المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 7934/ 8197 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 7934/ 8197 لسنة 47 القضائية عليا
المقام أولهما من
الدكتور/ حمدي محمود السيد بصفته نقيب الأطباء
ضد
1- الدكتورة/ عزة عبد العزيز بصفتها نقيب النقابة العامة للعلاج
الطبيعي.
2- الدكتور/ يسري الحفناوي بصفته وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
والمقام ثانيهما من
وزير الصحة
ضد
المطعون ضدهما في الطعن الأول
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7194 لسنة 49 ق بجلسة
27/ 3/ 2001
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 21/ 5/ 2001 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد
سليم العوا المحامي بالنقض – بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الأول، قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7934 لسنة 47ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7194 لسنة 49ق بجلسة 23/ 3/ 2001، والقاضي في منطوقه
"حكمت المحكمة: أولاًً: بعدم قبول طلب الخصوم المتدخلين لانتفاء المصلحة مع إلزامهم
مصاريف هذا الطلب. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الصحة
بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء إدارة العلاج الطبيعي بالوزارة،
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: وفي الموضوع – بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري، وبعدم قبول الدعوى
أو رفضها مع إلزام المطعون ضدهما – في الحالين – المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتي التقاضي.
وفي يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائباً عن الطاعن
في الطعن الثاني، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8197 لسنة 47ق.عليا
طعناً على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7194 لسنة
49ق، المشار إليها، وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت في ختامة قبول الطعن
الأول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعن
في الدعوى، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. وبالنسبة للطعن
الثاني، ارتأت قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 1/ 2005 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون، وفيها قررت ضم الطعن الثاني
إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 16/ 5/ 2005 أحالت الطعنين
إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة 25/ 6/ 2005 حيث نظرتهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما
في الطعنين الماثلين كانا قد أقاما الدعوى رقم 7194 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بتاريخ 1/ 7/ 1995 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير الصحة باستحداث إدارة العلاج الطبيعي بالإدارة
المركزية للطب العلاجي والإدارة العامة للمستشفيات بديوان عام وزارة الصحة، وما يترتب
على ذلك من آثار..، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليه المصروفات،
وذكرا – شرحاً لدعواهما – أنه عقب صدور القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مهنة
العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية أصدرت الإدارة المركزية للتنمية الإدارية لوزارة
الصحة منشوراً جرى تعميمه على المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية تشير فيه إلى ضرورة
فصل نشاط العلاج الطبيعي عن نشاط الطب الطبيعي، واعتبار كل منهما نشاطاً مستقلاً، وأن
الوزارة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة استحداث مجموعة وظيفية مستقلة، وتقسيم
تنظيمي مستقل داخل تقسيمات الإدارة المركزية بالوزارة للعلاج الطبيعي، حيث وافقها على
ذلك، وأصدر وزير الصحة قراره رقم 159 لسنة 1987 باستحداث تقسيم تنظيمي باسم إدارة العلاج
الطبيعي بديوان عام الوزارة، وكذلك تحديد الوظائف المعتمدة بإدارة العلاج الطبيعي،
كما قامت الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة الصحة بإصدار بطاقة وصف وظيفي بوظائف
المجموعة التخصصية للعلاج الطبيعي، توضح مهام عمل وواجبات ومسئوليات كل وظيفة، ورغم
ذلك كله إلا أن المدعى عليه لم يقم بإنشاء إدارة العلاج الطبيعي، الأمر الذي يعتبر
قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 159 لسنة 1987.
ولدى نظر الشق العاجل من الدعوى تدخل فيها تسعة عشر خصماً في الدعوى إلى جانب الجهة
الإدارية ورد ذكرهم في الحكم المطعون فيه أولهم الدكتور/ حمدي محمود السيد بصفته نقيب
الأطباء، وآخرهم الدكتور/ هشام بهاء الدين السلمي.
وبجلسة 27/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأسست المحكمة – حكمها بعدم قبول
طلب الخصوم المتدخلين – على أن الأوراق خلت مما يقطع بوجود مصلحة حقيقية مباشرة لهم،
سواء في حالة الحكم بقبول الدعوى والاستجابة لطلبات المدعين، أو في حالة رفض هذه الدعوى،
إذ لن يمس إنشاء أو عدم إنشاء إدارة العلاج الطبيعي بمصالحهم تحت أي صورة من الصور
بعد أن أوضح القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعي الحدود الفاصلة
بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وجعل لكل منهما مجالاً مختلفاً عن الآخر – كما أسست
المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه – على أنه وإن كان قانون تنظيم مهنة العلاج
الطبيعي قد خلا من أي نص يلزم جهة الإدارة بإنشاء إدارة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة
إلا أن وزير الصحة بادر من تلقاء نفسه وأصدر قراره برقم 159 لسنة 1987 باستحداث هذه
الإدارة، كما تضمن النص على تحديد الوظائف المعتمدة بإدارة العلاج الطبيعي في ضوء قرار
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 168 لسنة 1987، ولم تقدم جهة الإدارة ما ينفي
أن هذا القرار ما زال قائماً وحياً 0000 ومن ثم يتعين على وزير الصحة الرضوخ لحكمه،
واتخاذ اللازم لاستكمال إجراءات تنفيذه، لأنه من المفروض أن يكون قد وفر له كل مقومات
التنفيذ قبل إصداره، حيث أنه لم تفصح جهة الإدارة – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
– أن مثل هذا القرار قد صدر خطأ بدون توفير الاعتماد المالي اللازم له 000 مما يجعل
طلب المدعيين قائماً على سببه.
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بتقريري الطعنين ومن ثم تحيل إليهما هذه المحكمة
غناء التكرار.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من
عدم قبول طلب تدخل الطاعن ومن معه لانتفاء المصلحة وذلك للأسباب التي قام عليها والتي
تتخذها هذه المحكمة سبباً لحكمها وتحيل إليها تفادياً للتكرار، وتقضي لذلك برفض الطعن
الأول وإلزام رافعة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني فإن الحاضر عن الجهة الإدارية أودع حافظة مستندات بجلسة
21/ 3/ 2005 فحص طويت على صورة من قرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 2001 الصادر بتاريخ
31/ 5/ 2001 بإنشاء إدارة العلاج الطبيعي بديوان عام وزارة الصحة والسكان مشيراً في
ديباجته إلى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 1987، كما طويت ذات الحافظة على صورة من قرار
وزير الصحة رقم 130 لسنة 2001 الصادر بذات التاريخ بشغل وظيفة مدير الإدارة المذكورة،
وكان صدورهما عقب صدور الحكم المطعون فيه، وهو ما لم يجحده المطعون ضدهما، ومن ثم تغدو
الخصومة منتهية، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات بحسبان
أنها ألجأت المطعون ضدهما إلى طلباتهما بعد إقامة الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
أولاً: بقبول الطعن رقم 7934 لسنة 47ق.عليا شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية في الطعن رقم 8197 لسنة 47 ق.عليا، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
