المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6440 لسنة 49 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان -مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6440 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
السيد أحمد المحمودي
ضد
1 – وزير الشباب والرياضة "بصفته"
2 – محافظ القاهرة "بصفته"
3 – وكيل أول الوزارة مدير الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة "بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 3189 لسنة 57ق بجلسة
16/ 3/ 2003
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ وجيه سامر جرجس
المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها
تحت رقم 6440 لسنة 49ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغائه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
وألزمت الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2003 ، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى
قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولةً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 5/ 11/ 2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحًا للدعوى إن الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي
اجتمعت يوم 18/ 10/ 2002 اجتماعها العادي للنظر فى المسائل المدرجة بجدول الأعمال ومنها
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى 30/ 6/ 2002 وإذ كشف تقرير
مراقب عام حسابات النادي عن مخالفات مالية جسيمة وأصبح من المرجح أن الجمعية العمومية
لن توافق على الميزانية والحساب الختامي فقد بادر رئيس مجلس الإدارة وأثنان من أعضاء
المجلس إلى تقديم استقالاتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية فى الميعاد السابق
والتى لم توافق على الميزانية والحساب الختامي وعلى إثر ذلك قام باقي الأعضاء بتقديم
استقالاتهم الأمر الذي حدا بوزير الشباب إلى إصدار قراره الطعين بتعيين مجلس إدارة
مؤقت لمدة عام لإدارة النادي ، ونعى على القرار مخالفته للقانون نظرًا لأن الجهة الإدارية
اغتصبت سلطة الجمعية العمومية لأن المجلس تنصل من مسئولياته وكان يتعين على جهة الإدارة
أن تعين لجنة مؤقتة تقوم بعمل مجلس الإدارة الذى رفض القيام بعمله ثم تدعو الجمعية
العمومية غير العادية خلال ستين يومًا للنظر فى أمر الإسقاط وانتخاب مجلس إدارة جديد
بتلك الجلسة ليكمل هذا المجلس الجديد مدة المجلس الذى سقطت عضويته.
وبجلسة 16/ 3/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن أعضاء مجلس
إدارة نادي الزهور الرياضي تقدموا باستقالاتهم قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي
والذي تم صحيحًا بتاريخ 18/ 10/ 2002 وتم طرح ميزانية النادي للتصويت عن العام المالي
2001/ 2002 والتى لم توافق عليها الجمعية العمومية وحدثت مناقشات ومشادات ساخنة أدت
إلى رفع الجلسة دون مناقشة باقي جدول الأعمال ، مما تكون قد قامت ضرورة ملجئة لإصدار
القرار المطعون فيه للاضطلاع بأمور النادي بعد غيبة مجلس الإدارة المنتخب بالاستقالة
الجماعية الطوعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن من المقرر قانونًا أن عدم موافقة الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية يعد
طرحًا للثقة بمجلس الإدارة ومن ثم كان يتعين على وزير الشباب تعيين لجنة مؤقتة تقوم
بعمل مجلس الإدارة المستقيل والذى لم يقم قبل استقالته بدعوة الجمعية العمومية خلال
ستين يومًا للنظر فى أمر الإسقاط والدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد ليكمل هذا المجلس
مدة المجلس الذى سقطت عضويته.
ومن حيث إن الأصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند رفع الدعوى
، كما يتعين استمرار قيامه إلى وقت صدور حكم نهائي فيها.
ومن حيث إن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى ، يشمل أيضا الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة
فيها ، باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، والطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعًا أمام تلك المحكمة
لتنزل فيه صحيح حكم القانون ، ولما للقاضي الإداري من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة
الإدارية ، فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم
فى الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة
فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها أثناء نظر الدعوى والتيقن من استمرار قيام
شرط المصلحة فى الخصومة حتى يفصل فيها نهائيًا ، ولا يؤثر فى إبداء الدفع بانتفاء المصلحة
التأخر فى إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى
الموضوع ، ويجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك درءًا بالقضاء الإدارى
عن الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع فى استمرارها بحسبان
أن دعوى الإلغاء ويشتق منها طلب وقف التنفيذ هى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت
عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه ، فإنه إذا حال دون ذلك مانع قانوني
، فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قدمت خلال الأجل المضروب
لها بعد حجز الطعن للحكم مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة تأسيسًا
على انتهاء فترة المجلس المؤقت الصادر به القرار المطعون فيه وانتخاب مجلس إدارة جديد
للنادي المذكور ، كما أن الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 20/ 10/ 2003 تتضمن كتاب مدير
عام الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إلى سكرتير عام النادي بانتهاء مدة المجلس
المعين فى 26/ 10/ 2003 والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد. ومن ثم تكون مصلحة الطاعن
فى الاستمرار فى الطعن على القرار المطعون فيه قد زالت بعد صدور الحكم المطعون فيه
، ومن ثم فلا مصلحة له فى الاستمرار فى الطعن.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن شكلاً لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
