الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11077 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11077 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد ممتاز عبد الرازق

ضد

1- وزير المالية
2- محافظ الجيزة
3- مدير عام الضرائب العقارية بالجيزة
4- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8480 لسنة 49 ق بجلسة 26/ 6/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 25 من أغسطس سنة 2001 أودع الأستاذ/ فوزى شوشة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 11077 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للنظر فيها مجددًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 4/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 27/ 11/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 4/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 4/ 2005 لاستمرار المداولة.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 8/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 8480 لسنة 49 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الرابعة بالقاهرة، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر فى 28/ 6/ 1995 وإعادة ربط الضريبة العقارية على الوحدات طبقا للتقرير الصادر من لجنة تقدير الإيجارات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبنية بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 26/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مأمورية إيرادات الهرم أول قامت بربط ضريبة عقارية على العقار الملوك للمدعى والكائن 13 شارع يحيى محمود بحى الزهور بالعمرانية الغربية مقدارها 94.920 جنيها، فتظلم من هذا التقدير إلى مجلس المراجعة الذى قرر فى 28/ 6/ 1994 تخفيض تلك القيمة إلى 87.72 جنيها وهى تشمل مبلغ 66.120 جنيها رسم نظافة ومبلغ 14.4 جنيها إيصالات ومبلغ 7.20 جنيها تنمية، وأنه لما كان المدعى ينعى على هذا التقدير مخالفته للقانون لأنه غير خاضع للضريبة العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان المبلغ المطالب به هو رسم نظافة وملحقاته وليس ضريبة عقارية، كما أن الادعاء بأن المأمورية قامت بربط ضريبة على الوحدتين المؤجرتين بالعقار بمبلغ ثمانين جنيها لكل وحدة، لا صحة له حيث خلت الأوراق من دليل يؤيده، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون فاقدًا لسنده القانونى جديرا بالرفض.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وذلك على سند من القول بأن مستوى البناء المقدرة عليه الضريبة العقارية ليس من مستوى البناء الفاخر، ولأنه لم يحصل على ترخيص بالبناء فلم يتسنًّ له استخراج شهادة من حى غرب الجيزة بمستوى البناء، ومن جهة أخرى لم تقدر الضريبة العقارية على أساس مستوى البناء ولم تتم الإشارة إليه من قريب أو بعيد، كما أن الثابت أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت القيمة الإيجارية على أساس أنه إسكان متوسط، وأصبح تقديرها نهائيا بعد الطعن عليه بمعرفة المستأجر وصدور حكم نهائى بهذه القيمة، ومن ثم لا يجوز للمأمورية أن تعيد تقدير القيمة الإيجارية مرة أخرى، إلى جانب أن تقرير هيئة مفوضى الدولة خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد مستوى البناء المقدرة عليه الضريبة العقارية، وكان لزاما على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى أحد الخبراء ليقوم بمعاينة العقار على الطبيعة وتحديد مستوى البناء.
ومن حيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية ومذكرتها بشأن الرد على الطعن، أنها لم تربط أية ضريبة عقارية على الوحدات السكنية بالعقار موضوع النزاع، وذلك لكونها معفاة من الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الإمكان وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن ما طالبت به جهة الإدارة الطاعن هو فقط رسم النظافة الذى لا يشمله الإعفاء الوارد بالقانون المذكور، كما أنها قامت بالنسبة للوحدات غير السكنية بالعقار برفع الضريبة عنها بناء على الشكوى المقدمة من الطاعن بسبب أنها تحت التشطيب، حيث أصدرت قرار الرفع رقم 1771 لسنة 1994، كما أصدرت قرارًا آخر بالرفع بعد إقامة الدعوى هو القرار رقم 1480 لسنة 2000.
ومن حيث إن الطاعن لم يعقب على ما جاء برد جهة الإدارة على النحو سالف الذكر ولم يقدم ما يدحضه، بل ولم يحضر أيا من الجلسات التى نظر فيها الطعن سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة الموضوع، الأمر الذى يستفاد منه عدم جدية طعنه وكذلك عدم قيام طلباته على أساس سليم من الواقع أو القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مطعن عليه، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات