المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 11191/ 11266 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 11191/ 11266 لسنة 47 القضائية عليا
المقام أولهما من
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- رئيس مجلس الشورى " بصفته"
ضد
1- محمد إبراهيم رزق
2- عادل حسن محمد إبراهيم
3- محمد كامل محمد أحمد
والمقام ثانيهما من
محمد عبد الواحد أبو المجد
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- مدير أمن المنوفية " بصفته"
3 – رئيس مجلس الشورى " بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 1443 لسنة 2 ق بجلسة
2/ 7/ 2001
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 29/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا قانونيا عن الطاعنين فى الطعن الأول، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم
11191 لسنة 47 ق. عليا. طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية،
فيما تضمنه من قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن
تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7532 لسنة 47 ق. ع بجلسة
15/ 5/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة
الانتخابات التى تمت بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية فيما
تضمنه من إعلان فوز محمد عبد الواحد أبو المجد بعضوية مجلس الشورى عن العمال، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل
فى موضوع الطعن، وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى
بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 7532 لسنة 47 ق. ع أصليا: بعدم قبول
هذا الطلب لانتفاء القرار الإدارى، واحتياطيا: برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون
ضدهم المصروفات عن الدرجتين فى أى من الحالتين. واحتياطيا: بالنسبة لقرار إعلان نتيجة
الانتخابات أصليا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيا: برفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين فى
أى من الحالتين.
وفى يوم السبت الموافق 1/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخى بصفته وكيلاً عن
الطاعن فى الطعن الثانى قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 11266 لسنة
47 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى ذات الدعوى المشار
إليها، وطلب – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين
الفصل فى الموضوع، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعنين ارتأت فى ختامه
قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/ 1/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/ 5/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 11266 لسنة 47
ق. عليا إلى الطعن رقم 11191 لسنة 47 ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة
26/ 9/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 27/ 11/ 2004 حيث نظرته،
وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث
أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم، صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين الأول
والثانى فى الطعن الثانى رقم 11266 لسنة 47 ق. عليا كانا قد أقاما الدعوى رقم 1443
لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 28/ 5/ 2001 بطلب الحكم: أولاً:
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما الأول
والثانى من تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعيين فى الدعوى رقم 7532 لسنة 47 ق. عليا
بجلسة 15/ 5/ 2001 فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واعتبار صفة المطعون
ضده الخامس محمد عبد الواحد أبو المجد " فئات " مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر
بتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ثانيًا: بقبول
الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إعلان قرار وزير الداخلية بنتيجة الانتخابات
التى تمت بالدائرة الثانية بمحافظة المنوفية ببركة السبع/ قويسنا يوم الأربعاء 16/
5/ 2001 لبطلانها، ولمخالفتها الدستور والقانون وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، والأمر
بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. وذكر المدعيان – شرحًا لدعواهما أن المدعى الأول
قام برفع الدعوى رقم 1251 لسنة 2 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى فى المنوفية بطلب الحكم
بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لمديرية أمن المنوفية
لمجلس الشورى بالدائرة الثانية ببركة السبع/ قويسنا عن الانتخابات التى كان محددًا
لها 16/ 5/ 2001 فيما تضمنه من إدراج اسم السيد/ محمد عبد الواحد أبو المجد (الطاعن
فى الطعن الثانى الماثل) بصفة "عامل" ضمن كشف المرشحين، واعتبار صفته "فئات"، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار صفة محمد عبد الواحد أبو المجد " فئات ", وتنفيذ
الحكم بمسودته وبدون إعلان، وبجلسة 12/ 5/ 2001 حكمت المحكمة بقبول تدخل محمد عبد الواحد
أبو المجد خصما منضما إلى جانب الإدارة، وبقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه. ولما طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها
فى الطعن رقم 7532 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 15/ 5/ 2001 بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبار صفة المطعون ضده
الخامس "فئات ", مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحينما أعلن الحكم فى مواجهة هيئة قضايا
الدولة التى أرسلت فاكسًا إلى وزارة الداخلية، رفض المدعى عليهما الأول والثانى التنفيذ
بدعوى أنه تم تقديم إشكال أول فى تنفيذ الحكم المشار إليه بالرغم من أن ذلك يتنافى
مع أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم يشكل قرارًا
سلبيا بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره إعمالاً للقانون والدستور، بالإضافة
إلى علم الجهة الإدارية بأن الإشكال المحدد لنظره جلسة 30/ 5/ 2001 يخالف قانون مجلس
الدولة، وأن سماح الجهة الإدارية للمطعون على ترشيحه محمد عبد الواحد أبو المجد بدخول
الانتخابات لعضوية مجلس الشعب يوم 16/ 5/ 2005 عن "العمال" بالرغم من أن صفته" فئات
" يؤدى إلى بطلان الانتخابات التى تمت، وترتب عليها فوزه بعضوية مجلس الشورى دون حق
لبطلانها وانعدام جميع الآثار الناتجة عنها.
