المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2487 لسنة 47 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2487 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
وزير الداخلية " بصفته "
مدير أمن القليوبية " بصفته "
وزير العدل " بصفته "
النائب العام " بصفته "
المشرف على انتخابات مجلس الشعب بمحافظة القليوبية " بصفته ".
رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب – الدائرة الأولى بندر ومركز
بنها
ضد
السيد/ أحمد عبد الرحمن أحمد فرج
فى الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بطنطا (دائرة القليوبية) فى الدعوى رقم 102
لسنة 2 ق بجلسة 13/ 11/ 2000
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا (دائرة القليوبية) فى الدعوى رقم 102 لسنة 2
ق بجلسة 13/ 11/ 2000 والقاضى فى منطوقه " برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى، وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب
على ذلك من آثار، أخصها إجراء الانتخاب بين مرشحى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز
بنها، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلبت الهيئة الطاعنة – وللأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
الماثل أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا برفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول
الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 2/ 12/ 2002 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 6/ 11/ 2004 حيث نظرته، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع
التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم، صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا (دائرة القليوبية)
بتاريخ 13/ 11/ 2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب
فى الدائرة بالقليوبية (دائرة بنها) والمتضمن حصول المرشحين محمد السيد العنانى وجمال
عبد القادر حجاج " فئات " وأحمد عبد الستار خضر ويحيى أمين عبد الباقى (عمال) على أعلى
الأصوات وإجراء انتخابات الإعادة بينهم يوم الثلاثاء الموافق 14/ 11/ 2000 وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة بدائرة بنها يوم الثلاثاء الموافق
14/ 11/ 2000 لإعطاء الفرصة للمدعين أصحاب الأصوات الأعلى لبدء حملتهم الانتخابية الجديدة
مساواة مع المرشح المنافس، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المشار إليهما مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب التى بينها فى صحيفة
دعواه ورددها الحكم المطعون فيه، ومن ثم تشير إليهما المحكمة تفاديا للتكرار.
وبجلسة 13/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن جهة الإدارة نكلت
عن تقديم المستندات المطلوبة والخاصة بمحاضر لجان الفرز وكشوف الانتخاب بالدائرة المذكورة،
وذلك لتصحيح ما ورد بصحيفة الدعوى من مخالفات تمثلت فى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم
أو التعدى عليهم، وهو ما يصم القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق بعدم المشروعية
وبجعله مرجح الإلغاء بما يتوافر به ركن الجدية… وركن الاستعجال.. ".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بعريضة الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى
الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، سواء أسفرت
هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تقطع
أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى
الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 14/ 11/ 2000 لاختيار
ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب، وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان
نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على
أعلى الأصوات الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس
على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى
المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن، يكون والحالة هذه قد جاء
مجافيا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص
محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة
من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
