الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10814 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10814 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

إبراهيم عطية إبراهيم جاد

ضد

1) وزير الحكم المحلى " بصفته "
2) وزير الداخلية " بصفته "
3) محافظ كفر الشيح " بصفته "
فى الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4995 لسنة 1 ق بجلسة 11/ 6/ 2002


الإجراءات

بتاريخ 6/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4995 لسنة 1 ق بجلسة 11/ 6/ 2002 والقاضى فى منطوقه " بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، وألزمت المدعى المصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة 13/ 11/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 23/ 4/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 2735/ 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان إجراءات انتخابات المجالس الشعبية المحلية بدائرة مركز قلين الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة قلين محافظة كفر الشيخ فى الانتخابات التى أجريت يوم 7/ 4/ 1997 وإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ بإعلان النتيجة وإسقاط عضوية من فاز وخلو الدائرة الانتخابية مع حفظ كافة حقوقة الأخرى.
وذكر المدعى فى شرح دعواه أنه ينعى على مرحلتى الاقتراع والفرز عدم استكمال التشكيل القانونى للجان الانتخابات، وفى مرحلة الفرز بطلان وانعدام الكشوف وبإنشاء محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أحيلت الدعوى إليها حيث قيدت فى جدولها بالرقم 4995 لسنة 1 ق، وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن قصد المدعى من الطعن على القرار المشار إليه هو بطلان الانتخابات التى أجريت بشأن المجالس الشعبية المحلية بدائرة مركز قلين الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة قلين محافظة كفر الشيخ لعام 1997، ومن ثم فإنه وقد انتهت دورة انعقاد المجلس بالانتخابات التى أجريت هذا العام 2002، فلا وجه للاستمرار فى الخصومة لانتفاء شرط المصلحة، خاصة وإن المدعى لم يبد ثمة طلبا آخر، الأمر الذى لا وجه معه للاستمرار فى الدعوى. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعيًا عليه أنه جاء مجحفا بحقوقه لأسباب حاصلها أن المصلحة تقدر عند رفع الدعوى فقط ولا يلزم استمرارها أثناء نظرها، وأن له الحق فى طلب التعويض حتى بعد انتهاء دورة انعقاد المجالس الشعبية المحلية، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
من حيث إن الحكم الطعين ينصب على انتخابات المجالس الشعبية المحلية بالدائرة المذكورة التى أجريت عام 1997، وقد انتهت تلك الدورة الانتخابية وأجريت انتخابات أخرى لدورة جديدة عام 2002، فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار فى الخصومة لزوال شرط المصلحة ويكون الحكم المطعون فيه والحال كذلك قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون ويضحى جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات