المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4591 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4591 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
أمينة على خليل إسماعيل
ضد
1- وزيرة الشئون الاجتماعية " بصفتها "
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر " بصفته "
3- رئيس الوحدة المحلية لقرية بلانة " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر بجلسة 13/ 12/ 2000 فى الدعوى رقم 549 لسنة
3 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 11/ 2/ 2001 أودع محامى الطاعنة قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
بقنا الصادر بجلسة 13/ 12/ 2000 فى الدعوى رقم 549 لسنة 3 ق، والذى قضى برفض الدعوى
وإلزام المدعيتين المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية
عن تسليمها المنزل محل النزاع، وأحقيتها فى تسلمه عوضًا عن المنزل المخصص لمورثها،
والذى تعرض لهجوم النمل الأبيض والنشع وأصبح غير صالح للسكنى مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 6/ 1/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) لنظره بجلسة 27/ 11/ 2004 وفيها تأجل نظر الطعن إلى جلسة 15/ 1/ 2005 حيث
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 3/ 1992
أقامت الطاعنة وشقيقتها صفية على خليل الدعوى رقم 553 لسنة 1992 مدنى كلى أسوان ضد
المطعون ضدهم بصفاتهم، وطلبا فيها الحكم بأحقيتهما فى تسلم منزل عوضا عن منزلهم الذى
تعرض لهجوم النمل الأبيض والنشع، على سند من أنهما من مهجرى أهالي النوبة وقد نزحوا
إلى قرية دار السلام التابعة لمركز نصر النوبة، وأن مورث المدعيتين قام بتسلم منزل
بهذه القرية عوضًا عن منزله الذى أغرقته مياه النيل عام 1969 وأضير منزل المدعيتين
بالنشع وهجوم حشرة النمل الأبيض، وقررت الوحدة المحلية تسليم من أضيرت منازلهم منازل
أخرى عوضا لهم، لذلك يحق لهما إقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 29/ 12/ 1992 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى الذى انتهى فى تقريره إلى أن
عين النزاع عبارة عن منزل قائم بارتفاع دور أرضى مبنى بنظام الحوائط العاملة كائن بمدينة
دار السلام وأصبح لا يصلح للسكنى لإصابته بالتآكل نتيجة رشح المياه والنمل الأبيض.
وبجلسة 21/ 2/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة
القضاء الإدارى بقنا، وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه، وتدوولت أمامها.
وبجلسة 13/ 12/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية قد وضعت قواعد التوزيع وحددت المستحقين بأنهم أصحاب المنازل القديمة
التى أزيلت عامى 1974 و1983 وأصحاب الأراضى الفضاء التى بنيت عليها منازل حكومية جديدة
أو مرافق خدمية، وقد رفضت جهة الإدارة طلب المدعيتين الحصول على منزل من تلك المنازل
لأن قواعد التوزيع لا تنطبق عليهما، ذلك أن منزلهما وإن كان قد أصابه التآكل نتيجة
رشح المياه والنمل الأبيض فإنه لا يزال قائما ولم يهدم، فضلاً عن أن المذكورتين لا
تقيمان إقامة دائمة بالقرية، فإن ما انتهت إليه الجهة الإدارية من رفض طلبهما يقوم
على استخلاص سائغ من الأوراق.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن قواعد التوزيع طبقا للقرار رقم 22 لسنة 1976 تقضى بتوزيع المساكن
على من أضيرت وتهدمت مساكنهم بسبب النمل الأبيض أو النشع وأصبحت غير صالحة للسكنى بها
، وإن ما انتهى إليه مؤتمر ملاك أرض قرية دار السلام النوبية المنعقد فى 23/ 10/ 1987
لبحث توزيع 26 منزلاً قد أسفر عن إعداد كشف بالمستحقين وكان ترتيب المدعيتين الحادى
والعشرين ضمن حالات الاستحقاق، وبفرض إن المنزل لم يهدم إلا أنه غير صالح للسكنى ويعد
فى حكم المنزل المتهدم، وقد طلبت المدعيتان ندب خبير هندسى لبحث ما إذا كانتا أحق ممن
خصصت له الوحدة محل النزاع، كما أنهما مقيمتان بقرية دار السلام، ولهما حيازة زراعية
حيث تمتلكتان خمسة أفدنة، وأنهما أحق من المدعو أباصيرى حسن، الذى خصصت له الوحدة محل
النزاع، والذى تم استبعاده بموجب المراجعة التى أجرتها الوحدة المحلية.
ومن حيث إن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة رقم 55 لسنة 1988 قد
حدد طوائف المستحقين فى توزيع ستة وعشرين منزلاً ريفيا حكوميا بقرية دار السلام النوبية
بمحافظة أسوان وذلك ضمن خطة الدولة لبناء قرى نموذجية عام 83/ 1984، وتتمثل تلك الطوائف
فى أصحاب المنازل القديمة التى أزيلت عام 1974 و1983 وأصحاب الأراضى التى بنيت عليها
منازل حكومية جديدة أو مرافق حكومية، والأسر المقيمة فى القرية إقامة دائمة، كل أسرتين
فى منزل واحد، فيخصص منزل للأسرة الأكثر عددًا. ولما كان أصحاب المنازل غير صالحة السكنى
لا يدخلون ضمن تلك الطوائف، فإنه لا يحق للطاعنة المطالبة بمنزل بديل لمنزلها غير الصالح
للسكنى بسبب النشع والنمل الأبيض باعتبار أن ذلك لا يدخل ضمن حالات المستحقين، ولا
يغير من ذلك ما ساقته الطاعنة من وجود قرار من الجهة الإدارية يتضمن قواعد للاستحقاق
تشمل أصحاب المنازل المتضررة بالنشع وهجوم النمل الأبيض ذلك أن ذلك جاء قولاً مرسلاً
لا دليل عليه فى الأوراق.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن
عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
