الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2411 لسنة 37 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان -مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2411 لسنة 37 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة " بصفته ".
2 – رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان " بصفته ".

ضد

1 – يحيى حسن سعد مكارم.
2 – محمد عبد المنعم العزازى.
3 – إبراهيم إسماعيل محمد.
4 – محمد صالح عبد العزيز.
8 – سامى توفيق محمد قاسم.
5 – عصام الدين أحمد نصر
6 – عبد الرحيم عبد العال محمد.
7 – نفيسة محمود محمد فرج.
فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 153 لسنة 13 ق بجلسة 16/ 3/ 1991


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو سنة 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2411 لسنة 37 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الثالث/ محمد مصطفى سعد مكارم لانتفاء المصلحة، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1990 فيما تضمنه من إخلاء المدعين من الحوش المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 4/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 3/ 4/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 16/ 4/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بإثبات تنازل المطعون ضدهم عن الحكم المطعون فيه مع إلزامهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى، وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 4/ 2005 لاستمرار المداولة.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى، وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة 12 المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة من الأحكام، بحسبان أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلا وموضوعا – أمام تلك المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون، وأن القاضى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب الشئون العقارية بجهاز تنمية العاشر من رمضان المودع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام هيئة المفوضين بجلسة 25/ 1/ 1998، أن المطعون ضدهم قاموا بالتنازل عن الحوش محل النزاع إلى آخرين بموافقة اللجنة المختصة بالجهاز المذكور وبسداد جميع مستحقات الجهاز وفقا للمبالغ والإيصالات الموضحة قرين اسم كل منهم، وقد اعتبرت هيئة قضايا الدولة ذلك بمثابة تنازل من المطعون ضدهم عن تنفيذ الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل، الأمر الذى مفاده أن الخصومة فى الطعن قد أضحت غير ذات موضوع بعد أن تحقق مراد الجهة الإدارية من الطعن وانتفى النزاع بين الطرفين، مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات