المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2581 لسنة 36 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2581 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية.
ضد
1 – وزير المالية " بصفته "
2 – مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر فى الدعوى رقم 2130 لسنة 41 ق بجلسة
10/ 5/ 1990
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 14/ 6/ 1990 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
الصادر بجلسة 10/ 5/ 1990 فى الدعوى رقم 2130 لسنة 41 ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المصروفات.
وطلبت الشركة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الإدارى
رقم 366 لسنة 1986 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 7/ 2003 وتدوول نظره أمام الدائرة
إلى أن قررت بجلسة 6/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) لنظره بجلسة 1/ 1/ 2005، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/ 1/ 1987
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 225 لسنة 1987 تجارى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية،
وطلبت فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الجمارك برقم 336 بتغريم الشركة مبلغ
12046.00 جنيها لوجود عجز قدره 48 كرتونة بشحنة الباخرة " آنيا " عند وصولها إلى ميناء
الإسكندرية بتاريخ 5/ 10/ 1985 ولم تقدم الشركة المستندات الدالة على عدم تفريغ هذا
العجز، وتظلمت الشركة من قرار مدير عام مصلحة الجمارك الذى رفض التظلم فبادرت برفع
الدعوى على سند من مخالفته لأحكام القانون، وبجلسة 31/ 3/ 1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه.
وبجلسة 10/ 5/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها
على أن الشركة المدعية أخطرت بقرار الغرامة المطعون فيه بتاريخ 4/ 8/ 1986 وأيا كان
الرأى فى صفة مدير التوكيل الملاحى فى تمثيلها فقد تحقق علمها اليقينى بالقرار المذكور
فى التاريخ المذكور بدليل خاتمها الثابت فى خطاب التبليغ والذى يحمل هذا التاريخ، وإذ
تراخت الشركة المدعية فى تقديم تظلمها إلى رئيس مصلحة الجمارك فى 23/ 8/ 1986 فأن الشركة
تكون قد خالفت المواعيد المقررة فى القانون رقم 66 لسنة 1963 وهى خمسة عشر يوما من
تاريخ اعلان المخالف بالقرار وبالتالى تغدو دعواها غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أنه بالرجوع إلى المستند الذى عولت عليه المحكمة قضائها يبين عدم وجود
اسم الشركة الطاعنة أو خاتمها فالقرار صدر ضد التوكيل الملاحى وليس ضد الشركة والختم
الموضوع على الخطاب يخص التوكيل الملاحى ولا يخص الشركة وهذا التوكيل لا يمثل الشركة،
وميعاد التظلم لا يبدأ من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية
رقم 72 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة
على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو
قائد الطائرة هذا النقص، وبعدم دستورية المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وسقوط الأحكام الأخرى المرتبطة، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14/ 8/ 1997، ولما كان قرار مدير الجمارك فى الحالة
المعروضة قد صدر استنادا لتلك النصوص التشريعية التى قضى بعدم دستوريتها فيكون قد افتقد
السند القانونى ويضحى منعدما مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع
دعوى الإلغاء أو تلك المقررة للتظلم من القرار طبقا لقانون الجمارك المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار
إليه، قد ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة عما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية
العليا فإنه يكون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار فرض
الغرامة المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن
درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
