المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9777 لسنة 46 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة: أ. د/ حامد طاهر حسانين فؤاد وأ. د/ سمير
رياض عبد البارى هلال وأ. د/ محمد أمين المفتى وأ. د/ صالح على بسيونى بدير وأ. د/
محمد الإمام مقبل الشاوى.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
أولاً: فى الطعن رقم 9777 لسنة 46 القضائية. عليا
المقام من
رئيس مجلس الشورى " بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية "
ضد
1- السيد/ رئيس حزب العمل الاشتراكى " بصفته"
2- السيد المهندس/ إبراهيم محمد شكرى
3- السيد/ حمدى أحمد محمد إبراهيم
4- السيد/ أحمد سيد أحمد إدريس
5- السيد/ أشرف عبد الله محمد
6- السيد/ محمد عبد المنعم هيكل
ثانيًا: فى الطعن رقم 11604 لسنة 46 القضائية. عليا
المقام من
رئيس مجلس الشورى " بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية"
ضد
السيد/ إبراهيم محمد شكرى " بصفته رئيس حزب العمل الاشتراكى ورئيس
مجلس إدارة جريدة الشعب "
ثالثًا: فى الطعن رقم 12081 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
السيد/ إبراهيم محمد شكرى " بصفته رئيس حزب العمل ورئيس مجلس إدارة جريدة الشعب "
ضد
رئيس مجلس الشورى " بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 1/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 9777 لسنة 46 ق. عليا، طالبة الحكم وبصفة مستعجلة بحل
حزب العمل الاشتراكى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تئول إليها هذه الأموال، مع إلزام
المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 4/ 1/ 2003 أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر
فى الطعنين رقمى 11604 و12081 لسنة 46 ق. عليا المشار إليهما فى صدر هذا الحكم، إلى
هذه الدائرة، الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا، كما رفضت الطعن رقم 12081 لسنة 46 ق.
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 11525
لسنة 54 ق والقاضى فى البند الثانى منه " بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط الحزب وأمرت بإحالة هذا الشق إلى هذه الدائرة.
وجرى إعلان الطعون الثلاثة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعون الثلاثة حيث ارتأت:
أولاً: قبولها شكلاً، ثانيًا: رفض الدفع المقدم من رئيس حزب العمل بصفته والسيد/ إبراهيم
شكرى بسقوط الخصومة فى الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب
السياسية، ثالثًا: برفض الدفع المقدم منهما بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية فيما نصت عليه من تشكيل دائرة الأحزاب السياسية
بالمحكمة الإدارية العليا، رابعًا: بالنسبة للدفع المقدم منهما بعدم دستورية المادة
17 من القانون رقم 40 لسنة 1977، المشار إليه، تحديد ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع
دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وعينت جلسة 8/ 6/ 2002 لنظر الطعن الأول، وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضر
جلساتها، وبجلسة 6/ 12/ 2003 تقرر ضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط،
وليصدر فيها حكم واحد، وتداولت المحكمة نظر الطعون الثلاثة على النحو الثابت بمحاضرها
إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن رئيس حزب العمل الاشتراكى بصفته والدكتور/ إبراهيم شكرى دفعا بعدم دستورية
المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فيما نصت عليه
من تشكيل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا لمخالفتها لأحكام الدستور
خاصة المواد 65 و68 و168 كما دفعا بعدم دستورية المادة من ذات القانون، المشار
إليه، فيما نصت عليه من أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن
يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الحكم بصفة مستعجلة
بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تئول إليها هذه الأموال……. لتعارضها
مع أحكام الدستور خاصة الموادووووومنه.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 6/ 11/ 2004 أن ثمة
دعوى دستورية أقامها السيد المهندس/ إبراهيم محمود شكرى بصفته رئيس حزب العمل الاشتراكى
أمام المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم لسنة 26 دستورية بتاريخ 24/ 6/ 2004
طعنا على كامل قانون الأحزاب السياسية المشار إليه، بصفة أصلية، واحتياطيا: بعدم دستورية
المواد و(8 ) ووومن ذات القانون لتعارضها مع الموادوووووووووووووووووووومن الدستور بناء على التصريح الصادر له من محكمة
القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5187 لسنة 55 ق بجلسة 6/ 4/ 2004 ولم يفصل فى هذه الدعوى
بعد حسبما يبين من صورة الشهادة الصادرة من جدول المحكمة الدستورية العليا المؤرخة
فى 30/ 6/ 2004 والمودعة بحافظة المستندات المشار إليها.
ولما كان الفصل فى المنازعة الراهنة يتوقف على البت فى الدعوى الدستورية سالفة الذكر،
ومن ثم، وعملاً بحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968 تأمر المحكمة بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية.
" فلهذه الأسباب "
أمرت المحكمة:
بوقف الطعن الماثل وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 154 لسنة 26 ق.
دستورية والمقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
