المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6675 لسنة 47 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6675 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- مدير أمن دمياط " بصفته"
ضد
فتحى إبراهيم أبو جنيه
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 332 لسنة 23 ق بجلسة
18/ 2/ 2001
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
6675 لسنة 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط الكلى
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 2/ 2003، وبجلسة 1/ 11/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 18/ 12/ 2004 وفيها قررت إصدار الحكم فى
الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى
المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 14/ 11/ 2000 وطلب
فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخاب
مجلس الشعب عام 2000 فى الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال شرحًا للدعوى إنه من المرشحين لعضوية مجلس الشعب
عام 2000 عن الدائرة المشار إليها لمقعد العمال (مستقل)، وبتاريخ 29/ 10/ 2000 أجريت
الانتخابات وأعلنت النتيجة يوم 30/ 10/ 2000، وينعى على قرار إعلان النتيجة المطعون
فيه مخالفته لأحكام القانون لأنه قد شاب العملية الانتخابية البطلان حيث إن كشوف الناخبين
فى تلك الدائرة قد شابتها أخطاء جسيمة والتحريف وعدم الدقة لوجود أسماء لبعض الناخبين
مقيدة بالجداول الانتخابية وغير واردة فى كشوف الناخبين باللجان الفرعية وتكرار بعض
الأسماء وإدراج أسماء أخرى غير صحيحة، وقد صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2000 موعدا لإجراء
انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بندر ومركز دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار
إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذها وقامت بإجراء الانتخابات فى موعدها، وإزاء
عدم تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن القرار المطعون فيه يغدو باطلاً باعتباره أثرًا
ونتيجة للانتخابات التى أجريت بالمخالفة لحكم القانون.
وبجلسة 18/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من
ظاهر الأوراق أن المدعى من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عام 2000 عن الدائرة المشار
إليها وأن السيد/ ناصر عبد الحق العمرى كان قد أقام الدعوى رقم 180 لسنة 23 ق أمام
ذات المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2000
موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة، وبجلسة 28/ 10/ 2000 حكمت المحكمة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادًا إلى أن جداول
الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها
لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم 29/ 10/ 2000 إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم
وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة بين المدعى وآخر
وحدد لها يوم 4/ 11/ 2000 فأقام (المدعى فى الدعوى رقم 180/ 23 ق) الدعويين رقمى 194
و205 لسنة 23 ق بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23 ق بجلسة 28/ 10/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار
حيث قضت المحكمة بجلسة 2/ 11/ 2000 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/ 11/ 2000 ومع
ذلك لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور
على الرغم من وجود أخطاء كثيرة فى جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية للناخبين
بتلك الدائرة وعدم صلاحيتها لإجراء هذه الانتخابات سواء التى تمت فى 29/ 10/ 2000 أو
4/ 11/ 2000 وبغير ما نطقت به حجية الحكمين المشار إليهما، وبناء على ما تقدم فإن الانتخابات
التى أجريت فى الدائرة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق لا تتفق وصحيح أحكام القانون
مما يضحى معه القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة غير قائم
على أساس صحيح من القانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر
ركن الاستعجال لأن الانتخابات أجريت على خلاف حكم القانون وإعلان فوز أحد المرشحين
لعضوية مجلس الشعب بدون وجه حق وهى أمور يتعذر تداركها ومن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددًا بالدائرة
المذكورة بين جميع المرشحين بعد تنقية الجداول الانتخابية وكشوف الناخبين باللجان الفرعية
وتصحيح ما شابها من أخطاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
إذ كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص واختصاص مجلس الشعب إعمالا للمادة من الدستور، كما أن الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى فالقرار الصادر من وزير
الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب يفتقد خصائص ومقومات القرار الإدارى فهو لا يتحقق عن
إرادته الملزمة التى لا دخل لها فى إحداث أثر قانونى، آية ذلك أن إرادة الوزير ليست
هى الباعث على إصدار هذا القرار ولا تحدث جديدًا بل تقتصر هذه الإرادة على إثبات وتقرير
ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتى تتحقق بها وحدها وبذاتها الآثار القانونية بتحديد
من فاز من المرشحين بثقة الناخبين وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب
يكتفى بتوكيد ما اتجهت إليه إرادة الناخبين دون أن يضيف إليها القرار جديدًا فلا ينشئ
مركزًا قانونيًا وإنما يقر فى قوة الحقيقة القانونية إثبات تلك الإرادة التى عبرت عنها
إرادة مجموع الناخبين، كما أنه بفوات مواعيد الطعن على جداول الانتخاب يفترض صحتها.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان نص المادة من الدستور
يقضى باختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى
هذا الشأن فإن هذا الاختصاص لا يسلب اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة
فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى
الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى
لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور، بيد أنه
ينبغى دوما تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ومن ثم فإن القرارات
الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى لا تتمخض عملا تشريعيا
أو برلمانيا مما يختص به البرلمان، وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة وليس
فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها
الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساسًا باختصاص البرلمان وانتقاصا لسلطاته.
ومن حيث إنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وفق جداول الانتخابات وكشوف اللجان
الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات عليها
وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ، وأجريت الانتخابات رغم ذلك فإن
إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزًا قانونيا يمكن
الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه، ويكون قرار إعلان نتيجة
الانتخابات فى هذه الحالة للمرشح الذى سمح بدخوله الانتخابات رغم ذلك وعلى خلاف حكم
قضائى واجب النفاذ هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة
المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق
المادة من الدستور.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع الطعن الماثل وكان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الأولى بندر ومركز
دمياط وأن السيد/ ناصر عبد الحق العمرى قد أقام الدعوى رقم 180 لسنة 23 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بالمنصورة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق
29/ 10/ 2000 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة، وبجلسة 28/ 10/
2000 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادًا
إلى أن جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية
تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات التى ستجرى يوم 29/ 10/ 2000 إلا أن جهة الإدارة
لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة
بين المدعى وآخر وحدد لها يوم 4/ 11/ 2000 فأقام المذكور الدعويين رقمى 194 و205 لسنة
23 ق أمام هذه المحكمة أيضا طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع
جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23 ق المشار إليه، وبجلسة
3/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/ 11/ 2000 ومع ذلك أيضا لم
تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور وتسبب
مسلك جهة الإدارة فى وقوع إرادة الناخبين فى غلط من شأنه أن يجعل هذه الإرادة معيبة
وهو ما يترتب عليه بطلان ما بنى على تلك الإرادة من إجراءات أو قرارات بطلانا مطلقًا
بما فى ذلك إعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة المذكورة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر – معيبا ومخالفًا
لأحكام القانون ويتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال
لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من مساس بحق دستورى مما يتعين
معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم
يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
