الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3040 لسنة 41 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3040 لسنة 41 القضائية عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته "
3- مدير إدارة المانيفستو المركزي
4- مدير الجمرك بجمارك المانيفستو
في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 20/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 1554 لسنة 44ق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 18/ 5/ 1995 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية- الصادر بجلسة 20/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 1554 لسنة 44 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار مدير عام الجمارك رقم 1483 لسنة 1989 بتغريم الشركة مبلغ 20403.500 جنيهاً غرامة جمركية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 6/ 6/ 2005 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/ 4/ 1990 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 1554 لسنة 44 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام الجمارك بفرض غرامة على الشركة مقدارها 20403.500جنيهاًً بحجة وجود عجز قدره 30 طرد في حمولة الباخرة " باريباروس أوكتاي" عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 5/ 9/ 1988، ولأنها لم تبرر هذا العجز بمستندات جدية مما يعتبر ذلك مخالفاً لأحكام المواد 37و 38 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك مما يسوغ معه فرض غرامة جمركية على الشركة وفقاً للمادة 117 من ذات القانون وقد تظلمت الشركة إلى مدير عام مصلحة الجمارك إلا أنه رفض هذا التظلم. في 2/ 4/ 1990 مما حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى.
وبجلسة 20/ 3/ 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن الشركة لم تنف وجود عجز في شحنة الباخرة ولم تقدم أي مستندات تبرر هذا العجز لذلك يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مما يعد قرار فرض الغرامة مطابقاً لحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن مصلحة الجمارك مكلفة قانوناً بإثبات حصول النقص المدعى به طبقاً لقانون الإثبات.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 2/ 8/ 1997 حكماً في الدعوى رقم 82 لسنة 18ق دستورية، يقضي بعدم دستورية المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الأحكام الأخرى التي ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة والتي كانت تعتبر مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها كما قضت بعدم دستورية المادة 119 من هذا القانون التي كانت تخول مدير عام الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة.
ومن حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التي استندت إليها الجهة الإدارية في فرض الغرامة الجمركية على الشركة ومقدارها 20403.500 جنيهاً، قد كشف عن انتفاء السند القانوني لقرار الجهة الإدارية في هذا الشأن، بما يستتبع انعدام القرار المطعون فيه، ويتعين معه الحكم بإلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية على الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات