المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6328 لسنة 50 ق عليا – جلسة 1/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6328 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
دعاء فوزي رزق الفتى
ضد
1) محمد نبيل السيد حلاوة
2) نبيل السيد حلاوة
3) لمياء نبيل محمد السيد حلاوة
4) وزير التموين والتجارة الداخلية
5) رئيس مصلحة السجل التجاري بالزقازيق
6) مدير مصلحة السجل التجاري بالزقازيق
7) محافظ الشرقية
في الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية في الدعويين رقمي 6884 و6900
لسنة 8ق بجلسة 18/ 1/ 2004
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 11 من مارس سنة 2004 أودع الدكتور/ شوقي
السيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة الشريك الموصي في الشركة العربية للصناعات
الغذائية " محمد نبيل حلاوة وشريكته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن
– قيد برقم 6328 لسنة 50 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعالية ، والقاضي في منطوقه
بقبول تدخل/ دعاء فوزي رزق الفتى خصمًا منضمًا للجهة الإدارية في الدعويين ، وبقبول
الدعويين شكلاً وفي الشق العاجل منهما بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة
مصروفاته…
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 12/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/ 3/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 6/ 2005 ،
وبهذه الأخيرة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/ 10/ 2005 بناء على طلب المطعون
ضدهم للاطلاع على المذكرة والمستندات المقدمة من الطاعنة أثناء حجز الطعن للحكم ، وبناء
على الطلب المقدم من وكيل الطاعنة الأستاذ/ عصام سلطان المحامي لتقصير الأجل المحدد
لنظر الطعن ، تم تقصير ميعاد الجلسة إلى 24/ 9/ 2005 وفيها أودع الحاضرون عن المطعون
ضدهم من الأول حتى الثالثة ثلاث حوافظ مستندات ، من بين ما طويت عليه إقرار موثق بمكتب
توثيق الجزيرة برقم 2348 لسنة 2005 بتاريخ 7/ 9/ 2005 يفيد تنازل الطاعنة عن طعنها
الماثل بعد أن تم تسوية الخلافات بينها وبين المطعون ضدهم ، والتمس الحاضرون عن المطعون
ضدهم الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات ، كما حضر وكيل
الطاعنة الأستاذ/ عصام سلطان المحامي بالجلسة المذكورة وأقر بتنازل الطاعنة عن الطعن
، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 1/ 10/ 2005 ، وفيها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك
أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر " كما
تنص المادة من القانون المذكور على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه
لطلباته إلا بقبوله ، ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو ببطلان الصحيفة
أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى " وتنص المادة
من القانون ذاته على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم
على التارك بالمصاريف…."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تنازلت عن طعنها الماثل بموجب الإقرار
الموقع منها في هذا الشأن والموثق بمكتب توثيق الجزيرة برقم 2348 في 7/ 9/ 2005 ، وأن
الحاضر عنها بجلسة 24/ 9/ 2005 قد أقر بهذا التنازل في مواجهة الحاضرين عن المطعون
ضدهم الذين قبلوا التنازل ولم يعترضوا عليه ، وهذا التنازل هو في واقع الحال لا يعدو
أن يكون تركًا للخصومة في الطعن من قبل الطاعنة ، الأمر الذي تتوافر معه شروط الترك
المنصوص عليها في قانون المرافعات سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وألزمتها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
