المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16268 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأد. مجدى
محمد على أبو ريان وأ.د. هانى عبد الرؤوف مطاوع وأ.د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى وأ.د.
محمد ذكى عبد الحميد.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 16268 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
أيمن عبد العزيز عطيه نور بصفته
وكيل مؤسسى حزب " الغد الحر "تحت التأسيس
ضد
رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 27/ 7/ 2004 بالأعتراض على طلب تأسيس الحزب
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 21/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه , فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية
الصادر بتاريخ 27/ 7/ 2004 بالاعتراض على طلب تأسيس الحزب.
وطلب الطاعن – بصفته- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب
السياسية وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك الطاعن
للخصومة فى الطعن وألزمه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 9/ 10/ 2004 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة
1/ 10/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك
لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه
عليها أو إبدائه شفويا فى الجلسة أو إثباته فى المحضر , وتنص المادة 143 من ذات القانون
على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم
على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة 1/ 10/ 2005 أن الحاضر عن الطاعن قرر التنازل وترك
الخصومة فى الطعن ولم يعترض على ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية , ومن ثم يتعين الحكم
بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن مع إلزامه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
