الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين: الأول برقم 5553 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين: الأول برقم 5553 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ضد

1- وزير التجارة الخارجية " بصفته ".
2- وزير المالية " بصفته ".
3- رئيس مصلحة الجمارك " بصفته ".
4- رئيس مصلحة الضرائب " بصفته ".
5- يوسف منصور لطفى منصور " بصفته المدير المسئول لشركة منصور للتصنيع ".
6- محمد صادق رجب " بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ( إيسترن كومبانى ) ".
والثانى برقم 7046 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمد صادق رجب " بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية ( إيسترن كومبانى ) ".

ضد

1- وزير التجارة الخارجية " بصفته ". 2- وزير المالية " بصفته "
3- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
4- رئيس مصلحة الجمارك " بصفته ".
5- رئيس مصلحة الضرائب " بصفته ".
6- يوسف منصور لطفى منصور " بصفته المدير المسئول لشركة منصور للتصنيع ".
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 19/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 6617 لسنة 55ق


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 25/ 3/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الأول برقم 5553 لسنة 48 ق. عليا, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 19/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 6617 لسنة 55 ق, والذى قضى أولاً – بعدم قبول تدخل الشركة الشرقية ( إيسترن كومبانى ) فى الدعوى مع إلزامها مصروفات التدخل, ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار, وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الثانى برقم 7046 لسنة 48 ق. عليا, فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بقبول التدخل الهجومى للشركة الشرقية ( إيسترن كومبانى ) فى الدعوى, وبإلغاء قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة بالعامرية بالموافقة على إضافة نشاط تصنيع الدخان للشركة المطعون ضدها ومنع دخول ما يتم تصنيعه وإنتاجه بالمنطقة الحرة من سجائر وسيجار التبغ الخام والمصنوع وخلاصات وأرواح التبغ داخل جمهورية مصر العربية, وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بقبول تدخل الشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " انضماميا فى الدعوى. ثانياً: برفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 3/ 1/ 2005, وفيها قررت ضم الطعن رقم 7046 لسنة 48 ق – عليا إلى الطعن رقم 5553 لسنة 48 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 18/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005, وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 12/ 11/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقرار من صدر لصالحه الحكم بتنازله عن تنفيذ هذا الحكم يستتبع تنازله عن الحق الثابت به, ومن ثم تنازله عن الخصومة التى صدر فيها الحكم, وبالتالى لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها, لافتقاده مقومات وجوده, مما تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل, وإعمال مقتضاه, دون التصدى لأصل النزاع الذى أصبح غير ذات موضوع, مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.
ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت بجلسة 12/ 11/ 2005 حافظة طويت على عقد تصالح بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤرخ 30/ 8/ 2005 أقرت فيه الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها بانتهاء كافة المنازعات القائمة بينها صلحا والتنازل عن كافة الدعاوى والطعون ومن بينها الطعن الأول الماثل, بعد أن صدر قرار الهيئة بأحقية الشركة فى إدخال إنتاجها إلى السوق المحلى بنسبة 50% من إنتاجها, وطلب الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة ترك الخصومة فى الطعن.
ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعنين وإلزام كلا من الطاعنين مصروفات طعنه عملا بنص المادة 186 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعنين, وألزمت كلا من الطاعنين مصروفات طعنه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات