الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5343 لسنة 42 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5343 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من

وزير الدفاع "بصفته"

ضد

فاضل محمد فاضل شحوت
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 7033 لسنة 49ق بجلسة 20/ 5/ 1996


الإجراءات

بتاريخ 18/ 7/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7033 لسنة 49ق بجلسة 20/ 5/ 1996 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 562/ 1992 فيما تضمنه من اعتبار إصابة المدعى بسبب العمليات الحربية اعتبارا من 1/ 6/ 1992 وبأحقيته فى تعديل تاريخ إصابته ليكون اعتبارًا من 1/ 7/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن لانتفاء شرط المصلحة. واحتياطيًا: بسقوط الحق المطالب به طبقًا لنص المادة من القانون رقم 116/ 64. ومن باب الاحتياط الكلي: بسقوط الحق بالتقادم الطويل مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بانتهاء الخصومة فى الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 15/ 12/ 2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 16/ 10/ 2004 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 24/ 9/ 1992 حيث قيدت بجدولها برقم 1816/ 20ق طالبًا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 562 الصادر من المجلس الطبي العسكري بتاريخ 19/ 4/ 1992 فيما تضمنه من اعتبار إصابته بسبب العمليات الحربية اعتبارا من 1/ 6/ 1992 لتكون اعتبارًا من تاريخ إصابته فى 21/ 5/ 1971 مع إعمال أثر ذلك بتسوية مستحقاته من تاريخ الإصابة وإلزام الإدارة بالمصروفات. وبجلسة 27/ 3/ 1995 قضت المحكمة الإدارية المشار إليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. ونفاذًا لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة التسويات " حيث قيدت بجدولها برقم 7033/ 49ق وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/ 11/ 1995 قدم المدعي مذكرة بدفاعه أورى فيها أن طلباته الختامية تتمثل فى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار إصابته بسبب العمليات الحربية اعتبارًا من 1/ 6/ 1992 لتكون اعتبارًا من 1/ 7/ 1973 تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وبجلسة 20/ 5/ 1996 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل بأحقية المدعي فى طلباته للأسباب التى أوردها الحكم تفصيلاً فى حيثياته.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه كان من المتعين أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة حيث سبق أن قامت وزارة الدفاع بتسوية معاش المطعون ضده وصرفت له متجمد المعاش من 1/ 7/ 1973 حتى 31/ 5/ 1993 مبلغ 10311.800 جنيهًا وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه. كما دفعت الجهة الإدارية احتياطيًا بسقوط الحق المطالب به طبقًا لنص المادة من القانون 116/ 64 ، وبسقوطه بالتقادم الطويل للأسباب المبينة بتقرير الطعن. وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائمًا ، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها الدعوى ابتغاء القضاء له بها ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة فيها ، إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى له رغم انتهاء النزاع أمامها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (س ق/ دعاوى/ 93/ 812) بتاريخ 23/ 5/ 1993 المقدم من هيئة قضايا الدولة بحافظة المستندات المودعة أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 23/ 1/ 1995 أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بإعادة تسوية معاش المطعون ضده وصرف متجمد المعاش من 1/ 7/ 1973 حتى 31/ 5/ 1993 وصرفت له مبلغ 10311.800 جنيهًا ، فمن ثم فإنه بإجراء الجهة الإدارية إعادة تسوية معاش المذكور على نحو ما سلف البيان ، فإنه بذلك يكون قد أجيب لطلباته سالفة البيان التى طلب الحكم له بها فى دعواه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ لم يجحد المطعون ضده ذلك ، فمن ثم تضحى الدعوى غير ذات موضوع لانتهاء الخصومة فى المنازعة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أجابت المطعون ضده لطلباته بعد إقامة المذكور لدعواه وقبل صدور الحكم المطعون فيه ، لذلك فإنه يتعين إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانتهاء الخصومة فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات