الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2210 و3399 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 2210 و3399 لسنة 50 القضائية عليا

المقام أولهما من

ممدوح فؤاد الليثى

والمقام ثانيهما من

ممدوح فؤاد الليثى بصفته نقيباً لنقابة المهن السينمائية

ضد

أحمد محمد متولى.
المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية.
نقيب نقابة المهن السينمائية.
ممدوح فؤاد الليثى.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3264 لسنة 58 ق بجلسة 14/ 12/ 2003


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 16/ 12/ 2003 أودع الأستاذ محمود محمد الطوخى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2210 لسنة 50 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3264 لسنة 58 ق بجلسة 14/ 12/ 2003 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أصليا: ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى, واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2004 أودع الأستاذ محمود محمد الطوخى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3399/ 50 ق. ع فى ذات الحكم المشار إليه, وطلب فى الطعن ذات الطلبات السالف بيانها.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا, وببطلان الحكم المطعون فيه, وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى, وإرجاء الفصل فى المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 2003, وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت إحالتهما إلى هذه المحكمة والتى نظرتهما بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد/ أحمد محمد متولى أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10/ 11/ 2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول الصادر بتاريخ 14/ 10/ 2003 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية وتحديد يوم 21/ 12/ 2003 موعدا لإجراء الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهما بالامتناع عن إصدار القرار السلبى والدعوه لفتح باب الترشيح لمقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة معاً, وقال شرحا للدعوى أن المطعون ضده الأول أصدر قراره فى 14/ 10/ 2003 بفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس نقابة المهن السينمائية لمدة سبعة أيام, فأصدر المدعى عليه الثانى قراره بفتح باب الترشيح لمقاعد أعضاء المجلس فقط دون النقيب, ونعى على ذلك القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 35 لسنة 78 والقانون رقم 100 لسنة 1993 اللذان نصا على وحدة مجلس النقابة أعضاء ونقيبا مما يستوجب انتخابهما معاً فى جمعية عمومية واحدة, وقد تأكد ذلك بإلغاء الانتخابات التكميلية التى كانت مقررة لمجلس النقابة بموجب القانون رقم 100 لسنة 1993 ولا يغير من ذلك أن النقيب تم انتخابه تنفيذا لحكم القضاء بتاريخ 24/ 6/ 2001 لأن هذه الانتخابات تمت تنفيذا لحكم المحكمة بكشوف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة عن عام 1999 مما تعد انتخابات تكميلية.
وبجلسة 14/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه وفقا للأسباب الواردة بالحكم وتحيل إليه منطوقا وأسبابا.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان, وقصر عن استظهار نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها, وأهدر حق الدفاع, فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقريرى الطعنين, وتحيل إليهما.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات والتى تطبق أحكامه أمام قضاء مجلس الدولة على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ", وتنص المادة من ذات القانون على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة وتلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم " ومفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يوقع مسودة الحكم إلا من سبق له الاشتراك فى المداولة وسمع أيضا المرافعة وتكونت بذلك عقيدته فى الحكم سببا ومنطوقا فى ضوء ما طرحه الخصوم والدفاع وفى ضوء ما كشفت عنه المداولة بين القضاة, ومن ثم فإن وقع القاضى مسودة الحكم رغم عدم سماعه المرافعة أو عدم اشتراكه فى المداولة كان الحكم باطلا لا أثر له قانونا, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وتقضى به محكمة الطعن متى تكشف لها دون حاجة إلى طلب من الخصوم, وإذ كان الثابت من أوراق جلسات الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإدارى أنه بجلسة 23/ 11/ 2003 برئاسة المستشار سيد حسن على وفا/ نائب رئيس مجلس الدولة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 12/ 2003 للمستندات والمذكرات, وبالجلسة الأخيرة وكانت أيضا برئاسة المستشار سيد حسن على وفا/ نائب رئيس مجلس الدولة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 14/ 12/ 2003 مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال ثلاثة أيام, وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى/ نائب رئيس مجلس الدولة فى الوقت الذى لم يكن حاضرا بجلسات المرافعة حتى حجز الدعوى, ومن ثم فإن اشتراك سيادته فى المداولة وتوقيع مسودة الحكم يجعل الحكم الطعين باطلا ويتعين القضاء ببطلان الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلا, وببطلان الحكم المطعون فيه, وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات