المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3678 لسنة 39 ق عليا – جلسة 15/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 15/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3678 لسنة 39 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ضد
صلاح عبد العزيز سيد أحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1424 لسنة 14 ق بجلسة
15/ 5/ 1993
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 14 من يوليو سنة 1993 أودع الأستاذ/ جورجى
سبيرو خليل المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن – قيد برقم 3678 لسنة 39 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى
فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الإصلاح
الزراعى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم باعتبار
الخصومة منتهية فى الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى
وأن كان له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن
عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا
أنه مع ذلك حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى، إذ من
هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره فاصلا فى موضوع النزاع وواجب النفاذ
من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ينتهى أثره ويستنفد أغراضه
لصدور حكم فى الموضوع، وعليه يكون الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى غير
ذى موضوع ولا جدوى منه، مما يستلزم القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل ينصب على الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى
رقم 1424 لسنة 14 ق المطعون على حكمها، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم فى الشق
الموضوعى من الدعوى بجلسة 15/ 4/ 1995 أثناء نظر الطعن، الأمر الذى يضحى معه الطعن
الماثل غير ذى موضوع بعد أن سقط الحكم الوقتى بصدور حكم فى الموضوع، وبالتالى يكون
الاستمرار فى نظره غير ذى جدوى مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام
الطاعن بالمصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