وبجلسة 2/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الجهة الإدارية لم
تقم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتغيير صفة المطعون على ترشيحه
من " عامل " إلى " فئات "، وأعلنت النتيجة بعد ذلك بفوزه بمقعد العمال عن الدائرة المشار
إليها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر منعدما لمخالفته لحكم قضائى صادر فى
هذا الشأن، وبالتالى قيامه على إجراءات منعدمة الأثر قانونا، وأنه لا ينال من ذلك من
ذلك ما أثير بالأوراق من رفع إشكال فى التنفيذ أمام المحكمة المدينة إذ إن قضاء المحكمة
الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 ق تنازع جرى على أن جهة القضاء الإدارى
دون غيرها المختصة بالفصل فى منازعات تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام سواء كان الهدف المضى
فى تنفيذها أو إيقافه. كما أنه لا ينال من ذلك ما أثير من أن قيام المطعون على ترشيحه
باكتساب صفة العضوية، إذ إن البادى أن قرار إعلان فوز المطعون على ترشيحه قد صدر معدومًا،
وبالتالى فهو لا يولد أثرًا، ولا يترتب عليه أى مركز قانونى، ولا ينشئ لصاحبه أى حق،
إذ إن إرادة الناخبين قد أبديت على محل معدوم، وغير صالح للاقتراع عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله على النحو الوارد تفصيلاً فى تقريرى الطعنين، وتحيل إليهما المحكمة تفاديا
للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به على النحو المتقدم وللأسباب
التى شاد عليها قضاءه والتى تحيل إليها المحكمة غناء التكرار، وتتخذها سببا لحكمها،
وتضيف إليها أن المركز القانونى للمطعون ضده فى الطعن الأول (الطاعن فى الطعن الثانى)
قد تحدد صدقا وعدلاً بالحكم البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم
7532 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 15/ 5/ 2001 أى قبل اليوم المحدد لإجراء الانتخابات حينما
تحددت صفته بأنه "فئات" وليس "عاملاً ", بيد أن جهة الإدارة – رغم وقوفها على حقيقة
صفته تمنعت عن تنفيذ هذا الحكم، ولجأت إلى وسائل غير قانونية تحول دون تنفيذه بإقامة
إشكال أمام محكمة غير مختصة توصلاً إلى إيقاف التنفيذ، وإطالة أمد التنازع حتى يتمكن
المطعون ضده فى الطعن الأول من خوض الانتخابات بالصفة التى خلعتها عليه، ومن ثم يكون
قرارها السلبى بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم صدر مخالفًا لحكم القانون، متعينا القضاء
بإلغائه، ولا ينال من ذلك كون المطعون ضده فى الطعن الأول قد اكتسب عضوية مجلس الشورى
لأن قرار إعلان فوزه على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – وبحق – صدر معدوما، ولا يولد
أثرًا، ولا يترتب عليه أى مركز قانونى، ولا ينشئ لصاحبه أى حق، لأن إرادة الناخبين
قد أبديت على محل معدوم وغير صالح للاقتراع عليه على نحو ما كشف عنه الحكم البات الصادر
من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المشار إليه قبيل موعد إجراء الانتخابات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر متفقا
وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على صحيح سنده من القانون، خليقا بالرفض
وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن فى الطعنين يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
