الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 217 لسنة 46 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 217 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من رئيس الجمهورية " بصفته "
وزير الداخلية " بصفته "

ضد

السيد/ محمد غنيم سيد أحمد
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 264 لسنة 48ق بجلسة 15/ 8/ 1999


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 264 لسنة 48ق بجلسة 15/ 8/ 1999 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ 3000 جنيه والمصروفات " وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة – بصفة مستعجلة – أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والحكم: أصليًا: بعدم قبول طلب التعويض عن الفترات الموضحة بعريضة الدعوى ، لتعويضه عن ذات الفترات بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4591 لسنة 52ق بجلسة 22/ 8/ 1999. واحتياطيًا: برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 4/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات ، على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 4/ 7/ 2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004 حيث نظرته ، وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 264 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/ 10/ 1993 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ التعويض المناسب عن القرارات الباطلة الصادرة باعتقاله اعتبارًا من 9/ 5/ 1992 حتى تاريخه وما يستجد من قرارات أخرى باطلة لحين الفصل النهائي فى الدعوى ، مع إلزامهما المصروفات والأتعاب. وذكر – شرحا لدعواه – أنه جرى اعتقاله في 9/ 5/ 1992 دون مبرر قانوني ، حتى إقامة دعواه في 16/ 10/ 1993 رغم صدور عدة قرارات بالإفراج النهائي عنه ، وأن اعتقاله تم بناء على قرارات مشوبة بعيب مخالفة القانون وعدم التسبيب وإساءة استعمال السلطة ، وقد أصابه من جراء اعتقاله أضرار مادية وأخرى أدبية مما حداه إلى إقامة دعواه مطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
وبجلسة 15/ 8/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن المدعي " جرى اعتقاله في الفترة من 8/ 5/ 1992 وأفرج عنه في 8/ 11/ 1992 ، ثم أعيد اعتقاله في 13/ 11/ 1992 ، وأفرج عنه في 5/ 9/ 1993.. وذلك استنادًا إلى قانون الطوارئ في غير الحالتين اللتين أبيح من أجلهما الاعتقال ، وألحق بزمرة المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ، حال أن صحيفة الدعوى خلت من كل شائبة ولم يقم به سبب قانوني يبرر الاعتقال ، وفي هذا الصدد يلتفت عما ساقته جهة الإدارة تبريرًا لصدور قرار الاعتقال من أن المدعي أحد عناصر تنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي ، الذي اضطلعت عناصره خلال عام 1982 بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية ، ومنها اغتيال رئيس الجمهورية السابق. إذ جاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة عارية من الدليل ، وإذا انتفت أسباب الاعتقال وموجباته قانونًا ، فإن قرار الاعتقال يغدو باطلاً ، ويسوغ من ثم طلب التعويض عن الأضرار الناجمة من إجرائه وأضافت المحكمة أن المدعي " لحقته من جراء اعتقاله أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه ، وما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله والإفراج عنه ، كما أصابته بأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلى سمعته حيث صنف – دون حق – من المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ، فضلاً عما كابده من آلام نفسية لدى اعتقاله وخلاله…."
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 4591 لسنة 52ق، وقضى فيها بجلسة 22/ 8/ 1999 بتعويضه بمبلغ 11500 جنيه عن اعتقاله في ذات الفترات المطالب فيها بالتعويض بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون المحكمة قد قضت بتعويض المطعون ضده مرتين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقًا للمادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، وهذا الشرط (المصلحة) يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامة حتى صدور حكم نهائي ، وأن لفظ (الطلبات) كما يشمل الدعاوى ، يشمل – أيضًا الطعون المقامة عن الأحكام ، باعتبار أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، يعيد طرح المنازعة برمتها أمام تلك المحكمة ، لتنزل فيها صحيح حكم القانون.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده استصدر حكمين من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة: أولهما: وهو الحكم المطعون فيه والذي قضى بتعويضه عن الأضرار التي حاقته من جراء اعتقاله بقرار خاطئ عن الفترتين من 8/ 5/ 1992 حتى 8/ 11/ 1992 ومن 13/ 11/ 1992 حتى 5/ 9/ 1993 ، والحكم الثاني وهو الصادر في الدعوى رقم 4591 لسنة 52ق بجلسة 22/ 8/ 1999 والذي قضى بتعويضه عن الأضرار التي حاقته من جراء اعتقاله بقرار خاطئ فى عدة فترات من ضمنها الفترتان المقضي بالتعويض عنهما بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المودعة بتاريخ 1/ 3/ 2004 أنها طويت على عدة مستندات من بينها صورة ضوئية من كتابها الموجه إلى وزارة الداخلية لمطالبتها بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4591 لسنة 52ق المشار إليه بعد أن رأت الهيئة عدم الطعن عليه ، ومن ثم ، فإن مصلحة المطعون ضده تكون قد زالت في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها.
ولما كان شرط المصلحة ، وعلى ما سبقت الإشارة إليه ، هو شرط استمرار ويتعين توافره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى فمن ثم يكون متعينًا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات