المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4580 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4580 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القليوبية " بصفته "
2 – رئيس مجلس مدينة بنها " بصفته"
ضد
عصام الدين صابر عبد المنعم السيد عويس
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية الصادر بجلسة 12/ 12/ 2000 فى
الدعوى رقم 5059 لسنة 1 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 10/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه
بعاليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية الصادر بجلسة 12/ 12/
2000 فى الدعوى رقم 5059 لسنة 1 ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى – فحص طعون جلسة 3/ 2/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 16/ 2/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) لنظره بجلسة 6/ 3/ 2004 وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 15/ 1/
2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/ 3/ 2000
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5059 لسنة 1 ق، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
محافظ القليوبية بترميم وتشغيل مسكنه كمسجد مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من
القول بأنه يستأجر الدور الثانى من العقار ملك والده صابر عبد المنعم السيد عويس المسجل
باسمه تحت رقم 86/ 3 لسنة 1979 كسكن خاص به بإيجار شهرى وبه كافة منقولاته، وقد فوجئ
بقيام لجنة من مجلس المدينة بغلق المسكن وتشميعه بالشمع الأحمر بناء على شكوى من جار
له ادعى فيها أن الدور الثانى مسجد وأن المدعى قام بتحويله إلى سكن، وقد تأشر من المحافظ
بعمل ممارسة لترميم المسجد، ونعى المدعى على القرار مخالفته لأحكام القانون وما انتهت
إليه مديرية الأوقاف وتحريات الأمن بعدم وجود هذا المسجد.
وبجلسة 12/ 12/ 2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على
أن البادى من ظاهر الأوراق أن مديرية الأوقاف بالقليوبية قد أجرت معاينة للموقع واستبان
لها أن الدور الثانى الصادر بشأنه القرار المطعون فيه عبارة عن سكن خاص بالمدعى وانتهت
تحريات المباحث إلى وجود مصلى خلف المطعم والكافتيريا وذلك على الطريق الزراعى وإلى
ذات المعنى انتهت تحقيقات النيابة الإدارية، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنًا الاستيلاء
دون سند على المبنى وترميمه وتشغيله مسجدًا فإنه يكون قد صدر بدون سند من الواقع أو
القانون.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الدور الثانى بالعقار ملك صابر عبد المنعم السيد بالطريق
السريع مصر/ الإسكندرية الزراعى بناحية منشية النور ببندر بنها محافظة القليوبية هو
مسجد ومرخص برخصة بناء رقم 338 لسنة 1977 وان المكان تسلم بالفعل إلى وزارة الأوقاف
وتقام به الشعائر الدينية بانتظام وقد صدر قرار وزير الأوقاف رقم 156 بتاريخ 15/ 11/
2000 بضم هذا المسجد لوزارة الأوقاف وبذلك يكون قرار المحافظ بترميم ذلك المسجد متفقا
وصحيح حكم القانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، كما ينتفى ركن الاستعجال
لأنه قد تم تنفيذ القرار المطعون فيه بإتمام عملية ترميمه بتاريخ 2/ 8/ 2000 وتسلم
المسجد من المقاول بعد ترميمه.
ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفى فى تكوين عقيدة المحكمة للفصل فى الطعن الماثل مما
يتعين معه إحالة أوراق الطعن إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل بمحافظة القليوبية لتندب
خبيرا مختصًا يقوم بالاطلاع على المستندات والأوراق لدى الخصوم، وينتقل إلى مقر الخصوم
والجهات الإدارية المعنية وهى الإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ووزارة الأوقاف ومصلحة
الشهر العقارى ومصلحة الضرائب العقارية، وتكون مهمته معاينة العقار رقم 55 الطريق السريع
مصر/ الإسكندرية الزراعى بناحية منشية النور ببندر بنها محافظة القليوبية لتحديد المالك
الحقيقى لهذا العقار، وما إذا كان هناك مسجدُ مرخصُ وقائمُ فى هذا العقار يدعى (مسجد
السلام)، وبيان طبيعة الأرض المقام عليها العقار سنة 1977 وما إذا كانت قد دخلت التنظيم
أو كانت أرضا زراعية، وتحديد تاريخ بدء الرخصة واسم المالك الصادرة له، وما إذا كان
قد صدر قرار من وزارة الأوقاف بضم هذا المسجد وإرفاق صورة رسمية من هذا القرار فى حالة
صدوره، وتحديد تاريخ بناء المسجد ووصفه وصفا دقيقا شاملاً لحدوده وسعته وتاريخ بدء
ممارسة الشعائر الدينية فيه، وما إذا كان قد تم تجديده وتاريخ هذا التجديد، مع تحديد
طبيعة علاقة كل من المواطن/ السيد عبد السميع عويس ومحمد عبد السميع السيد عويس بهذا
العقار، وتحديد الحائز الحالى للدور الثانى من هذا العقار وسند حيازته وتاريخ بدء الحيازة.
وللخبير فى سبيل ذلك سماع من يلزم سماعه من شهود دون حلف يمين.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة أوراق الطعن إلى مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة القليوبية لندب خبير مختص للقيام بالمهمة المبينة بأسباب هذا الحكم،
وإلزام الطاعنين بصفتيهما بسداد أمانة الخبير وقدرها ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب ومصروفات
الخبير تصرف له بدون إجراءات، وقد عينت المحكمة جلسة 18/ 6/ 2005 لنظر الطعن فى حالة
عدم إيداع الأمانة وجلسة 24/ 9/ 2005 فى حالة إيداعها، وأبقت الفصل فى المصروفات، وعلى
قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم وإرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة
خزانة المحكمة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
