية ومن بينها أندية منطقة الجيزة من المشاركة في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد فتظلم المدعي من هذا القرار بتاريخ 15/ 5/ 2000 للمدعي عليه الثالث دون جدوى كما فوجئ المدعي بتطبيق قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على منطقة الجيزة اعتباراً من 25/ 7/ 2000 مستبعداً اللائحة المعمول بها وهي الصادرة بالقرار رقم 409 لسنة 1996 والتي تحكم نشاط تلك الأندية والمراكز خلال المدة من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 6/ 2000.
وبجلسة 27/ 5/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه في الدعويين بعد ضمهما، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من الأوراق أنه فيما عدا نادي الزمالك فإن اتحاد السباحة والجهة الإدارية اعتبرا جميع الأندية والهيئات التي تباشر نشاط السباحة بمنطقة الجيزة للسباحة أندية منتسبة وليست عاملة لعدم تحقيقها النسبة المقررة بالمادة 3 من القرار رقم 835 لسنة 2000 وهى نسبة 40% من الأنشطة المركزية فمن ثم وإذ عقدت الجمعية العمومية للاتحاد المذكور بتاريخ 3/ 11/ 2000 مقتصرة في عضويتها على الأندية العاملة فقط دون المنتسبة ثم اعتمدت الجهة الإدارية ما خلصت إليه في هذا الاجتماع فإن قرارها يكون قد جاء وفقاً للظاهر متفقاً وأحكام القانون، وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار رقم 57 لسنة 2001 الصادر من وزير الشباب فإن البين أن الوزير أصدر قراره رقم 480 لسنة 2000 بدمج الاتحاد المصري لسباحة المسافات القصيرة في نظيره للمسافات الطويلة مع تعديل النظام الأساسي للاتحادين المدمجين في اتحاد واحد لكي يتفق ونظام القانون الدولي للسباحة وبناء على الضوابط التي وضعت من رئيس جهاز الرياضة لتنظيم العمل باتحاد السباحة والتي وردت بالبند "7" منها تخويل مجلس إدارة الاتحاد بتعديل وضع المناطق الخاصة بالاتحادين المدمجين لكي تتفق مع وجود اتحاد واحد للسباحة ومن ثم صدر القرار رقم 57 لسنة 2001 ولما كان وزير الشباب يملك ذلك عملاًً بالقانون رقم 77 لسنة 1975 حيث خولته المادة صراحة سلطة دمج هيئة أو أكثر في هيئة أخرى تشابهها في الغرض وأن هذا الدمج يستتبع بحكم اللزوم إعادة تنظيم العمل بالاتحاد وفروعه ومناطقه باعتباره من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون المذكور حتى يؤتي هذا الدمج ثماره المرجوة دون أن يكون ثمة مطعن على ذلك التنظيم الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائماً على سبب يبرره متفقاً مع القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق المنطقة الطاعنة فضلاً عن أن هذا الحكم جاء متناقضاً مع الحكم الذي أصدرته الدائرة في الطعن رقم 991 لسنة 55ق بجلسة 6/ 5/ 2001 والذي قضى بعدم اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ذاته، وعدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 3/ 11/ 2001 وهى ذات الجمعية المطعون فيها.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة تنص على أن " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية: أ- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
ب- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء ونسبة التخفيض فيها.
ج- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.
د- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة 0000
ه – 0000000000000
و – أحوال وطريقة إدماج الهيئة في غيرها وحلها.
ز- قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقاتها بها.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التي تدعي لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به وإلا اعتبر التعديل نافذاً بعد انتهاء تلك المدة. "وتنص المادة من ذات القانون على أن " اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب التي توافق على انضمامها الجهة الإدارية المختصة والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينهما والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني، والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقرها الاتحاد الدولى لهذه الدولة ". وتنص المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 بإصدار لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية على أن "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…" وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليه على أن " يتكون الاتحاد من الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون والمنضمة إلى عضوية الاتحاد وتكون عضوية هذه الهيئات في الاتحاد نوعين: عضوية عاملة: للهيئات الرياضية المشاركة في الأنشطة المركزية للاتحاد بنسبة 40% على الأقل وتحسب هذه النسبة وفقاً لحكم ومستوى المشاركة في النشاط كالآتي:
1- المشاركة في الدوري أو البطولات التي ينظمها الاتحاد للكبار أو العمومي بأشكاله المختلفة ويحسب للهيئة المشاركة في هذا النشاط (40 نقطة).
2- المشاركة في الدوري أو البطولات التي ينظمها الاتحاد للشباب أو الناشئين للشريحة السنية من 16 إلى أقل من 20 سنة ويحسب للهيئة المشاركة في هذا النشاط (30 نقطة).
3- المشاركة في الدوري أو البطولات التي ينظمها الاتحاد للأشبال للشريحة السنية أقل من 16 سنة ويحسب للهيئة المشاركة في هذا النشاط (30 نقطة).
وفي الألعاب الفردية فإنه لكي تحصل الهيئات الرياضية على النقاط المشار إليها في البنود ( 1و 2 و 3 ) يجب أن تشارك هذه الهيئات بنسبة 25% على الأقل من عدد المسابقات وبما لا يقل عن خمسة لاعبين في كل مستوى من المستويات المشار إليها.
وعضوية منتسبة: للهيئات الرياضية الأخرى المشاركة في أقل من النسبة سالفة الذكر ويكون لتلك الهيئات الحق في المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد ما عدا حضور الجمعية العمومية 000 ويحق للهيئات ذات العضوية المنتسبة التحول إلى العضوية العاملة عندما يصل حجم ومستوى مشاركتها في النشاط إلى الحد المشار إليه آنفاً، كما أنه إذا قل حجم ومستوى مشاركة الهيئات ذات العضوية العاملة في نشاط الاتحاد عند الحد السالف الذكر تتحول عضويتها إلى العضوية المنتسبة…."
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن وزير الشباب بقراره المشار إليه قد حدد نوعي عضوية الهيئات المشار إليها بعضوية عاملة وعضوية منتسبة بحسب عدد النقاط الحاصلة عليها والقائمة على نسبة مشاركتها في الأنشطة المحددة والسالف بيانها حسب المراحل السنية المختلفة، وللنظام الأساسي الذي صدر به قرار الوزير المشار إليه تحديد أحوال وطريقة إدماج الهيئة في غيرها وحلها.
ومن حيث إن الطاعن استهدف بدعواه ثم بطعنه وقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية للاتحاد المصري للسباحة المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2000 فيما تضمنه من عدم دعوة منطقة الجيزة للسباحة التي يرأسها الطاعن في هذا الوقت للمشاركة في الاجتماع، فإنه وأيا ما كان الرأي في صفة الطاعن بالنسبة لجميع الهيئات التي تباشر نشاط السباحة بمنطقة الجيزة للسباحة فإن الجهة الإدارية اعتبرتها جميعاً فيما عدا نادي الزمالك أندية منتسبة لعدم حصولها على النسبة المحددة بالقرار ولم يقدم الطاعن في مراحل نظر النزاع أمام محكمة القضاء الإداري أو هذه المحكمة ما يفيد ثبوت العضوية العاملة لباقي الهيئات في المنطقة ما عدا نادي الزمالك ولم يقم الدليل من واقع نشاط هذه الهيئات في أن لها هذه العضوية العاملة، سواء في ظل العمل بالنظام الأساسي الصادر بالقرار رقم 835 لسنة 2000 أو قبله ومن ثم فإن قرار الجمعية العمومية المشار إليه فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتسبين في نطاق ما يسمى بمنطقة الجيزة للسباحة يغدو متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون طلب وقف تنفيذه غير مرتكن على أسباب جدية جدير بالرفض دون بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن وقف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم 57 لسنة 2001 بتعيين فروع الاتحادات الرياضية في نطاق الجمهورية فيما تضمنه من تحديد أعضاء لفرع الجيزة التابع للاتحاد المصري للسباحة، وإذ صدر قرار وزير الشباب رقم 480 لسنة 2000 بدمج الاتحاد المصري لسباحة المسافات القصيرة في نظيره لسباحة المسافات الطويلة وأصبحا اتحاداً واحداً مع تعديل النظام الأساسي للاتحادين المدمجين لكي يتفق ونظام القانون الدولي للسباحة وهذا الدمج يستند في أساسه إلى صريح نص المادة من القانون رقم 77/ 1975 المشار إليه والتي تجيز دمج هيئة أو أكثر في هيئة أخرى تشابهها في الغرض، وإذ يستتبع هذا الدمج إعادة تنظيم العمل بالاتحاد المدمج من أكثر من هيئة وبناء عليه وضع جهاز الرياضة ضوابط لهذا التنظيم جعل لمجلس إدارة الاتحاد تعديل المناطق الخاصة بالاتحادين المدمجين لكي تتفق مع وجود اتحاد واحد للسباحة ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بتعيين فروع الاتحادات الرياضية في محافظات الجمهورية لإدارة شئون اللعبة خلال الدورة الانتخابية 2000/ 2004 ومن بينها الاتحاد المصري للسباحة وحدد فروعه ومن ثم يكون القرار متفقاً وأحكام القانون ويغدو طلب وقف تنفيذه غير قائم على أسباب جدية جديراً بالرفض دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وإذ ذهب الحكم المطعون فيه برفض طلبي وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فإنه يغدو متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات