المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12115 لسنة 48 ق عليا – جلسة 3/ 12/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 12115 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
شركة النيل العامة للنقل البرى ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
ضد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقارى
2- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 406 لسنة 52 ق
بجلسة 17/ 6/ 2002
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 8/ 2002 أودع الأستاذ محمد محمد عبد
الغفور بصفته وكيلاً عن الممثل القانونى للشركة الطاعنة, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير
طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية,
والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً, وبرفضها موضوعاً, وألزمت الشركة المدعية المصروفات
".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف, والحكم بإلزام المطعون ضده الأول فى مواجهة المطعون ضده الثانى بإعطاء
الطاعن مقبول للشهر للحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 54 لسنة 12 ق حراسات
بجلسة 9/ 4/ 1988, والمؤيد بالطعن رقم 7/ 8 قيم عليا, الصادر بجلسة 1/ 12/ 1988, وذلك
عن الجزء من الأرض المطلوب نقل ملكيته وشهره فى الطلب رقم 820/ 98, مع إلزامهما المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن, ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 17/ 5/ 2004 وتداولت نظره بالجلسات, وبجلسة
6/ 6/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 وفيها تقرر النطق بالحكم
بجلسة اليوم حيث صدر الحكم المطعون فيه, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن بصفته
كان قد أقام دعوى أمام محكمة كفر الدوار الابتدائية بتاريخ 23/ 2/ 1999 بطلب الحكم
بإلزام المطعون ضده الأول بأن يعطيه مقبول للشهر فى الطلب رقم 820 لسنة 1998 توطئة
لإتمام إجراءات التسجيل والشهر, مع إلزامه المصروفات.
وذكر- شرحاً لدعواه أنه كان قد اشترى من المدعى عليه الثانى ( المطعون ضده الثانى )
قطعة أرض مساحتها ثلاثة عشر قيراطاً بحوض الملاحة الشرقى رقم ناحية البيضا قسم
مركز كفر الدوار بموجب العقد رقم 995 فى 12/ 6/ 1996, وقد سدد ثمنها بالكامل ومقداره
29900 جنيه, وأن هذه الأرض آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم
الصادر من المحكمة العليا رقم 7/ 8 ق بجلسة 1/ 12/ 1988 بمصادرة أموال أحمد عصمت السادات,
ومنها هذه الأرض, وأنه تقدم لتسجيل هذا العقد بالشهر العقارى, بيد أنه أوقف إجراءات
التسجيل بدعوى أن حكم محكمة القيم لا يعد سنداً للملكية, مما حدا به إلى إقامة دعواه,
وبجلسة 30/ 5/ 1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى, وأمرت بإحالة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت بالرقم الذى صدر به الحكم وبجلسة 17/
6/ 2002 قد صدر هذا الحكم تأسيساً على أن " الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قامت
بشراء قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى من الهيئة المدعى عليها الثانية
بموجب عقد الشراء المؤرخ 12/ 6/ 1996 وهى عبارة عن أرض فضاء مساحتها ثلاثة عشر قيراطا…..
وتقدمت بطلب إلى مصلحة الشهر العقارى بكفر الدوار قيد برقم 549 لسنة 1997 ثم جدد برقم
820 لسنة 1999 وقدمت الشركة إلى المأمورية شهادة بالقيودات الواردة بالسجل العينى,
وكشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وحكم محكمة القيم بمصادرة أملاك
أحمد عصمت السادات, ومنها قطعة الأرض موضوع التصرف, وأيلولة هذه القطعة إلى الهيئة
المدعى عليها الثانية " وأردفت المحكمة أنه " لما كان الثابت من هذه المستندات أن شهادة
القيودات المقدمة من الشركة رقم 12430 بتاريخ 9/ 11/ 1997 لم يرد بها اسم أحمد عصمت
السادات ضمن ملاك القطعة موضوع العقد محل الشهر, كما أن الكشف الرسمى الوارد من مصلحة
الضرائب العقارية, قد ورد به أن القطعة المدونة به عبارة عن مساحة مقدارها خمسة عشر
قيراطا تقع بحوض الملاحة الشرقى 11 جزيرة الضلعى, وهذه القطعة تخالف القطعة موضوع العقد
المراد شهره والتى تبلغ ثلاثة عشر قيراطا وتقع بحوض الملاحة الشرقى قسم سابع عشر
الدسوقى " كما أضافت المحكمة أن " كشف التحديد المساحى الذى تم تحريره بناء على معاينة
يخالف ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة المدعية, وإزاء هذا التناقض فى البيانات
ارتأت مأمورية الشهر العقارى استيفاء هذه البيانات لعدم تيسر ذلك لها وإذ خلت الأوراق
مما يفيد قيام الشركة المدعية بإزالة هذا التناقض, وتقديم المستندات التى تثبت أصل
الملكية, فإن امتناع الإدارة عن شهر التصرف موضوع الدعوى لحين استيفاء ذلك يكون فى
محله, ولا يخالف ما يوجبه القانون, الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعا جوهريا للشركة الطاعنة
مفاده أنها عدلت طلب الشهر أمام الشهر العقارى ليكون تسجيل الحكم الصادر من محكمة القيم
بجلسة 9/ 4/ 1988 فى الدعوى رقم 54/ 12 ق حراسات الذى تأيد استئنافيا بالطعن رقم 819
قيم عليا الصادر بجلسة 1/ 12/ 1988 والذى قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها للدولة,
وهى ذاتها الأرض التى اشترتها من الهيئة المطعون ضدها الثانية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مصلحة الشهر العقارى هى الجهة
المختصة التى ناط بها المشرع أن تكون الأمينة القائمة على إتمام عملية الشهر بما يعنيه
من الشهادة بسلامة التصرف محمولاً على ما تقدم من مستندات, ومن ثم, فإنه يكون للمصلحة
بأجهزتها الفنية فى أى مرحلة من مراحل الشهر وإلى ما قبل إتمامه فعلاً إذ بدا لها أنه
قد شاب هذه العملية أية مخالفة قانونية لها, بل عليها أن توقف الشهر إلى أن يتم تصحيح
هذه المخالفة ضماناً لسلامة عملية الشهر, ووصولاً بها إلى ما استهدفه المشرع.
لما كان ذلك وكانت مصلحة الشهر العقارى قد أسست امتناعها عن السير فى إجراءات شهر التصرف
موضوع التداعى بأن هناك تناقضات وردت فى الأوراق بخصوص قطعة الأرض المبيعة فبينما ورد
فى عقد بيعها المؤرخ فى 12/ 6/ 1996 أنها عبارة عن أرض فضاء مساحتها ثلاثة عشر قيراطاً
بناحية البيضا مركز كفر الدوار وتقع بحوض الملاحة الشرقى , جاء بالكشف الرسمى الوارد
من مصلحة الضرائب العقارية أنها عبارة عن مساحة مقدارها خمسة عشر قيراطا بحوض الملاحة
الشرقى 11 جزيرة الضلعى, كما لم يرد بشهادة القيودات اسم أحمد عصمت السادات ضمن ملاك
القطعة موضوع العقد محل الشهر ومن ثم يكون امتناعها – إزاء قعود الشركة عن إزالة هذا
التناقض قائماً على صحيح سنده, ويكون الطعن على القرار السلبى بالامتناع عين شهر البيع
غير متفق وصحيح حكم القانون, وهو عين ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه على النحو
الوارد تفصيلاً بأسبابه التى تتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها, وتحيل إليها تفاديا
للتكرار, ومن ثم فإن الطعن على هذا الحكم يكون غير قائم على سبب يبرره خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن من أنه عدل طلب الشهر ليكون شهر الحكم
الصادر من محكمة القيم المشار إليه فى الأوراق وإنه بذلك سيزيل التناقض الذى استندت
إليه الجهة الإدارية فى امتناعها عن تسجيل التصرف لأنه وإن ورد بهذا الحكم أن احمد
عصمت السادات هو مالك الأرض إلا أن ذلك لن يزيل التناقض الخاص بالمساحة من ناحية وبموقع
الأرض من ناحية أخرى, فضلا عن أن صاحب المصلحة الأول فى طلب تسجيل حكم محكمة القيم
والذى قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة هو الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
