الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4974 لسنة 47 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4974 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية "بصفته"
2 – رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات "بصفته"

ضد

حسان أحمد عمرو "بصفته حاكم المنطقة الليونزية رقم 342"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعويين رقمي 9827 و11536 لسنة 54ق بجلسة 24/ 12/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 21/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمي 9827 و11536 لسنة 54ق بجلسة 24/ 12/ 2000 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعويين واحتياطيًا: بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 6/ 1/ 2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 2004 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 12/ 2004 على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 22/ 6/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9827 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من السيد/ أشرف الناضوري بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لأندية الليونز (المنطقة 352) بجمهورية مصر العربية ، والمقرر لها يوم 17/ 11/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للبند 18 من الباب الرابع من لائحة النظام الأساسي لأندية اليونز لعدم تقدم ربع عدد الأعضاء العاملين بطلب كتابي لمجلس إدارة المنطقة.
وبتاريخ 2/ 8/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11536 لسنة 54ق أمام المحكمة المذكورة طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لأندية الليونز بجمهورية مصر العربية بتاريخ 5/ 7/ 2000 ، وكذلك وقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 17/ 11/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونعى المدعي على القرارين المشار إليهما مخالفتهما للنظام الأساسي لأندية الليونز.
وقد قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعوى رقم 11536 لسنة 54ق إلى الدعوى رقم 9827/ 54ق بجلسة 8/ 10/ 2000 ليصدر فيهما حكم واحد ، وتدوول نظرهما أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل ، وأقامت حكمها على أن التكييف الصحيح لطلبات المدعي فى الدعويين طلب الحكم له بقبولهما شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لأندية الليونز (المنطقة 352) بجمهورية مصر العربية يوم 5/ 7/ 2000 ويوم 17/ 11/ 2000 وإعلان بطلان القرارات الصادرة عن هاتين الجمعيتين مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثم تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص الولائي وبينت أن القرار المطعون فيه قرار إدارى مما يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة. كما تصدت المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ورفضته على سند من أن المشرع أناط بالجهة الإدارية سلطة الإشراف على الجمعيات الخاصة فى المادة من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأن أوجب على الجمعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى الجمعيات والتى لها أن تستبعد من ترى استبعاده من المرشحين ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب ومن ثم يكون ثمة قرار إدارى سلبي مما يتعين معه رفض ذلك الدفع.
واستطردت المحكمة فأوضحت أن المادة من الباب الرابع من النظام الأساسي للجمعية قد حددت الجهات التى لها الحق فى الدعوة للجمعية العمومية لهذه الأندية ، والبادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ أن الدعوة التى وجهت لعقد الجمعية العمومية لأندية الليونز بجمهورية مصر العربية وجهت من السيد/ أشرف الناضوري بمفرده دون أن يكون مفوضًا من مجلس الإدارة فى ذلك حيث خلت الأوراق من وجود تفويض له من المجلس الأمر الذى تكون معه الدعوة لعقد الجمعية العمومية فى 5/ 7/ 2000 وفى 17/ 11/ 2000 قد وقعت باطلة ، ومن ثم كان يتعين إعلان بطلان هاتين الجمعيتين وكذلك ما صدر فيهما من قرارات وذلك من جانب الجهة الإدارية المشرفة على هذه الأندية الأمر الذى يكون امتناعها عن إعلان بطلانها قد وقع مخالفًا للقانون ويضحى من المرجح إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من أن الجمعية من أشخاص القانون الخاص وما يصدر من قرارات فى شأن من شئونها الداخلية لا تعد قرارات إدارية ويكون الحكم الطعين إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبرفض الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإدارى قد خالف صحيح حكم القانون. ومن ناحية أخرى فإن الثابت من المستندات التى ستقدمها الجهة أن ثلاثين عضوًا فى أندية الليونز العالمية بالمنطقة رقم 352 يمثلون أكثر من 25% من أعضاء الجمعية العمومية قد تقدموا بطلب لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية على النحو الوارد بكتاب السيد/ أشرف الناضوري المرسل إلى وزيرة الشئون الاجتماعية فى 27/ 5/ 2000 ، ومن ثم تكون الدعوة للجمعية صحيحة وما صدر منها من قرارات. وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح من القانون فى رفضه للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضه للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى على النحو الوارد تفصيلاً بأسبابه ، والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من قضائها. ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة فى تقرير الطعن من طلب الحكم لها مجددًا بقبول الدفعين المشار إليهما إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون ترديدًا لدفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى والذى دحضه الحكم الطعين على نحو صحيح وبما يتفق مع ما جرى به قضاء المحكمة الماثلة.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فقد قام الحكم المطعون فيه على سند صحيح فيما خلص إليه من توافر ركن جدية الأسباب فى طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي المطعون فيه على النحو الذى تأخذ به هذه المحكمة ، وتضيف إليه أن البادي من نص البند من الباب الرابع من لائحة النظام الأساسي للجمعية العالمية لأندية الليونز بجمهورية مصر العربية(والذى جاءت صياغته على هدى من نص المادة 26 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964) أن الجهات التى لها الحق فى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للجمعية المذكورة تكون (إما) مجلس إدارة الجمعية منفردًا (أو) مجلس الإدارة بناء على طلب يقدم إليه كتابة من ربع الأندية الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة (وإما) من الجهة الإدارية المختصة نفسها إذا رأت ضرورة لذلك بعد أخذ رأي الاتحاد المختص (أو) فى حالة إذا لم يستجب مجلس إدارة الجمعية للطلب المقدم إليه على نحو ما سلف. وعلى ذلك فإنه لما كان البين من ظاهر الأوراق أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية للجمعية المذكورة لم توجه من مجلس إدارة الجمعية ، كما أنها لم توجه من الجهة الإدارية المختصة ، وكان البين أن الطلب الذى تقدم به السيد/ أشرف الناضوري على سند من أن 25% من أعضاء الجمعية يطلبون عقد الجمعية العمومية للجمعية لم يقدم لمجلس إدارة الجمعية إعمالاً لصريح نص الفقرة (ب) من البند من النظام الأساسي سالف الذكر ، فمن ثم تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية للجمعية المذكورة قد تمت بغير إحدى الطرق المحددة سالفة البيان مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تتدخل لإعمال صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقته الجهة الإدارية من أن السيد/ أشرف الناضوري تقدم بطلب لوزيرة الشئون الاجتماعية يتضمن أن ثلاثين عضوًا فى أندية الليونز يمثلون 25% من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد الأمر الذى يضفي المشروعية على عقد الجمعية العمومية وما صدر منها من قرارات ، فذلك مردود (من ناحية أولى) بأن الطلب المذكور كان يتعين تقديمه لمجلس إدارة الجمعية المذكورة وليس للجهة الإدارية المختصة وفقًا لصريح نص الفقرة (ب) من البند سالف الذكر. وغني عن البيان أن مثل هذا الطلب لا يجوز تقديمه للجهة الإدارية المختصة إلا إذا رفض مجلس إدارة الجمعية الاستجابة له وفقًا لصريح الفقرة (ج) من البند المشار إليه وفى هذه الحالة فإن الدعوة تقوم بتوجيهها الجهة الإدارية المختصة بنفسها. وإذ لم يثبت من الأوراق أن ثمة طلبًا قدم إلى مجلس إدارة الجمعية أو أن المجلس رفض الاستجابة لمثل هذا الطلب أو أن الجهة الإدارية قامت بتوجيه الدعوة بنفسها فمن ثم يتعين رفض ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشأن (ومن ناحية أخرى) فإن الطلب الذى تستند إليه الجهة الإدارية كان يتعين أن يقدم من 25% من عدد الأندية المتمتعة بصفة العضوية العاملة فى الجمعية ، والبادي من ظاهر الأوراق أن التوقيعات المرفقة بالطلب المشار إليه تمثل عددًا من أعضاء النوادي وليس 25% من الأندية العاملة فى الجمعية ، الأمر الذى يكون معه ذلك الطلب غير مستوف لشروط صحته.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم كله يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون ، ويضحى جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات