المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 7821 و10698 لسنة 48ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 7821 و10698 لسنة 48القضائية عليا
المقامين من
محمد رمضان عبد العزيز علام
ضد
1- وزير الداخلية "بصفته"
2- مساعد وزير الداخلية لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية "بصفته"
فى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 2/ 2002 فى الطعن رقم 3773 لسنة 45ق.عليا
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 2/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن (دعوى بطلان أصلية) قيد بجدولها برقم 7821 لسنة 48ق.عليا ، فى حكم المحكمة
الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 2/ 2002 فى الطعن رقم 3773 لسنة 45ق.عليا ، والذى
قضى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
ببطلان الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن فى الجنسية المصرية مع إلزام
المطعون ضدهما المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن المذكور قلم كتاب المحكمة تقريرًا
طعن (استشكال) قيد بجدولها تحت رقم 10698 لسنة 48 ق.عليا ، فى حكم المحكمة الإدارية
العليا سالف الذكر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الاستشكال وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 7821 لسنة
47 ق.عليا مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعنين ، ارتأت فيه الحكم برفض
الطعنين وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 18/ 4/ 2005 حيث قررت الدائرة
إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) للاختصاص ولنظرهما
بإحدى جلسات شهر مايو سنة 2005 ، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ،
وبجلسة 15/ 10/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقرار من صدر لصالحه حكم بتنازله عن
تنفيذ هذا الحكم ، يستتبع تنازله عن الحق الثابت به ومن ثم تنازله عن الخصومة التى
صدر فيها الحكم ، وبالتالي لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده ،
مما تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل ، وإعمال مقتضاه دون التصدي
لأصل النزاع الذى أصبح غير ذات موضوع ، مما يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة ، وتوزيع
المصروفات مناصفة ، استهداء بحكم المادة 186 مرافعات.
ولما كان الثابت أنه بجلسة 18/ 4/ 2005 قدمت الجهة الإدارية إقرار صلح موثق بمصلحة
الشهر العقاري برقم 10228 بتاريخ 15/ 3/ 2004 صادر من الطاعن يتنازل فيه عن الطعنين
رقمي 7821 و10698 لسنة 48 ق.عليا المقامين منه ضد وزير الداخلية بصفته بعد أن تم منحه
الجنسية المصرية من الأم المصرية. ومن ثم يضحى النزاع غير ذي موضوع ، ويتعين الحكم
بانتهاء الخصومة فى الطعنين وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بانتهاء الخصومة فى الطعنين ، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
