المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 248 لسنة 36 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و حسن سلامة أحمد محمود
و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 248 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية "بصفته"
ضد
1 – وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 26/ 10/
1989 فى الدعوى رقم 2132 لسنة 41ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 7/ 12/ 1989 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 26/ 10/ 1989 فى الدعوى رقم 2132 لسنة
41ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار الإدارى رقم 434 لسنة 1986 الصادر فى 4/ 8/ 1986 بفرض غرامة جمركية على الشركة.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005 وفيها
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/ 3/ 1987
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1008 لسنة 1987 تجاري كلي الإسكندرية الابتدائية،
طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار مدير الجمارك رقم 434 لسنة 1986 الصادر بتغريم الشركة
غرامة جمركية قدرها 2035.500 جنيهاً لوجود زيادة فى شحنة السفينة " اجيكوب " عند وصولها
ميناء الإسكندرية يوم 1/ 1/ 1985، ولما كانت الشركة غير مسئولة عن هذه الزيادة فقد
تظلمت إلى مدير عام مصلحة الجمارك الذى رفض تظلمها، وبجلسة 31/ 3/ 1987 قضت المحكمة
بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية،
حيث قيدت بجدولها تحت الرقم سالف الذكر، وتدوولت بجلساتها.
وبجلسة 26/ 10/ 1989 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت
قضاءها على أن الشركة المدعية قد أخطرت بقرار الغرامة المطعون فيه بتاريخ 23/ 8/ 1986
وتراخت فى تقديم تظلمها إلى مدير عام الجمارك حتى 13/ 9/ 1986 ومن ثم فإنها تكون قد
خالفت المواعيد المقررة فى قانون الجمارك للطعن فى قرارات فرض الغرامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن قرار فرض الغرامة موجه إلى مدير التوكيل الملاحي وليس إلى الشركة،
ولم يشر الختم الموضوع على خطاب الاستلام إلى أسم شركة الإسكندرية للملاحة وبالتالي
لم تعلم الشركة بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، إذ أن مستلم الإعلان هو توكيل ممفيس
للملاحة وليس على ورقة الإعلان ما يفيد تسليمه إلى شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
صاحبة الصفة فى تمثيل السفينة وربانها.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد أنكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
فى القضية رقم 72 لسنة 18ق. دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997، والقاضي فى منطوقه بعدم دستورية
ما تضمنته المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
من اعتبار مجرد النقص أو الزيادة فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص
أو الزيادة، وبعدم دستورية المادة 119 من ذلك القانون التى تضمنت تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها، وبسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون
عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ولما كان الثابت أن قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه قد صدر استناداً إلى تلك النصوص
التشريعية التى قضى بعدم دستوريتها، وبذلك يكون قد افتقد السند القانوني لوجوده، وعلى
ذلك فإنه يكون قراراً منعدماً مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع
دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار
إليه أنفاً، قد ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة عما كشف عنه حكم المحكمة
الدستورية العليا من وجه الحق فى العوار الدستوري الذى يلحق بحكم المادة 119 من قانون
الجمارك المشار إليه، فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
