المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5846 لسنة 47 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5846 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1) محافظ بنى سويف " بصفته "
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا " بصفته "
ضد
أحمد مبروك عبد الوهاب.
فى الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 673 لسنة 1 ق بجلسة
23/ 1/ 2001
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 22/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 673 لسنة 1 ق بجلسة 23/ 1/ 2001
فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وطلبت الهيئة
الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعن لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، لحين الفصل فى موضوع الطعن،
ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه،
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فيه قبول
الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 25/ 9/ 2003 لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة – فحص، التى أحالته إلى الدائرة
الأولى – فحص، فنظرته الأخيرة بجلسة 5/ 1/ 2004 وبجلسة 26/ 9/ 2004 أحالته إلى هذه
الدائرة لنظره بجلسة 13/ 11/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة
29/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده كان قد أقام بداءة – الدعوى
المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة بندر بنى سويف فى 4/ 4/ 2000 برقم 274 لسنة
2000 م. بندر بنى سويف طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
بعدم الموافقة على منحه وحدة سكنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى
الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لحصة الزواج الحديث بمدينة ببا، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات، وذكر – شرحا لدعواه – أنه تقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بمدينة
ببا لتوافر حالة الزواج الحديث فى شأنه، وفوجئ بتاريخ 7/ 12/ 1999 برفض طلبه بمقولة
إن عمله بالفيوم، ولديه استراحة فى بنى سويف، وتظلم بذات التاريخ إلى محافظ بنى سويف،
وانتهى فحص تظلمه إلى انطباق جميع الشروط بشأنه بيد أن المحافظة رفضت طلبه مما حدا
به إلى إقامة دعواه، وبجلسة 27/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص ولائيا
بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل
فى المصروفات – حيث قيدت الدعوى برقم 15284 لسنة 54 ق، وأعيد قيدها برقم 5846 لسنة
1 ق لدى إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف والفيوم، وبعد أن استوفت الدعوى
أوضاعها أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن المدعى من أبناء مدينة ببا،
وأنه يشغل وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة، وبموجب قرار وزير العدل رقم 4046 لسنة 1999
تم نقله إلى فرع الهيئة ببنى سويف، وعقد قرانه فى 9/ 7/ 1998 ومن ثم فإنه يدخل ضمن
حالات الزواج الحديث، ولا يمنع من استحقاقه تلك الوحدة ما ورد بالتحريات من أنه يقيم
هو وأسرته مع والده بمدينة ببا إذ إن تلك التحريات لم تقطع بأن له سكنا مستقلاً يقيم
فيه، كما أنه لا يمنع من أحقيته فى الحصول على وحدة سكنية أن له استراحة ببنى سويف
إذ إن الاستراحة ليست سكنا مستقلاً ودائما له، وهى بذاتها لا تعتبر مانعا من أحقية
المدعى فى الحصول على وحدة سكنية بببا ضمن حصة الزواج الحديث.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن المطعون ضده عقد قرانه فى 9/ 7/ 1998 فى حين إنه تم الإعلان عن الوحدات السكنية
من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بتاريخ 15/ 11/ 1997، مما يعنى أنه لم يكن
متزوجا فى تاريخ الإعلان عن تخصيص تلك الوحدات السكنية ليكون ضمن الحالات المستحقة
لهذه الوحدات من فئة الزواج الحديث، مما يعنى أنه قدم بعد الميعاد، كما أنه (المطعون
ضده) فى تاريخ توزيع وتخصيص الوحدات السكنية الكائنة بمدينة ببا لم يكن ضمن أعضاء هيئة
قضايا الدولة بنبى سويف بل كان عضوًا بفرع الهيئة بمحافظة الفيوم مما يفقده شرطا من
شروط استحقاق الوحدة السكنية وهو ضرورة العمل والإقامة بمدينة ببا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه جرى الإعلان عن الوحدات السكنية المشار إليها من
قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بتاريخ 15/ 11/ 1997، وأن المطعون ضده تقدم بطلب
إلى محافظ بنى سويف لاستثنائه من شرط التقدم فى الميعاد وقبول طلبه ضمن الطلبات المقدمة
للحصول على وحدة سكنية بمجلس مدينة ببا، فوافقه المحافظ على ذلك بتاريخ 18/ 12/ 1998،
ومن ثم تكون العبرة فى توافر شروط استحقاق السكن من عدمه بالمركز القانونى للشخص يوم
تقديم الطلب (وهو بالنسبة للحالة موضوع الطعن الماثل بتاريخ موافقة المحافظ على استثناء
المطعون ضده من شرط الميعاد أى فى 18/ 12/ 1998).
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون ضده من المتزوجين حديثا فى التاريخ المشار إليه حيث عقد
قرانه بتاريخ 9/ 7/ 1998 إلا أنه لم يكن من العاملين بمدينة ببا فى تاريخ تقديم طلبه
حيث جرى نقله للعمل ببنى سويف بموجب قرار وزير العدل رقم 4046 لسنة 1999 الصادر بتاريخ
6/ 9/ 1999 والمعمول به اعتبارا من 18/ 9/ 1999، ومن ثم يكون قرار رفض تخصيص وحدة سكنية
للمطعون ضده متفقا وصحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بإلغائه لتخلف أحد الشرائط المتطلبة
فى طالب الوحدة السكنية وهو العمل بمدينة ببا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر
مخالفا لحكم القانون ومتعينا الإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
