الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9414 لسنة 47 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9414 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

باسم محمد سعيد عزام

ضد

1- النائب العام.
2- وزير الداخلية.
3- مدير مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2703 لسنة 55 ق بجلسة 8/ 5/ 2001.


إجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 4 من يوليه سنة2001 أودع الأستاذ/ رفعت نمر متري نائباً عن الأستاذ/ ولي الغندور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9414 لسنة 47 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف قرار النائب العام برفض طلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب إلغائه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 2/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 8/ 10/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لأحكام المادتين 49 و 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فإنه يشترط بقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء،أي أن يقترن الطلبان في صحيفة واحدة، ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبداؤه على استقلال أثناء المرافعة، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وأنه من المسلم به أن كلا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال، ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بطلب موضوعي بإلغائه فلا يجوز أن يطلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه إذ أن طلب وقف تنفيذ الحكم هو أيضاً فرع من إلغائه،، فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني لما يؤدي إليه ذلك من تناقض، بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع إبقائه قائماً غير معرض للإلغاء، كما يمس ذلك ما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات و قرينة صحة، والقول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيله لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً، سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات الميعاد.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك، ولما كان الثابت من الطلبات التي اختتم بها الطاعن صحيفة طعنه الماثل، إنها قد اقتصرت على طلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن يقترن هذا الطلب بطلب موضوعي بإلغاء ذلك الحكم، ولم يقم الطاعن بتصحيح هذا الوضع حتى تاريخ حجز الطعن للحكم، بل إنه لم يعبأ أصلاً بالطعن ولم يحضر ايا من الجلسات التي حددت لنظره، ومن ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء بعدم قبول الطعن لعدم الاقتران على النحو سالف الذكر وإلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب موضوعي بإلغائه وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات